الجواب :
الشراب المتخذ من الشعير المسمى به (الفقاع) حرام بلا اشكال ونجس على الاحوط لزوماً وهو يوجب النشوة عادة لا السكر وظاهر ان ذلك من جهة ضئالة نسبة الكحول فيه.
فان كان الشراب المذكور يصنّع خالياً من الكحول تماماً وبالتالى لايصدق عليه اسم الفقاع عرفاً فلا بأس به والا فهو حرام ولا يجدي تخليصه من الكحول بعد تصنيعه.