الجواب :
۱ ـ تجوز خیاطه مع رعایة وصول الماء الی ما تحت الخیوط عند الغسل.
۲ ـ اذا لم یتیسر تاخیر الغسل الی حین انقطاع الدم ولاقطعه بنحو لا یمنع من وصول الماء الی شيء من البشرة وجب ان ییمّم المیت والاحوط ان یضم الیه الغسل علی الوجه المذكور في الفقرة.
۳ ـ بشرط استهلاك الدم في الماء المعتصم وان لم یكن فعلی الوجه المذكور في الفقرة (۲).