أنت هنا: الرئيسية عمرة التمتع
 
 

شبكة النجف الأشرف

: عمرة التمتع

الصفحة 2 من 2
31
السؤال :

ما حكم من ذهب للعمرة واتى بالمناسك وهولا يقلد؟ مع العلم بأن التقليد واجب على كل مكلف، واذا كان ذلك. فهل تحرم عليه زوجته اذا كان متزوج؟ وهل عمرته باطلة؟

الجواب :

عمرته صحيحة اذا كان العمل موافقاً لفتوى من يجب تقليده.

سید علي الحسیني السیستاني
32
السؤال :

انا اعمل في قطاع امني في السعودية وعملي يتطلب مني الذهاب من المنطقة الشرقية الى مكة المكرمة في وقت الحج لارشاد الحجاج وتسهيل امورهم ولكني لا يوجد لدي وقت لا اتمكن من اداء عمرة فما هوالحكم في ذلك؟

الجواب :

لا يجوز دخول مكة الا محرماً وذلك حكمك في كل شهر هلالي.

سید علي الحسیني السیستاني
33
السؤال :

اديت عمرة التمتع هل يجوز لي الخروج من مكة حيث اني اعد من الكوادر الادارية لحملة الحج ولابد من خروجي من مكة لأداء بعض الأعمال الخاصة بالحملة في مزدلفة ؟

الجواب :

اذا كان احرامك في شهر ذي الحجة فيجوز الخروج بعد اداء عمرة التمتع اذا كان لحاجة.

سید علي الحسیني السیستاني
34
السؤال :

ماذا تجب في عمرة التمتع؟

الجواب :

تجب في عمرة التمتع خمسة أمور:

۱. الإحرام من أحد المواقيت، وهي الأماكن التي خصصتها الشريعة المطهرة للإحرام منها.

۲. الطواف حول البيت سبعة أشواط.

۳. صلاة الطواف.

٤. السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط.

٥. التقصير.

سید علي الحسیني السیستاني
35
السؤال :

ما هو الواجب في عمرة التمتع و حج التمتع؟

الجواب :

يتألف حج التمتع من عبادتين الاولى ( العمرة ) والثانية ( الحج ) وتجب في عمرة التمتع خمسة امور حسب الترتيب الآتي:

۱ ـ الاحرام بالتلبية.

۲ ـ الطواف حول الكعبة المعظمة سبع مرات.

۳ ـ صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام.

٤ ـ السعي بين الصفا والمروة سبع مرات.

٥ ـ التقصير بقص شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب.

ويجب في حج التمتع ثلاثة عشر أمراً:

۱ ـ الاحرام بالتلبية.

۲ ـ الوقوف في عرفات يوم التاسع من ذي الحجة من زوال الشمس إلى غروبها.

۳ ـ الوقوف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد إلى طلوع الشمس.

٤ ـ رمي جمرة العقبة يوم العيد سبع حصيات.

٥ ـ الذبح او النحر في يوم العيد وفيما بعده إلى آخر ايام التشريق في منى.

٦ ـ حلق شعر الرأس او التقصير في منى.

۷ ـ الطواف بالبيت طواف الحج.

۸ ـ صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام.

۹ ـ الطواف بالبيت طواف النساء.

۱۱ ـ صلاة طواف النساء.

۱۲ ـ المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة.

۱۳ ـ رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر.

سید علي الحسیني السیستاني
36
السؤال :

المحرم بالحج او العمرة المفردة او عمرة التمتع، هل یجوز ان یضع كمامة علی انفه وفمه وذلك لغرض الوقایة من التلوث الذي قلما ینجو منه احد لان الجوّ غالباً ما یكون مملوء بانواع الاوبئة مثل الزكام والرشح والسعال وغیرها من الامراض المزعجة التي تكون شدیدة ولا تشفی الا بعد عدة اشهر، وهذا الكمامات تغطي نصف الانف تقریباً والفم وبعض الذقن، فهل یجوز استعمالها للرجل المحرم او المراة المحرمة؟ علماً ان هذه الكمامات تشدّ الی الجهة الخلفیة من الراس بخیط او ما شابه ذلك؟

الجواب :

اما المحرم فیجوز له استخدام الكمامة المذكورة اذا لم تمنعه من استشمام الروائح الكریهة او كان ینزعها عند مصادفته لها او یتخلص منها بكتم نفسه، واما المحرمة فلا تستخدمها لانه لایجوز لها ستر وجهها ولو بعضاً منه بمثل ذلك، نعم لاباس بها في حال الضرورة.

سید علي الحسیني السیستاني
37
السؤال :

اذا حلق الانسان لحیته او بعضها بعدالتقصیر والاحلال من عمرة التمتع وقبل الاحرام للحج فهل علیه الكفارة ام یكون آثماً فقط؟

الجواب :

الاظهر جواز الحلق بعد الاحلال من احرام عمرة التمتع وان كان الاحوط تركه بعد مضي ثلاثین یوماً من یوم عید الاضحی ولو فعله عن علم وعمد فالاحوط الاولی التكفیر عن ذلك بدم.

سید علي الحسیني السیستاني
38
السؤال :

ما حكم من ترك التقصیر في عمرة التمتع عن جهل؟

الجواب :

تبطل عمرته وینقلب حجه الی الافراد كما هو حكم العالم العامة.

سید علي الحسیني السیستاني
39
السؤال :

اعمال عمرة التمتع بعد الاحرام وهي (الطواف وصلاته ثم السعي ثم التقصیر) هل یجب ان تتم هذه الاعمال في یوم واحدٍ (اي خلال اربع وعشرین ساعة) ابتداء من طلوع الفجر ومروراً بنهار ذلك الیوم ثم باللیلة التي تلیه ثم ینتهي وقت العمرة بطلوع فجر الیوم الثاني؟ ام یجوز ان یؤتی ببعض اعمال العمرة في یوم، ثم یؤتي بالبعض الاخر في الیوم التالي؟ كان یاتي بالطواف وصلاته لیلاً، ثم یاتي بالسعي والتقصیر نهاراً في حال الاختیار او في حال الاضطرار؟

الجواب :

لا یجب الاتیان باعمال العمرة في یوم ولیلة نعم یجب علیه الاحوط المبادرة الی صلاة الطواف بعد الاتیان به كما لا یجوز تاخیر السعي اختیاراً عن الطواف وصلاته الی الغد ولكن اذا اتی بالطواف وصلاته قبیل الفجر فلاباس ان یؤخر السعي الی مابعد فریضة الفجر، واما التقصیر فیجوز الاتیان به في اي زمان شاء ، ومن ذلك یظهر انه لایجوز لمن اتی بالطواف وصلاته في اوائل اللیل مثلاً ان یؤخر السعي اختیاراً الی النهار واما في حال الضرورة فلا باس به.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: