أنت هنا: الرئيسية الطلاق الخلعي
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الطلاق الخلعي

1
السؤال :

فتاة متزوجة من رجل فطلقها الرجل بقوله انتي طالق وهو قاصد في ذلك من دون شهود ولا محكمة بسبب المشاكل وغيرها. فارادت الزواج من رجل اخر فقال لها انتي غير مطلقة فذهبت الى سيد فطلقها طلاق خلعي. وهي الان تسئل هل العدة التي تعتدها من الطلاق الاول ام من الثاني ومضى على الطلاق الاول ستة اشهر.

الجواب :

الطلاق الاول باطل والطلاق الثاني ايضا انما يصح اذا كان بموافقة الزوج والخلع فيه شروط فيجب ان تكون المراة كارهة للرجل بحد تهدده بعدم رعاية حقوقه الشرعية ولا بد فيه ايضا من ان تبذل الزوجة مالا للرجل ويقبل الزوج البذل ويطلقها امام شاهدين عادلين ثم تعتد العدة.

سید علي الحسیني السیستاني
2
السؤال :

هل النشوز(انفصالها عني لمدة ما يقارب السنتين) شرط من شروط الطلاق الخلعي؟

الجواب :

ليس شرطا في الخلع بل هو حرام نعم يشترط وجود الكراهة النفسية.

سید علي الحسیني السیستاني
3
السؤال :

اجراء عملیة الطلاق عند احد المخولین من قبل محكمة وكانت الاجراءات مفروضة بالقوة عن طریق التهدیدات من اهل زوجتي وانا مكره علیها لذلك وبعد سوالي علی الشهود تبین ان احدهم شاهد غیرعادل وذلك لعدم التزامه بالصلاة والصوم؟ هل یجوز لي اعادة زوجتي وابطال الطلاق الخلعي للجلسة الاولی علماً ان لدي اطفال منها؟

الجواب :

اذا لم یكن بین الشهود شاهدان عادلان فالطلاق باطل وهي زوجتك كما انه ان كان التوكیل باكراه واقعي بمعنی ان احداً هددك بما یتمكن منه ان لم تطلق فقبلت خوفاً فالطلاق باطل ایضاً، واذا كان الطلاق خلعیاً ففیه شروط اخری منها كراهة الزوجة لزوجها بحد تهدده مراعاتها لحقوقه الشرعیة فان لم یكن كذلك لا یصح الخلع.

سید علي الحسیني السیستاني
4
السؤال :

خرجت زوجتي من بیت الزوجیة ومكثت عند اهلها ورفضت الرجوع، وتقدمت زوجتي للقاضي الشرعي طالبة الطلاق الخلعي بحجة انها تكرهني، وبعد فترة مقاضاة استمرت حوالي السنتین تم تطلیقي من زوجتي طلاقاً خلعیاً من قبل القاضي الشرعي رغم عدم موافقتي وحددت المحكمة البدل الذي اعتبرته مناسباً , السؤال كالآتي:

۱ـ هل تجب النفقة للزوجة في الفترة التي كانت عند اهلها (قرابة السنتین)؟

۲ـ هل للزوجة نفقة خلال عدة الطلاق الخلعي في هذه الحالة؟

۳ـ ما هو المعیار الشرعي لتحدید قیمة النفقة الشرعیة للطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات؟

الجواب :

۱ـ لا تستحق النفقة الا اذا ثبت للحاكم الشرعي ان في بقائها في بیت الزوجیة خطر او ضرر او حرج شدید لا یتحمل عادة.

۲ـ هي زوجتك والطلاق باطل ان لم یكن بطلب منك وقبول للبذل.

۳ـ النفقة المتعارفة لمثله في ذلك البلد من حیث الماكل والمشرب والملبس والمسكن ونحو ذلك.

سید علي الحسیني السیستاني
5
السؤال :

شخص قد اوكلني بان اطلق زوجته شرط ان تبذل مهرها فاوقعت الطلاق خلعیا بوكالة من الزوج ومن دون البذل المباشر والفوري من الزوجة او وكیلها مع العلم انها قد حققت الشرط المطلوب خطیا ومصالحة مع الزوج، فهل یقع الطلاق بدل ان یكون خلعیا رجعیا بحيث اوقعته بعبارة "زوجة موكلي فلان مختلعة علی ما بذله طالق " هي طالق فهل هذا الطلاق صحیح و قد وقع رجعیا ام لا؟ لانتفاء البذل الفوري قبل ایقاع الطلاق غير الخلعي؟

الجواب :

لا یعتبر عند سماحة السید الفوریة بین البذل والخلع فالطلاق صحیح خلعا.

سید علي الحسیني السیستاني
6
السؤال :

اذا ادعی الزوج الذي طلق زوجته طلاقاً خلعیا، مقابل تنازلها عن مهرها المؤجل، انه عاشرها معاشرة الازواج في نفس اللیلة تم بها الطلاق بعد ان تراجعت عن البذل وادعت الزوجة عدم صحة قوله هذا فهل یؤخذ بقول الزوجة ام الزوج؟ من علیه اثبات صحة ادعاءه ؟

الجواب :

لا یسمع دعوی الزوج ان لم یثبته شرعاً بعد تحقق الطلاق.

سید علي الحسیني السیستاني
7
السؤال :

هل یجوز للحاكم الشرعي تطلیق المطلقة خلعیاً مرة ثانیة ضمن فترة العدة وقبل الرجوع بالتنازل عن المهرالمؤجل الذي بذلته لزوجها لیطلقها علیه؟

الجواب :

لامعنى لتطلیق المطلقة اذا لم یتم رجوع اوعقد جدید.

سید علي الحسیني السیستاني
8
السؤال :

زوجتي طلبت مني طلاق ( الخلع ) وأنا لا أدري كيف حصلت على ذلك ، وإنني أؤدي جميع الواجبات تجاهها ولا أدري كيف طلقتني خلعاً ؟

الجواب :

لا يصح الطلاق إلا من الزوج أو بتوكيله أو بأمر الحاكم الشرعي .

سید علي الحسیني السیستاني
9
السؤال :

ما هو تعريفكم للطلاق الخلعي؟

الجواب :

هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها يعتبر فيه بلوغ كراهتها حداً يحملها على تهديد زوجها بعدم رعاية حقوقه الزوجية وعدم اقامة حدود الله فيه.

سید علي الحسیني السیستاني
10
السؤال :

لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع والمباراة يجوز للزوج أن يرجع الى زوجته؟

الجواب :

جاز للزوج أن يرجع اليها، فينقلب الطلاق البائن رجعياً.

سید علي الحسیني السیستاني
11
السؤال :

۱ ـ اذا بذلت الزوجة مهرها للزوج الذي كانت تكرهه نتيجة المعاملة السيئة معها فطلقها خلعاً وقبل ان تنقضي عدتها رجعت عن بذلها وطالبته بالمهر ولكنه لم يرجع اليها فهل تستحق المهر عليه في هذا الفرض ؟

۲ ـ اذا كانت الزوجة حاملاً ولكن لا يظهر عليها آثار الحمل فهل يكفي وجود الحمل في هذا الفرض لطلاقها في طهر المواقعة ؟

الجواب :

۱ ـ نعم تستحقه عليه .

۲ ـ لا يكفي لصحة الطلاق في طهر المواقعة وجود الحمل في الواقع ولكن اذا علم حين الطلاق انها حامل فيكفي لصحة طلاقها .

سید علي الحسیني السیستاني
12
السؤال :

اذا طلبت المراة الطلاق فهل لها الحق شرعا ان تاخذ المؤخر فكان جوابكم نعم لها الحق ولكن المعلومات التي لدي ان المراة اذا طلبت هي الطلاق لا يحق لها ان تاخذ المؤخر وعليها ان ترد المقدم افيدونا بايضاح ؟

الجواب :

اذا كان طلبت الطلاق عن كراهة منها لزوجها وأراد الزوج أن يطلقها طلاقاً خلعياً فهو يتوقف على أن تبذل المهر ثم يقبله الزوج فيطلق إن شاء.

سید علي الحسیني السیستاني
13
السؤال :

اذا طلق الزوج زوجته طلاقاً خلعياً و قبل انتهاء العدة عقد عليها عقد منقطع (لمدة) هل يصبح الزواج منقطعاً و عند تركه لها بعد الدخول في المنقطع كيف يتم حساب العدة على الطلاق السابق أم على انتهاء العقد اللاحق؟

الجواب :

اذا لم ترجع ببذل المهر فالطلاق بائن و العقد المنقطع صحيح و تنتهي العدة بابعد العدّتين من عدة الطلاق و عدة المتعة.

سید علي الحسیني السیستاني
14
السؤال :

ما هو تعریفكم للخلع؟

الجواب :

الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، وإذا كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة، وان كانت الكراهة من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعاً ولا مباراة. فالخلع والمباراة نوعان من الطلاق فاذا انضم الى احدهما تطليقتان حرمت المطلَّقة على المطلِّق حتى تنكح زوجاً غيره.

سید علي الحسیني السیستاني
15
السؤال :

المرأة المطلقة بالطلاق الخلعي او بطلاق المباراة، هل تستحق النفقة علی زوجها في ایام عدّتها منه؟ وهل یمكن جعل هذه النفقة عوضاً للخلع؟

الجواب :

لا نفقة للمطلقة بالطلاق الخلع او المباراة الا اذا كانت حاملا ً فتستحق النفقة الی ان تضع حملها او ینقلب الطلاق رجعیا ً برجوع المطلقة فیما بذلت قبل انقضاء العدة فتستحق النفقة ما لم تنقض.

سید علي الحسیني السیستاني
16
السؤال :

اذا طلقت المراة خلعیا ً او مباراة فهل یجوز العقد علیها اثناء العدة من قبل زوجها المطلق؟

الجواب :

یجوز.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: