أنت هنا: الرئيسية طواف النساء في الحج
 
 

شبكة النجف الأشرف

: طواف النساء في الحج

الصفحة 2 من 3
31
السؤال :

هل يجوز الإحرام للعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف النساء في الحج ؟

الجواب :

لا يبعد جوازه وان كان الاحتياط في محله .

سید علي الحسیني السیستاني
32
السؤال :

إذا أحج الرجل ولده الصغير غير المميز ولم يطف به طواف النساء فهل يجب عليه بعد ما يبلغ أن يطوف بنفسه مع ما يترتب على تركه من الإحكام ؟

الجواب :

نعم يلزمه ذلك ولا تحل له النساء ولا سائر الإستمتاعات ومع تعذر المباشرة أو تعسرها تكفي الاستنابة .

سید علي الحسیني السیستاني
33
السؤال :

هل يجوز للنائب أن يقصد في طواف النساء ما يجب عليه في العمرة أو الحج ؟

الجواب :

مرجع هذا إلى قصد النيابة إجمالاً لأن ما يجب عليه من طواف النساء في عمرته أو حجه هو الطواف النيابي .

سید علي الحسیني السیستاني
34
السؤال :

هل يجب على من يحج عن الغير أن يأتي بطواف النساء وصلاته عن نفسه غير الذي يأتي به عن المنوب عنه ؟

الجواب :

لا يجب بل تحل له النساء بما يأتي به عن المنوب عنه .

سید علي الحسیني السیستاني
35
السؤال :

هل يجوز للمرأة تقديم طواف النساء على السعي إذا خافت مفاجأة الحيض ؟

الجواب :

ليس لها التقديم فان فاجأها الحيض ولم يتيسر لها الصبر إلى زمان الطهر لعدم انتظار الرفقة جاز لها الخروج والأحوط لزوماً أن تستنيب لطواف النساء .

سید علي الحسیني السیستاني
36
السؤال :

إذا علم ببطلان طواف الحج بعد طواف النساء فهل يجب عليه إعادة طواف النساء أيضاً؟

الجواب :

نعم على الأحوط لزوماً .

سید علي الحسیني السیستاني
37
السؤال :

طفل غير بالغ حج ولم يأت بطواف النساء فما هو تكليفه ؟

الجواب :

إذا بلغ يجب عليه أن يطوف طواف النساء ولا يجوز له الاستمتاعات الزوجية إلا مع الإتيان به .

سید علي الحسیني السیستاني
38
السؤال :

إذا أتى الرجل بطواف النساء بعنوانه والمرأة أتت به بعنوان طواف الرجال فهل يصح ؟

الجواب :

لا إشكال في صحته فهو من قبيل الخطأ في التسمية .

سید علي الحسیني السیستاني
39
السؤال :

هل يجوز للحاج في حج الإفراد تقديم طواف النساء أيضاً على الوقوفين ؟

الجواب :

لا يجوز على الأحوط .

سید علي الحسیني السیستاني
40
السؤال :

ذكرتم أن الأحوط وجوباً عدم تقديم طواف النساء في حج الإفراد فما حكم من قدمه على الوقوفين جهلاً منه بالحكم ولم يعلم به حتى رجع إلى أهله واستمتع بها ، وما حكمه أيضاً وقد أتى بذلك في أكثر من حجة ؟

الجواب :

الأحوط أن يجتنب النساء حتى يعود ويأتي بطواف النساء بعدد ما أتى به من الحج ، وتكفي الاستنابة مع تعسر المباشرة .

سید علي الحسیني السیستاني
41
السؤال :

من اقترب من زوجته ، مع العلم بحرمة الاقتراب لأنه لم يأت بطواف النساء مثلاً ، أو أجرى العقد في حالة الإحرام وهو يعلم بالحرمة ، واقترب من الزوجة فالولد في تلك الحالة هل يعتبر أبن زنا ؟

الجواب :

وطء الزوجة مع عدم الإتيان بطواف النساء وان كان محرماً ولكنه ليس بزنا ، وأما العقد في حال الإحرام فهو باطل فكون الرجل زانياً لو قارب المرأة عالماً ببطلان العقد .

سید علي الحسیني السیستاني
42
السؤال :

من حج نيابة عن الحي المريض ، وترك النائب طواف النساء فهل يحرم على المنوب عنه الاقتراب من النساء ، أم على النائب فقط ؟

الجواب :

يحرم على النائب فقط

سید علي الحسیني السیستاني
43
السؤال :

إذا شك أحد - بعد الرجوع من مكة - في أنه هل أتى بطواف النساء للحج أو العمرة المفردة أم لا ، ما هو تكليفه ؟

الجواب :

عليه أن يعود ويأتي بطواف النساء بنفسه وان تعذرت عليه المباشرة أو تعسرت استناب ولا تحل له النساء إلا إذا أدى بنفسه أو بنائبه.

سید علي الحسیني السیستاني
44
السؤال :

اذا شككت في صحة نیة طواف النساء لحج التمتع بعد الانتهاء من صلاة طواف النساء ، فما الحكم؟

الجواب :

لا تعتن بالشك و یكفي في النیة الواجبة ان یكون داعیاً للعمل هو الطواف.

سید علي الحسیني السیستاني
45
السؤال :

هل یجوز أن ینیب زوجي عني لطواف النساء و هل یجب علیه إعادة مناسك العمرة فقط لنفسه إذا انقظی شهر ذي الحجة الذی أدینا فیه مناسك العمرة و دخل شهر محرم علماً بأنه لم ینقظي علی فترة مناسك عمرتنا أسبوع واحد ؟

الجواب :

یجوز إذا لم تتمكنّي من الطواف و لا من البقاء في مكة حتی یتسنّی لك ذلك و لا تجب إعادة العمرة إذا لم تخرجوا من مكة فأن خرجتم وعدتم في شهر محرّم وجب الأحرام لعمرة أخری .

سید علي الحسیني السیستاني
46
السؤال :

شخص لم يطف طواف النساء في الحج و هو يعلم بذلك، و لما رجع إلى أهله، قارب زوجته منذ سنتين، و أنجب طفلا، فهل يعتبر الطفل ابن شرعيا له، وما يجب عليه الآن ؟

الجواب :

الطفل ابنه الشرعي و ان عمل حراما ً. ويجب عليه أن يأتي بطواف النساء أويستنيب غيره مع عدم تمكنه من اتيانه بنفسه وعليه كفارة بدنه.

سید علي الحسیني السیستاني
47
السؤال :

هل يجب علي طواف النساء لي وانا بنية الحج نيابة عن اخي المتوفي ؟

الجواب :

لا يجب ان تطوف عن نفسك ولا يجب النطق بالنية وانما يكون الداعي لك في كل الاعمال النيابة عنه.

سید علي الحسیني السیستاني
48
السؤال :

شخص في العمرة المفردة طاف حول الكعبة سبعة اشواط وبعدها مباشرة طاف طواف النساء، بعد ذلك ذهب للسعي بين الصفا والمروة، ما حكم ذلك وما الذي يتوجب عليه فعله في حالة كونه جاهل بالحكم؟

الجواب :

يجب عليه اعادة طواف النساء ان صلى بعد طواف العمرة والا فيجب اعادة الأعمال كلها.

سید علي الحسیني السیستاني
49
السؤال :

ما هوحكم طواف النساء وانا في الشوط السابع متأكدة والجماعة معي يقولون الشوط السادس متأكدون ؟

الجواب :

اعملي حسب يقينك وان كان الافضل الاحتياط.

سید علي الحسیني السیستاني
50
السؤال :

ما هوحكم طواف النساء قبل الطواف كنت احس بخروج دم من الانف وعند البحث لم اجد واكملت الطواف وعند الانتهاء من صلاة الطواف وجدت خروج دم من الانف هل يجب اعادة الطواف ؟

الجواب :

الطواف صحيح.

سید علي الحسیني السیستاني
51
السؤال :

هل المرأةالمخالفة المتزوجة من شيعي عليها طواف النساء؟

الجواب :

يجب طواف النساء على مذهبنا.

سید علي الحسیني السیستاني
52
السؤال :

شخص شك بعد سنتين من ذهابه للحج خطر على ذهنه فتساءل هل طاف طواف النساء أم لا؟

الجواب :

لا يعتني بشكه.

سید علي الحسیني السیستاني
53
السؤال :

نرجوا الرد برأي السيدين الخوئي (قدس سره) و السيستاني (دام ظله) لما يأتي:

شخص جامع زوجته قبل طواف النساء للحج أو للعمرة المفردة، فما الكفارة المترتبة عليه؟

الجواب :

عليه كفارة جزور أو بقرة.

سید علي الحسیني السیستاني
54
السؤال :

لو ان امراة مستحاضة طافت الساعة الخامسة وتعلم يقيناً بانّها ستنقی الساعة السادسة هل يصحّ طوافها؟

الجواب :

إذا أدّت الوظيفة التي عليها من أحكام المستحاضة صحّ طوافها.

سید علي الحسیني السیستاني
55
السؤال :

في الطواف الأخير (طواف النساء) بين الرابع والخامس، وأنا أطوف دخلت بين مقام إبراهيم والكعبة، وأكملت الطواف. ما حكم هذا الطواف وهل يجب علي إعادة العمرة؟

الجواب :

الافضل ان يكون الطواف بين المقام والكعبة ولعلك تقصد حجر اسماعيل فان كان كذلك فهذا الشوط باطل فان كان ذلك في عمرة مفردة وقد فاتت الموالاة فيكفيك اعادة طواف النساء.

سید علي الحسیني السیستاني
56
السؤال :

شخص علم بعد أداء العمرة يبطلان أحد طوافيه أما طواف العمرة او طواف النساء فما هو حكمه ؟

الجواب :

يكفيه الإتيان بطواف النساء .

سید علي الحسیني السیستاني
57
السؤال :

شخص في العمرة المفردة طاف حول الكعبة سبعة اشواط وبعدها مباشرة طاف طواف النساء ، بعد ذلك ذهب للسعي بين الصفا والمروة ، ما حكم ذلك وما الذي يتوجب عليه فعله في حالة كونه جاهل بالحكم؟

الجواب :

يجب عليه اعادة طواف النساء ان صلی بعد طواف العمرة والاّ فيجب اعادة الاعمال .

سید علي الحسیني السیستاني
58
السؤال :

من اقترب من زوجته مع العلم بحرمة الاقتراب لانه لم یات بطواف النساء مثلاً، او اجری العقد في حالة الاحرام وهو یعلم بالحرمة، واقترب من الزوجة فالولد في تلك الحالة هل یعتبر ابن زنا؟

الجواب :

وطء الزوجة مع عدم الاتیان بطواف النساء وان كان محرماً ولكنه لیس بزنا، واما العقد في حال الاحرام فهو باطل فیكون الرجل زانیاً لو قارب المراة عالماً ببطلان العقد.

سید علي الحسیني السیستاني
59
السؤال :

اذا حج الانسان او اعتمر نیابة عن شخص متوفی، تطوعاً او باجرة، فهل ینوي طواف النساء عن نفسه ام عن المتوفی؟

الجواب :

ینویه عن المتوفی وتترتب علیه حلّیة النساء للنائب.

سید علي الحسیني السیستاني
60
السؤال :

من لم یطف طواف النساء عمداً او لعذر ثم عاد الی وطنه، فهل یمكنه ان ینیب احداً لیؤدي عنه هذا الطواف،و هل یجب ان یكون اداء هذا الطواف في اشهر الحج؟

الجواب :

اذا تعذرت علیه المباشرة او تعسرت جازت له الاستنابة ویؤدی في اي وقت امكن.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: