أنت هنا: الرئيسية الطواف في الحج
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الطواف في الحج

الصفحة 4 من 7
91
السؤال :

هل يجري حكم كثير الشك المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكه في الطواف أم لا؟ وإذا كان جازياً فيه أيضاً فما هو الضابط لكثرة الشك فيه؟

الجواب :

كثير الشك في الطواف لا يعتني بشكه كما في الصلاة والمرجع فيه هو الصدق العرفي ، والظاهر صدقه بعروض الشك عليه أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين معه في اغتشاش الحواس وعدمه زيادة معتداً بها عرفاً.

سید علي الحسیني السیستاني
92
السؤال :

المجنب إذا كان يضر به استعمال الماء هل يكفيه أن يتيمم و يطوف ؟

الجواب :

نعم يكفيه إذا كان يائساً عن زوال عذره قبل فوات وقت النسك.

سید علي الحسیني السیستاني
93
السؤال :

شخص شرع في الطواف ولما بلغ حجر إسماعيل ألغى الشوط الذي بيده واستأنف الطواف من جديد، ولكنه في الشوط السابع لم يأت بتمام الشوط بل أكمل الشوط الأول الذي أعرض عنه من قبل فما هو حكمه؟

الجواب :

يبطل طوافه.

سید علي الحسیني السیستاني
94
السؤال :

هل تكتفي المستحاضة لطوافها وصلاة طوافها بغسل واحد إذا كانت كثيرة وبوضوء واحد إذا كانت متوسطة أو قليلة أم لا ؟

الجواب :

أما المتوسطة والقليلة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل منهما.. وأما الكثيرة : فأن كانت سائلة الدم أي كان الدم صبيـباً لا ينقطع بروزه على القطنة التي تحملها فالأحوط أن تغتسل لكل من الطواف وصلاته غسلاً مستقلاً وأن لم يبعد الاكتفاء بغسل واحد لهما. وأما إذا كان بروز الدم على القطنة متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والإتيان لصلاة الطواف قبل بروز الدم عليها مرة أخرى فأن اغتسلت للطواف وأتت به وتمكنت من الإتيان بصلاته أيضاً قبل بروز الدم عليها جاز لها ذلك من دون تجديد الغسل على الأظهر وإلا فالأحوط لزوماً تجديد الغسل لصلاة الطواف.

سید علي الحسیني السیستاني
95
السؤال :

هل يجوز للمستحاضة الكثيرة أن تأتي بالطواف وصلاته بنفس الغسل الذي تأتي به لصلواتها اليومية ؟ بأن تجمع بينها وتأتي للجميع بغسل واحد؟

الجواب :

ليس لها ذلك على الأحوط نعم إذا لم تكن سائلة الدم بأن كان الدم يبرز على القطنة متقطعاً وحصل الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن معه من الإتيان بصلاتها اليومية وطوافها وصلاته فالأظهر أن لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.

سید علي الحسیني السیستاني
96
السؤال :

لو أحرمت الحائض بالعمرة المفردة فلم ينتظرها الرفقة فهل يجوز لها استنابة الغير ليطوف عنها ويصلي للطواف ؟

الجواب :

نعم تستنيب للطواف وصلاته ثم تأتي بالسعي بنفسها وتقصر وتستنيب أيضاً لطواف النساء وصلاته.

سید علي الحسیني السیستاني
97
السؤال :

هل الظن بعدد أشواط الطواف ملحق بالشك؟

الجواب :

نعم هو ملحق بالشك.

سید علي الحسیني السیستاني
98
السؤال :

شخص غير مختون قرر الأطباء خطورة الختان عليه فكيف يحج؟

الجواب :

يأتي بالحج كغيره ولكن الأحوط لزوماً أن يطوف بنفسه للعمرة والحج ويستنيب أيضاً من يطوف عنه لهما ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.

سید علي الحسیني السیستاني
99
السؤال :

هل أن ستر المرأة في الطواف يختلف عن سترها في الصلاة ؟

الجواب :

يختلف عنه في الجملة ، فإن الإخلال بستر بعض ما يعتبر ستره في الصلاة كشيءٍ من الشعر أو من العضد أو الساق لا يخل بصحة طوافها على الأظهر وإن كان الأحوط لها أن تراعي حدود الستر الصلاتي جميعاً ، كما أن الأحوط لزوماً أن لا تستر وجهها في الطواف بالبرقع أو النقاب أو نحوهما- وان كانت محلة كما في طواف الحج إذا أتت به بعد أعمال منى يوم العيد- نعم يجوز لها أن تتحجب عن الأجنبي بإسدال ثوبها على وجهها.

سید علي الحسیني السیستاني
100
السؤال :

إذا كان طواف حجه باطلاً ولم يعلم بذلك إلا بعد سنوات فما هو حكمه؟

الجواب :

حجه محكوم بالبطلان.

سید علي الحسیني السیستاني
101
السؤال :

إذا علم ببطلان طوافه بعد التقصير فهل يلزمه لبس ثوبي الإحرام لإعادته ؟

الجواب :

هو باق على إحرامه وعليه أن يجتنب عن محرمات الإحرام من المخيط وغيره إلى أن يحل من إحرامه بإكمال نسكه.

سید علي الحسیني السیستاني
102
السؤال :

إذا نسي الطواف أو أتى به باطلاً عن نسيانٍ لبعض شروطه فهل يجوز له تداركه في غير أشهر الحج؟

الجواب :

إن كان طواف عمرة التمتع فان تذكره قبل مضي وقته تداركه في وقته وان تذكره بعد مضيه قبل الإتيان بطواف الحج فالأحوط الإتيان به قبله وان تذكره بعد الإتيان بطواف الحج جاز له قضاؤه في أي وقت شاء وان كان الأحوط أن يأتي به قبل مضي شهر ذي الحجة ، وان كان طواف الحج فان تذكره قبل مضي ذي الحجة تداركه فيه وان لم يتذكر حتى انقضى الشهر قضاه في أي وقت شاء.

سید علي الحسیني السیستاني
103
السؤال :

هل يجوز للمحرم الإتيان بطواف مندوب قبل طواف الحج؟

الجواب :

الظاهر جوازه، نعم الأحوط لزوماً أن لا يطوف المتمتع طوافاً مندوباً بعد إحرامه للحج وقبل خروجه إلى عرفات وإن قدّم طواف الحج لعذر.

سید علي الحسیني السیستاني
104
السؤال :

ما حكم من طاف للعمرة والحج وهو حامل للنجاسة في غير ثوبي الإحرام؟

الجواب :

لا مانع منه إذا لم يكن لابساً لها.

سید علي الحسیني السیستاني
105
السؤال :

شخص غشي عليه في أثناء الطواف فهل له أن يكمله بعد الإفاقة ؟

الجواب :

الإغماء ناقض للطهارة فعليه بعد الإفاقة تجديد الوضوء وإتمام طوافه أو استئنافه على التفصيل المذكور في المسألة ۲۸٥ من المناسك.

سید علي الحسیني السیستاني
106
السؤال :

إذا قدر على الإتيان ببعض أشواط الطواف فقط فهل يستنيب للباقي أم للتمام؟

الجواب :

إذا علم مسبقاً عجزه عن إتمام الطواف استناب للتمام وكذا إذا طرأ عليه العجز قبل إتمام الشوط الرابع، وأما إذا طرأ العجز بعد إتمامه فالأقرب جواز الاستنابة للباقي.

سید علي الحسیني السیستاني
107
السؤال :

هل يجوز قطع الطواف بعد تمام الشوط الرابع من غير عذر ثم البناء عليه وإكماله؟

الجواب :

يجوز القطع على الأظهر ولكن الأحوط في هذه الصورة إكمال الطواف ثم إعادته.

سید علي الحسیني السیستاني
108
السؤال :

شخص طاف خمسة أشواط ثم أضطر إلى قطع طوافه فهل له أن يبني عليه ويأتي بالشوطين الآخرين أو يلزمه الاستئناف؟

الجواب :

له أن يبني عليه ويأتي بشوطين فقط.

سید علي الحسیني السیستاني
109
السؤال :

ما حكم من علم ببطلان طوافه - جهلاً منه ببعض أركانه - في كل من الحالات التالية :

أ- بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع مع سعة الوقت ؟

ب- بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع مع ضيق الوقت؟

ج- عند الوقوف بعرفات؟

د- بعد الفراغ من أعمال الحج مع فرض كون الطواف للحج ؟

هـ- بعد العود إلى وطنه فيما إذا كان الطواف للحج ؟

و- بعد العود إلى وطنه فيما إذا كان الطواف للعمرة المفردة مع إمكان الرجوع وعدمه ؟

الجواب :

أ- يعيد طوافه وصلاته وسعيه ثم يقصر.

ب- إذا ضاق الوقت بحيث لا يمكنه إعادة الأعمال قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته وعليه كفارة بُدنة على الأحوط.

ج- متعته محكومة بالبطلان وعليه كفارة بُدنة على الأحوط.

د- يعيده ويعيد صلاته وسعيه قبل انقضاء شهر ذي الحجة.

هـ - يبطل حجه وعليه كفارة بُدنة على الأحوط إلا مع التدارك قبل انقضاء الشهر وهل يجزي فيه الاستنابة إذا تعذر عليه الرجوع بنفسه؟ الأقرب ذلك.

و- إن أمكنه الرجوع رجع وأعاد النسك وإلا ففي الاجتزاء بالاستنابة فيه إشكال.

سید علي الحسیني السیستاني
110
السؤال :

إذا تيقن في أثناء السعي أنه زاد في عدد أشواط الطواف غفلة فماذا يصنع؟

الجواب :

الأحوط أن يرجع إلى البيت ويكمل ما زاد من أشواط الطواف طوافاً كاملاً بنية القربة المطلقة ويصلي له ركعتين ثم يكمل سعيه والأحوط الأولى اعادته أيضاً .

سید علي الحسیني السیستاني
111
السؤال :

إذا احتمل الطائف أنه خطا خطوات في طوافه وهو مستقبل الكعبة المشرفة فما هي وظيفته؟

الجواب :

لا يعتني بشكه.

سید علي الحسیني السیستاني
112
السؤال :

شخص أحسّ في أثناء الطواف بوجود دم في انفه فمسحه بخرقة وأتم طوافه فهل عليه شيء؟

الجواب :

إن لم يتنجس ظاهر بدنه ولا ثوبه فلا شيء عليه.

سید علي الحسیني السیستاني
113
السؤال :

النائب عن غيره إذا شك أثناء الشوط الثاني في أنه هل نوى النيابة عنه من بداية الطواف أم لا فما هو وظيفته؟

الجواب :

يستأنف طوافه بنية النيابة .

سید علي الحسیني السیستاني
114
السؤال :

هل يجوز الطواف من الطابق العلوي في المسجد الحرام أم لا؟

الجواب :

إذا كان الطابق العلوي أعلى بناءً من الكعبة المعظمة لم يجز.

سید علي الحسیني السیستاني
115
السؤال :

ما مقدار الفترة الزمنية التي يسمح الفصل بها بين الطواف وصلاته؟

الجواب :

الأحوط مراعاة المبادرة العرفية إلى الصلاة بعد الطواف والظاهر أن الفصل بينهما بزمان يسير كعشر دقائق للاستراحة أو لتحصيل مكان أفضل أو أنسب للصلاة ونحو ذلك لا ينافي المبادرة العرفية بخلاف الاشتغال بعمل مستقل آخر كالصلاة قضاءً عن النفس أو نيابة عن الغير ونحو ذلك.

سید علي الحسیني السیستاني
116
السؤال :

مع قيام صلاة الجماعة في الحرم المكي أثناء الطواف ربما يضطر الطائف للخروج عن المطاف لشدة الزحام أو تدافع الحجاج أو لكونه مرافقاً لبعض النساء، فهل يجوز في هذه الصورة إكمال الطواف من حيث قطع أم يلزم الاستئناف ؟

الجواب :

إذا اشترك في صلاة الجماعة جاز له إتمام طوافه من موضع القطع مطلقاً وهكذا إذا لم يشترك فيهما وكان القطع بعد تمام الشوط الرابع وإما ان كان قبله فحكمه الاستيناف .

سید علي الحسیني السیستاني
117
السؤال :

ذكرتم في المناسك(أن غير المختون إذا طاف لا يجتزأ بطوافه فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف مطلقاً على الأحوط) فما هو المراد بالإطلاق وإلى أي حكم يعود الاحتياط المذكور ؟

الجواب :

المراد بالإطلاق التعميم للمعذور كالناسي والجاهل القاصر وإليه يعود الاحتياط .

سید علي الحسیني السیستاني
118
السؤال :

هل يضرّ بصحة الطواف الالتفات بالرأس والرقبة إلى الكعبة أثناء الطواف مع التحفظ على كون يسار بدنه إلى جهة الكعبة ؟

الجواب :

إذا كان الالتفات يسيراً لم يضر بصحته وأما الالتفات الفاحش الموجب لليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه .

سید علي الحسیني السیستاني
119
السؤال :

شخص لا يمكنه التحفظ على نفسه من خروج الربح بحيث لا يسعه حتى أداء شوط واحد بدونه فما هو حكمه في الطواف وصلاته ؟

الجواب :

يلحقه حكم دائم الحدث في الصلوات اليومية فإن كان لا يجد فترة أو يجد فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الطواف يتوضأ ويطوف ويصلي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الطواف أو في أثنائه أو في أثناء الصلاة وهو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه . وأما إذا كان يجد فترة تسع الطهارة وبعض الطواف فالأحوط أن يتوضأ ويأتي بالطواف في الفترة ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الطواف أو بعده إلا أن يحدث حدثاً آخر مثل ما تقدم .

سید علي الحسیني السیستاني
120
السؤال :

هل يجوز في حال الاختيار الطواف ركوباً على العربة أو الدراجة أو السرير أو لا ؟

الجواب :

اللازم في حال الاختيار أن يصدق أنه يطوف بنفسه لا أن غيره يطوفه ، فلا بأس بركوب العربة أو الدراجة إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان قادراً على إيقافها متى شاء لا أن يطلب ذلك من الغير ، وأما الطواف على السرير الذي يحمله شخص آخر فلا يجزي إلا مع الضرورة .

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: