الجواب :
أما المتوسطة والقليلة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل منهما.. وأما الكثيرة : فأن كانت سائلة الدم أي كان الدم صبيـباً لا ينقطع بروزه على القطنة التي تحملها فالأحوط أن تغتسل لكل من الطواف وصلاته غسلاً مستقلاً وأن لم يبعد الاكتفاء بغسل واحد لهما. وأما إذا كان بروز الدم على القطنة متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والإتيان لصلاة الطواف قبل بروز الدم عليها مرة أخرى فأن اغتسلت للطواف وأتت به وتمكنت من الإتيان بصلاته أيضاً قبل بروز الدم عليها جاز لها ذلك من دون تجديد الغسل على الأظهر وإلا فالأحوط لزوماً تجديد الغسل لصلاة الطواف.