الجواب :
لايتحقق قطع الطواف بمجرد قصد القطع او ترك الطواف او الخروج من بين الطائفين كما يتوهم وانما يحصل القطع بالخروج عن المطاف والاشتغال بعمل آخربحيث يصدق القطع عرفا فان حصل ذلك قبل الانتهاء من الشوط الرابع بطل الطواف ويجب الاستئناف وان بعد اكمال الشوط الرابع فالاحوط وجوبا ان يكمل ثم يعيد او يصبر مدة حتى تفوت الموالاة ثم يستأنف .