الجواب :
اعتبار عدم الفصل عرفاً بين الطواف وصلاته وإن كان هو الأحوط وجوباً ولكن الإخلال به لا يؤدي إلى فساد الحج أو العمرة في حد ذاته ، بل لو أخل به عمداً لزمته إعادة الطواف وصلاته احتياطاً وإذا فات الوقت بحيث لم يمكن تداركه بطل حجه على الأحوط ولو أخل به من جهل قصوري سواء أكان جاهلاً مركباً أو معتمداً على حجة شرعية أو أخل به نسياناً ولم يعلم ولم يتذكر إلا بعد الصلاة حكم بصحة صلاته وطوافه ولا شيء عليه وكذا إذا كان مضطراً إلى الفصل منهما .