الجواب :
على النائب أن يأتي بالطواف في الوقت الذي لو كان المنوب عنه متمكناً من مباشرته لما جاز له التأخير عن ذلك الوقت ، فلو استنابه في طواف عمرة التمتع لزمه الإتيان به بحيث يتمكن المنوب عنه من إتمام أعمال عمرته قبل زوال الشمس من يوم عرفة وكذا لو استنابه في طواف الحج أتى به في شهر ذي الحجة ولا يجوز تأخيره عنه . نعم لو نسي الحاج طواف التمتع أو طواف الحج حتى رجع إلى أهله ولم يتيسر له العود لتداركه فاستناب أحداً جاز له الإتيان بطواف التمتع في أي وقت شاء وكذا يجوز له الإتيان بطواف الحج في أي وقت شاء مع مضي ذي الحجة ، وأما قبل انقضائه فلابد من الإتيان به فيه .