السؤال :
إذا أتى ببعض خطوات الشوط فاقداً لبعض الشروط المعتبرة فيها شرعاً لشدة الزحام أو لعذر آخر كما لو استقبل الكعبة أو صعد الشاذروان أو سلب اختياره بالمرة ... فما هو تكليفه في الحالات التالية:
أولاً: إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل؟
ثانياً: إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل ولكنه استمر في الطواف حتى أكمل الشوط؟
ثالثاً: إذا التفت إلى ذلك بعد إكمال الشوط والدخول في شوط آخر؟
الجواب :
أولاً: يرجع ويتدارك المقدار الذي أخل به، وليس له المضي من دون قصد الطواف إلى أن يصل إلى موضع الإخلال فيقصد منه الطواف ، نعم إذا لم يتمكن من الرجوع لشدة الزحام مثلاً فله أن يمشي إلى الحجر الأسود من غير قصد الطواف ثم يستأنف هذا الشوط.
ثانياً: إذا أكمله عن جهل قصوري أعاده ولا شيء عليه وإلا أشكل صحة طوافه.
ثالثاً: يعيد الشوط الذي وقع الإخلال به ولا شيء عليه.