السؤال :
المشهور ان كل الشكوك الحادثة في الطواف الواجب وكذا الزیادة والنقیصة فیه موجب لاعادته ومحكوم علیه بالبطلان بسببها سوی الشك بین السابع والثامن، فالسوال: ما هو الموقع الذي یكون الطواف مع حصول هذا الشك فیه صحیحاً ام انه صحیح مطلقاً ویجب قطعه اینما حصل او یجب اكماله الی الحجر الاسود مطلقاً؟