الجواب :
اذا كان الدم لا ينقطع بروزه على القطنة التي تحملها كفى غسل واحد لهما واما الفريضة فالاحوط وجوباً ان تغتسل لها غسلاً مستقلاً ، وأما إذا كان الدم على القطنة متقطعاً بحيث اذا اغتسلت غسلاً آخر لصلاة الطواف أمكنها أتيانها بدون أن يبرز الدم مرة أخرى فان إغتسلت وأتت بطوافها ولم يبرز الدم بعد الطواف جاز لها الصلاة من دون تجديد الغسل وإلا فالاحوط تجديد الغسل لصلاته وكذلك بالنسبة الى الفريضة .