الجواب :
یجب القضاء وإذا كان الإفطار مع العلم بوجوب الصوم علیك وأن ما ترتكبه مفطر وتعمدت الإفطار فتجب الكفارة ایضا وكذا علی الاحوط إذا كان الإفطار عن جهل الا اذا كنت معذورا في جهلك او لم تكن مترددا في الحكم بل كنت واثقا بالجواز او غافلا فلا تجب الكفارة حینئذ، ویكفي في الكفارة للعمد ـ عن كل یوم ـ إطعام ستین مسكینا تدفع لكل واحد ۷٥٠ غراماً من حنطة او خبز او غیرهما ـ حتی اذا كان الافطار علی محرم ـ وإذا كنت عالماً بوجوب القضاء ومع ذلك لم تقض فتجب علیك كفارة تأخیر القضاء عن عامه الأول ویكفي فیها ـ عن كل یوم لم تقضه ـ إطعام مسكین واحد ۷٥٠ غراماً حنطة أو خبزاً أو غیرهما. ومع التردد في عدد الایام التي تم الافطار فیها یكفي الاقتصار علی المتیقن والاحتمال الاقل.