هل يمكن أداء الشهادة بالتلفون أو بالفاكس أو برسالة بريدية؟
الأحكام الثابتة لـ (الشهادة عند القاضي) بعنوانها ، لا تترتب من دون حضور الشاهد عنده ، وأما ما يترتب على مجرد حكايته وإخباره كيفما حصل ، فيكتفى فيه بالطرق المذكورة ونحوها مع الأمن من التزوير والاشتباه.
متی يجب اداء الشهادة؟
يجب الادلاء بالشهادة في موردين: ۱- ما اذا كان الشخص قد تحمل الشهادة علی عقد أو ايقاع او نحو من حقوق الناس فطلب منه ان يشهد بذلك فانه يجب عليه القبول. ۲- ما اذا كان قد شهده من دون اشهاد وعلم من هو الظالم من طرف الدعوی فانه يجب عليه الادلاء بشهادته ولايجوز له حجبها.
القانون العرفي هنا يحكم بسقوط الدين اذا مضی علیه عشر سنين فهل يجوز للدائن حفاظاً علی حقه ان يدعي انه اقرض المدین قبل خمس سنين مثلا ويقيم عليه شهوداً؟ وهل يجوز للشهود الشهادة امام قاضي الجور حفظاً لحق المؤمن المظلوم؟
يجوز له الدعوی المذكورة الّا إن في الشهادة بذلك إشكالاً.