الجواب :
يجب أداء الصلاة فيها وفق صلاة المختار إن أمكن ، فتلزم رعاية الاستقبال في جميع حالات الصلاة إن تيسّرت ، وإلا ففي حال تكبيرة الاحرام مع التمكّن منه ، وإلا تسقط شرطية الاستقبال ، كما أنه مع التمكّن من الاتيان بالركوع والسجود الاختياريّين يتعيّن الاتيان بهما ، كما لو تيّسرت الصلاة في مّمر القطار أو الباص ، وأما مع عدم التمكن منهما ، فإن تيسّر الانحناء بمقدار صدق اسميهما لزم وتعيّن .
ويراعى في السجود وضع الجبهة على المسجد ولو برفعه ، ومع عدم تيسّر الانحناء بالمقدار المذكور يكفي الايماء بدلاً عنهما ، ولا يجب حينئذ وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، وإن كان هو الاحوط استحباباً.