الجواب :
القدر المتيقن عما يستحب السجود عليه هو ما أخذ من القبر الشريف ولو من التراب المتجدد عليه وكذا ما يؤخذ من أطرافه بحيث يلحق به عرضاً وأما في حرمة التنجيس فالعبرة بما يصدق معه الهتك فالترب المأخوذة من الطين المأخوذ ولو من الأماكن البعيدة عن القبر المقدس التي يصلي عليها التربة الحسينية وتحترم لذلك فلا يجوز تنجسيها لما في ذلك من الهتك .