الجواب :
إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهراً قبل الذكر ، أو بعده ، فان كان في السجدة الاولى اتى بالسجدة الثانية بعد الجلوس معتدلاً ، وإن كان في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شيئ عليه واذا ارتفعت الجبهة قهرا ثم عادت كذلك لم يحسب سجدتين نعم اذا كان الارتفاع قبل الاتيان بالذكر فالاحوط وجوبا ان ياتي به بعد العود لا بقصد الجزئية.