الجواب :
نعم إذا كان الساعي ينتهي في طرفي سيره إلى جبلي المروة والصفا أي كان لهما ظهور أمامه وأما إذا لم يكن لهما ظهور أمامه فلا يكفي فعلى الفرض الثاني إذا كان قد سعى سابقاً ظناً منه بجواز السعي في الطابق الأعلى فأن استمر جهله إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطل حجه وكذا إذا استمر جهله إلى زمانِ لا يمكنه الإتيان به في شهر ذي الحجة بالنسبة للحج .