السؤال :
لدي قطعة ارض قمت بشرائها في سنه ۲٠٠٦م شهر ینایر (باموال قرض من بنك مجهول المالك) وقمت بارجاع القرض الی البنك بعد حولان الحول علی اموال القرض، وفي شهر ابریل ۲٠٠۷ بدات ببناء الارض لعمل فیلا اومنزل من اموالي التي اتحصل علیها من راتبي ومن مكافئات الدولة سوالي:
۱ـ هل علی الارض قیمة للخمس (الحق الشرعي)؟
۲ـ هل اخمس اموال البنك المقترضة (بنك مجهول المالك) علماً بانني خاسر في التجارة بهذه الاموال؟
۳ـ هل علی بنیان الفیلا اوالمنزل اذا طاف سنة كاملة علی بنیانه ولم یتم السكن في الفیلا اوالمنزل؟
الجواب :
۱ـ لا یجب الخمس في الارض الموات قبل البناء ولكن یجب في ماتدفع له من مال ان لم یكن قرضاً اواذا سددت القرض ومضی علیه راس السنة.
۲ـ لا یجب الخمس في القرض الا اذا بقي علی راس السنة اصله اوبدله ولم یكن من المؤونة ودفعت اقساطه فالمقدار الذي دفعت من اقساطه یجب فیه الخمس.
۳ـ نعم یجب اذا لم یكن من قرض اودفعت اقساطه الا اذا كان تملك بیت السكنی حسب عرف البلد مما یقتضیه شانك بحیث لولم تتملكه اعتبرك العرف مقصراً في حق العائلة والمفروض انك لا تتمكن من تملكه الا باستمرار البناء في اكثر من سنة ففي هذا الفرض لایجب الخمس فیه.