أنت هنا: الرئيسية الخمس
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الخمس

الصفحة 3 من 7
61
السؤال :

اذا كان لدینا ملابس اواغراض استعملناها مرة واحدة او اكثر ثم مرت علیها سنة ولم تستعمل فهل یجب فیها الخمس ؟

الجواب :

اذا استغنیت عن الثوب ونحوه في السنة الاولی فالاحوط وجوباً التخمیس اما اذا مضی وقت استخدامه كملابس الشتاء في الصیف فلایجب حتی لو استغنیت عنه في السنة التالیة.

سید علي الحسیني السیستاني
62
السؤال :

اذا كان عندنا ملابس اواغراض اشتریناها للاستعمال واردنا استعمالها ولكن انقضت سنة ولم نستعملها ولكن انقضت سنة ولم نستعملها، ثم استعملناها فهل یجب فیها الخمس واذا اعطیناها الی شخص اخر فهل نخمسها ونعطیها ؟

الجواب :

نعم یجب حتی لو اردت اهداءها.

سید علي الحسیني السیستاني
63
السؤال :

ما هي الاشیاء التي یجب ان تخمس؟

الجواب :

اذا كان الشخص ذا مهنة فان اول یوم عمله راس سنته وعلیه ان یخمس في ذلك الیوم ما یبقی لدیه من عوائد السنة سواء كان نقداً ام مواد استهلاكیة ام من الاثاث والملابس ونحوها اذا لم یستخدم طول السنة وان لم یكن للشخص هناك استثناءات مذكورة في الرسالة كالمهر فانه لا یجب فیه الخمس.

سید علي الحسیني السیستاني
64
السؤال :

لدي قطعة ارض قمت بشرائها في سنه ۲٠٠٦م شهر ینایر (باموال قرض من بنك مجهول المالك) وقمت بارجاع القرض الی البنك بعد حولان الحول علی اموال القرض، وفي شهر ابریل ۲٠٠۷ بدات ببناء الارض لعمل فیلا اومنزل من اموالي التي اتحصل علیها من راتبي ومن مكافئات الدولة سوالي:

۱ـ هل علی الارض قیمة للخمس (الحق الشرعي)؟

۲ـ هل اخمس اموال البنك المقترضة (بنك مجهول المالك) علماً بانني خاسر في التجارة بهذه الاموال؟

۳ـ هل علی بنیان الفیلا اوالمنزل اذا طاف سنة كاملة علی بنیانه ولم یتم السكن في الفیلا اوالمنزل؟

الجواب :

۱ـ لا یجب الخمس في الارض الموات قبل البناء ولكن یجب في ماتدفع له من مال ان لم یكن قرضاً اواذا سددت القرض ومضی علیه راس السنة.

۲ـ لا یجب الخمس في القرض الا اذا بقي علی راس السنة اصله اوبدله ولم یكن من المؤونة ودفعت اقساطه فالمقدار الذي دفعت من اقساطه یجب فیه الخمس.

۳ـ نعم یجب اذا لم یكن من قرض اودفعت اقساطه الا اذا كان تملك بیت السكنی حسب عرف البلد مما یقتضیه شانك بحیث لولم تتملكه اعتبرك العرف مقصراً في حق العائلة والمفروض انك لا تتمكن من تملكه الا باستمرار البناء في اكثر من سنة ففي هذا الفرض لایجب الخمس فیه.

سید علي الحسیني السیستاني
65
السؤال :

هل یجب تخمیس العملة النقدیة بحد ذاتها (للمبلغ)، ام ناخذ المال بجانب الاسمي اي مقدار معین من المال یجب تخمیسه مثال ٥٠٠ دینار یجب علي تخمیسها وهي في البنك ولكن دفعت خمسها ۱٠٠ دینار من مبلغ اخر كان عندي؟

الجواب :

یجوز ان تدفع خمسه من مال مخمس او تجمعه مع ما لدیك ثم تخمس المجموع مما لدیك و النتیجة واحدة بالطبع.

سید علي الحسیني السیستاني
66
السؤال :

اذا مر یوم خمسي وبعده بیوم حصلت علی راتبي هل یجب تخمیسه؟

الجواب :

اذا كان یوم خمسك ۱٥ من الشهر مثلاً فمتی ما استلمت راتب هذا الشهر وجب تخمیس راتب ۱٥ یوماً منه ولذلك الافضل لك ان تقدم راس سنتك الی اول یوم من الشهر فتخمس ما بقي من راتب الشهر السابق ثم لا یجب علیك الخمس في راتب هذا الشهر.

سید علي الحسیني السیستاني
67
السؤال :

ادنت احد اصدقائي مبلغ من المال، وقد مرعلیه یوم خمسي وما زال عنده بسب ظروفه المادیة، عند تسلیمه المبلغ هل یجب تخمیس المبلغ مع انه لم یكن بحوزتي؟

الجواب :

یجب تخمیسه حین التمكن من اخذه فوراً.

سید علي الحسیني السیستاني
68
السؤال :

لدي املاك جمعت من اموال مخلوطة عبارة عن راتب وفائدة واموال غیرشرعیة وقررت الیوم تخمیسها والمبلغ كبیر, هل یجوز لي تسدید المبلغ علی دفعات بدون تحدید فترة معینة ؟

الجواب :

اذا كان لدیك اموال مختلطة بالحرام ولم تعلم مقدار الحرام ولا اصحابه الواقعیین واحتمل كونه بمقدار خمس المال اواكثراواقل وجب دفع الخمس من نفس المال ولایجوزالتاخیر والاحوط ان تدفعه للسادة الفقراء واما اذا كان لدیك املاك اشتريتها باموال مختلطة فمقدارالحرام متعلق بذمتك ویجب دفعه ولو تدریجاً من اي مال كان وحیث لا تعرف اصحابه تتصدق به علی فقراء متدینین واما الخمس المتعلق بالاموال من جهة كونها زائدة علی المؤونة فیجب دفعها فوراً و اذا كان الدفع حرجیاً او یضر بحالك امكنك المداورة مع الوكیل ثم الدفع تدریجاً ویجب دفعه حینئذ لاي وكیل من وكلاء سماحة السید مع المطالبة بوصل المكتب وانما یجوز التوزیع من قبلك ان دفعته فوراً من دون مداورة.

سید علي الحسیني السیستاني
69
السؤال :

شخص لایمكنه العمل لكبرسنه فاعطي له من الحقوق (الخمس) لكنه تبین انه یملك بستانا لم یدرارباحاً (فقط بستان لاغیر) فما حكم اعطائه الحقوق هل یستحقها ام لا واذا كان لا یستحقها فما مصیر المبالغ التي اعطیت له سابقاً دون العلم بالبستان والمال قد صرف للعلاج؟

الجواب :

یستحقها مع فقره حالیاً.

سید علي الحسیني السیستاني
70
السؤال :

هل يتعلق الخمس بالحبوة ؟

الجواب :

الحبوة من الميراث فلا خمس فيها .

سید علي الحسیني السیستاني
71
السؤال :

قد يشتري دورة كتاب ويستفيد من بعض أجزاءها فهل يجب الخمس فيها ؟

الجواب :

إذا لم يكن من المتعارف شراء الدورة على شكل أجزاء مستقلة فإذا أنتفع ببعض الأجزاء لم يجب عليه أداء خمس البقية .

سید علي الحسیني السیستاني
72
السؤال :

هل يتعلق الخمس في رواتب طلاب الحوزة العلمية ؟

الجواب :

ما يوزع من شهرية سماحة السيد(مد ظله) إنما هو على نحو التمليك فان زاد عن مؤونة السنة فلابد من إخراج خمسه .

سید علي الحسیني السیستاني
73
السؤال :

هل يجب الخمس في الصور الشخصية التي يحفظها الإنسان لنفسه ؟

الجواب :

إذا كانت الصور المذكورة ترتبط به وبذويه ونحو من هذا القبيل مما يناسب شأنه فلا يثبت فيها الخمس وإذا كانت الصور ترتبط بالعلماء والمراجع والزعماء ويجمعها من قبيل الطوابع التي تجمعها أصحاب الهوايات فيجب فيها الخمس ان كان لها قيمة.

سید علي الحسیني السیستاني
74
السؤال :

إذا حل على الأسهم البنكية الحول فهل يجب دفع خمسها ؟ وكيف ؟

الجواب :

يجب دفع خمسها بقيمتها الفعلية.

سید علي الحسیني السیستاني
75
السؤال :

أود أن أستفسر هل المهر يخمس أم لا ؟

الجواب :

لا خمس في المهر.

سید علي الحسیني السیستاني
76
السؤال :

هل يمكن الاكل اوالشرب من مال شخص لايعطي الخمس وهل يجوز الاقتراض منه اوقبول هديه منه ؟

الجواب :

يجوز والوزر عليه .

سید علي الحسیني السیستاني
77
السؤال :

هل يجوز تأخير أخراج الخمس بعد عزله لمدة ايام مثلاً؟

الجواب :

لا يجوز تاخير اداء الخمس عن الحول ولا يتعين بالعزل وانما بايصاله الى مستحقه أوالحاكم الشرعي.

سید علي الحسیني السیستاني
78
السؤال :

ما حكم من لم يدفع الخمس ولا مرة ؟

الجواب :

ضامن للخمس الذي صرفه ولم يدفعه .

سید علي الحسیني السیستاني
79
السؤال :

نحن من سكنة دولة اجنبية ونأخذ مساعدات مالية هل هذه المساعدات عليها خمس؟

الجواب :

نعم اذا بقيت سنة ولم تصرف في المؤونة.

سید علي الحسیني السیستاني
80
السؤال :

هل يجب الخمس في الارث وكيف التصرف اذا اختلط الارث بغيره؟

الجواب :

لا يجب في الارث واذا صرفت الارث مع أثناء السنة جازلك استثناء مقدار الارث علی رأس السنة من الأرباح وتخميس الباقي.

سید علي الحسیني السیستاني
81
السؤال :

الشاة المنذورة إذا حل موعد الخمس قبل ذبحها فهل يجب تخميسها أم لا ؟

الجواب :

يخرج الخمس بالقيمة ليتمكن من الوفاء بالنذر .

سید علي الحسیني السیستاني
82
السؤال :

هل يجب الخمس في المال المبذول للحج وأن كان مخمساً عند الباذل؟

الجواب :

إذا كان البذل على سبيل التمليك وجب عليه أداء خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا لم يصرفه في الحج.

سید علي الحسیني السیستاني
83
السؤال :

إذا أشترى أرضاً مداناً بأقساط ثم بناها للتأجير فهل تستثنى الأقساط من تخميس الأرض؟

الجواب :

المبلغ المصروف في سبيل تسجيل الأرض المدان باسمه ليتسنٌى له أحياؤها يعد من مؤونة تحصيل الربح المتحقق بالتحجير وما بحكمه فلو كان مخمساً أو من مال لا يخضع للتخميس أستثنى مقداره من قيمة الأرض عند التخميس .

سید علي الحسیني السیستاني
84
السؤال :

إذا تعلق الخمس بعين فلم يخمسها وتصرف فيها فهل يضمن المنفعة المستوفاة أم لا ؟

الجواب :

نعم يضمن مع بقائها خمس المنافع المستوفاة بل والمنفعة من حين استقرار الخمس فيها إلى زمان إخراجه .

سید علي الحسیني السیستاني
85
السؤال :

الخمس الباقي في ذمة الميت لمن يعطى؟

الجواب :

إذا كان للميت وصي قد عهد إليه بإخراج الخمس الواجب عليه أو بأداء الحقوق الواجبة عليه بشكل عام فعليه أن يدفعه إلى من يرى الميت اجتهاداً أو تقليداً الاجتزاء بدفع الخمس إليه ولو كان معتقد الميت الاجتزاء بالدفع إلى غيرالأعلم دفعه إلى مجتهد جامع للشرائط وإلا دفعه إلى المجتهد الأعلم وأما إذا لم يكن للميت وصي وأراد الوارث إخراج الخمس فعليه أن يؤدي الخمس الواجب على الميت إلى من يرى براءة ذمة الميت بالدفع إليه حسب اجتهاد الوارث أو تقليده ولا شأن لتقليد الميت في هذا الشأن .

سید علي الحسیني السیستاني
86
السؤال :

هل يجوز تبديل الخمس من عملة إلى أخرى ؟

الجواب :

يجوز لمن عليه الحق دفعه من أي عملة كانت وأما الوكيل القابض للحقوق الشرعية فيراعي المصلحة في عمله فقد تقتضي التبديل وقد لا تقتضي ووكيل صاحب الحق في الإيصال يستأذن صاحب الحق في ذلك وإلا فليس له التصرف فيه بغير الإيصال .

سید علي الحسیني السیستاني
87
السؤال :

ما هو الحد الأعلى للمصالحة ؟

الجواب :

المصالحة في باب الحقوق المشكوكة تتبع نسبة الاحتمال فليس للوكيل إجراء المصالحة إلا بنسبة ما يحتمله المكلف من تعلق الحق في ماله(يحسب النسبة المئوية) وإما إسقاط الحق المعلوم فلا يجوز إطلاقاً .

سید علي الحسیني السیستاني
88
السؤال :

الوارد في الرسائل العملية عدم جواز التصرف بعد حلول السنة وقبل إيصال الخمس إلى المستحق والحاكم الشرعي وهذا الإيصال غير ميسور لعامة الناس غالباً إلا بعد مضي زمان ربما يطول أحياناً كإيصال سهم السادة إلى المستحق فما هو التكليف ؟

الجواب :

لا محيص من تعيين الخمس في مال معين بأذن الحاكم الشرعي أو وكيله أي يعينه بمراجعتهما ويعزله ثم يصرفه في موارده تدريجاً وإلا فلو بقي المال مشتركاً فلا يجوز له التصرف فيه.

سید علي الحسیني السیستاني
89
السؤال :

هل يجب الخمس على شراء سيارة مدفوع سعرها بالكامل ؟

الجواب :

اذا اشتريت بارباح سنتك الخمسية واستعملتها لحاجتك فلا يجب الخمس فيها وان اشتريت بارباح السنوات الماضية وجب عليك دفع خمس الثمن الذي دفعته للبائع .

سید علي الحسیني السیستاني
90
السؤال :

هل يجب الخمس على شراء سيارة بالاقساط ؟

الجواب :

اذا كانت السيارة لمؤونته ومؤونة عیاله الخاصة فلاخمس فيها ولا في ثمنها نعم اذا كان یدفع الثمن اولا علی اقساط ثم یستلم السیارة فیجب تخمیس ما دفعه كل سنة عند حلول السنة الخمسیة.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: