السؤال :
ذكرتم في مسالة ۱۲۲۸ من كتاب الخمس من منهاج الصالحین (نعم اذا كان المتعارف لمثله تحصیل الدار تدریجیاً علی النحو المتقدم بحیث یعدّ تحصیل مااشتراه في كل سنة مما تقتضیه شانه فیها فالظاهر عدم ثبوت الخمس). هل ان جمع المال اكثر من سنة واحدة لدفع القسط الاول لكي یستطیع من تسلم الشقة او شرائها بالاقساط یوجب الخمس او یعتبر مما یقتضیه شانه فیسقط عنه الخمس؟