أنت هنا: الرئيسية الخمس
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الخمس

الصفحة 7 من 7
181
السؤال :

هل یجوز اضافة الاعیان علی راس المال بعد اخراج خمسها؟ وعند اخراج خمس الاعیان من الارباح لهذه السنة هل یدفع المكلف الخمس ام الرّبع؟

الجواب :

الاعیان المخمّسة یجري علیها حكم النقد المخمّس، واذا تم نقل خمس الاعیان الی الذمة وارید دفعه من ارباح السنة اللاحقة فان دفعه خمّس ذلك الربح ایضاً ـ فیكون المجموع بمقدار الربع ـ فهو الا یصیر خمس تلك العین من ارباح سنة الاداء فیجب تخمیس الخمس عند انقضائها اذا لم یصرف او یستخدم في المؤونة.

سید علي الحسیني السیستاني
182
السؤال :

ذكرتم في مسالة ۱۲۲۸ من كتاب الخمس من منهاج الصالحین (نعم اذا كان المتعارف لمثله تحصیل الدار تدریجیاً علی النحو المتقدم بحیث یعدّ تحصیل مااشتراه في كل سنة مما تقتضیه شانه فیها فالظاهر عدم ثبوت الخمس). هل ان جمع المال اكثر من سنة واحدة لدفع القسط الاول لكي یستطیع من تسلم الشقة او شرائها بالاقساط یوجب الخمس او یعتبر مما یقتضیه شانه فیسقط عنه الخمس؟

الجواب :

لا یعفی بذلك من التخمیس، علماً انه لیس المراد بـ (ما یقتضیه شانه) مجرد ما یناسب مع شانه بل ما یكون تركه منافیاً له.

سید علي الحسیني السیستاني
183
السؤال :

هل یتعین علی من یرید ان یودع ارباح سنته في البنك ان یخمسها او لا ـ كما هو ظاهر عبارة المنهاج ـ وهل هناك فرق بین البنك الحكومي او الأهلي؟

الجواب :

ما ذكر في عبارة المسائل المستحدثة ناظر الی صورة عدم تنفیذ عقد الایداع من قبل الحاكم الشرعي واما مع حصول ذلك ـ كما هو واقع الحال بالنظر الی الاذن العام الصادر من سماحة السید مدظله فیما یتعلق بالمعاملات المشروعة في حدّ ذاتها مع البنوك الحكومیة فلا مانع من ایداع الربح في البنك الحكومي من غیر تخمیس فاذا حلّ راس السنة الخمسیة للمودع ولو یسحبه ویصرفه في المؤونة وجب علیه اداء خمسه مع التمكن من سحبه والا جاز له تاخیر اداء الخمس الی حین التمكن من سحبه.

سید علي الحسیني السیستاني
184
السؤال :

الاموال التي تقبض من البنوك الحكومیة او المشتركة بعنوان مجهول المالك بالوكالة عن الحاكم الشرعي، والتي یدرجها البنك في بند القروض هل تعامل معاملة القروض الشخصیة في احكام الخمس كجواز طرحها من ارباح السنة اذا اخذت للمؤونة، عدم اعتبارها ربحاً یتعلق الخمس به؟

الجواب :

اذا كان تملك المال المأخوذ منها علی سبیل المجانیة فهو یعدّ من ارباح سنة التملك ولایعدّ مثل المال المقترض بل یعدّ بدله الذي یستوفیه البنك من مؤونة سنة الدافع ، ولكن یمكن تملك المال المأخوذ بضمان مثله في الذمة الذي مرجعه الی الاقتراض فمع امضاء الحاكم الشرعي یلحقه حكم القروض الشخصیة ولاخواننا المؤمنین الاخذ علی اي من النحوین المذكورین.

سید علي الحسیني السیستاني
185
السؤال :

حصلت علی جائزة وهي عبارة عن درع ذهب أو مطلي بماء الذهب، هل يجب عليّ تخميسه؟

الجواب :

نعم يجب التخميس بالقيمة الفعلية.

سید علي الحسیني السیستاني
186
السؤال :

هل يجوز اكل من بيت صاحبه لايخمس وامواله حرام؟

الجواب :

يجوز.

سید علي الحسیني السیستاني
187
السؤال :

في حالة فوز احد الأشخاص بمبلغ معين إثر مسابقة عامة في الجرائد. هل يتعلق فيه الخمس فوراً؟

الجواب :

لايجب وانما هو ربح خلال السنة.

سید علي الحسیني السیستاني
188
السؤال :

هل تجوزون بأخذ الراتب من باقي المجتهدين ؟

الجواب :

لا بأس به مع ثبوت العدالة والاجتهاد هذا إذا كان الراتب الممنوح من سهم الإمام (علیه السلام) وأما إذا كان من حقوق الفقراء فلا مجال للاذن فيه.

سید علي الحسیني السیستاني
189
السؤال :

هل يجوز للطالب استلام أكثر من راتب من الحوزة الشريفة مع العلم يكفيه راتب واحد فقط وهذا الطالب من الطلبة المشتغلين ؟

الجواب :

ينبغي له الاحتياط بترك ذلك إلاّ إذا كان يؤدي خدمة دينية تناسب الراتب الاضافي.

سید علي الحسیني السیستاني
190
السؤال :

شخص له دين علی آخر، وهذا الثاني مستحق للخمس، فهل يجوز للأول – الذي عليه الخمس – ان يحتسب ذلك الدين من الخمس؟

الجواب :

إذا كان مستحقاً لسهم السادة، فلا مانع من احتساب الدين عليه من هذا السهم مع الاستيذان من الحاكم الشرعي واما في غیر هذا الصورة فلا يجب احتسابه من الخمس نعم إذا كان بغض النظر عن كونه مديناً لمن عليه الخمس مستحقاً لمقدار من سهم الامام يجوز دفعه إليه فاذا اخذ له يفي منه دينه.

سید علي الحسیني السیستاني
191
السؤال :

هل يتعلق الخمس بالامور:

۱- الدور الثاني الذي لايزال في قید البناء مع تحقق السكنی في الدور الأول؟

۲-بناء غرف للضيافة ولاتزال في قيد البناء بالدور الارضي مع تحقق السكنی بالدور الارضي؟

الجواب :

۱- يثبت الخمس فيه.

۲- يثبت الخمس في البناء.

سید علي الحسیني السیستاني
192
السؤال :

شخص لايخمس ولكنه سنوياً یعطي الفقراء من امواله بشكل عشوائي وحجته ان الاموال التي تدفع في الخمس لاتوزع علی المحتاج في بلاده؟

الجواب :

لاتبرأ ذمته بذلك وعليه محاسبة ما في امواله من الخمس ثم الرجوع إلی المرجع او وكيله لاستيذانه في الصرف.

سید علي الحسیني السیستاني
193
السؤال :

طالب حوزة جمع مبلغ من المال للزواج ودارت عليه السنة الخمسية فهل يجب عليه خمسه؟

الجواب :

يجب.

سید علي الحسیني السیستاني
194
السؤال :

اذا كانت الهدية قطعة ارض فهل علیها الخمس؟

الجواب :

اذا مرعام علی الاستلام ولم تستخدم في المؤونة فيجب الخمس فيها حسب القيمة الفعلية.

سید علي الحسیني السیستاني
195
السؤال :

هل یجب الخمس في المال الذي یجمع لشراء ارض اوبیت اوسیارة اوغیرها ؟

الجواب :

نعم ان لم یصرف في المؤونة خلال السنة .

سید علي الحسیني السیستاني
196
السؤال :

رجل حان وقت خمسه وكان لدیه زیادة وعلیه دیون فهل تخصم الدیون من راس المال وهل هناك فرق في ذلك بین ان تكون الدیون للمؤونة اوللتجارة مثلاً ؟

الجواب :

یستثني الدیون التي صرفت في المؤونة دون ما صرف في التجارة ونحوها .

سید علي الحسیني السیستاني
197
السؤال :

شخص له دين علی آخر، وهذا الثاني مستحق للخمس، فهل يجوز للأول – الذي عليه الخمس – ان يحتسب ذلك الدين من الخمس؟

الجواب :

إذا كان مستحقاً لسهم السادة، فلا مانع من احتساب الدين عليه من هذا السهم مع الاستيذان من الحاكم الشرعي واما في غیر هذا الصورة فلا يجب احتسابه من الخمس نعم إذا كان بغض النظر عن كونه مديناً لمن عليه الخمس مستحقاً لمقدار من سهم الامام يجوز دفعه إليه فاذا اخذه جاز له يفي منه دينه.

سید علي الحسیني السیستاني
198
السؤال :

هل يتعلق الخمس بالامورالتالیة:

۱- الدور الثاني الذي لايزال في قید البناء مع تحقق السكنی في الدور الأول؟

۲- بناء غرف اضافیة ولاتزال في قيد البناء بالدور الارضي مع تحقق السكنی بالدور الارضي؟

الجواب :

۱- يثبت الخمس فيه.

۲- يثبت الخمس في البناء.

سید علي الحسیني السیستاني
199
السؤال :

الاقساط الشهرية او السنوية التي تدفع إلی شركات التأمين تارة يكون علی نحو الالزام القانوني (كالتأمين علی السيارات) وتارة يكون علی نحو الاختيار (كالتأمين علی الحياة) فهل يلزم فيها الخمس عند رأس السنة ام انها تدخل في باب الضمان العقدي؟

الجواب :

إذا كان مما يناسب شأنه ولا يعدّ ترفاً زائداً علی المؤونة لم يجب اخراج خمس الاقساط المدفوعة.

سید علي الحسیني السیستاني
200
السؤال :

تمر عليّ السنة المالية واحصي ما املك من اجل الخمس ولا اخمس الّا بعد فترة من الزمن فهل لي يسوغ لي التصرف في المال قبل اخراج الخمس؟ إذا كان لايجوز فهل يجوز التصرف في المال بعد عزل الخمس؟

الجواب :

لايجوز التصرف في المال قبل اخراج الخمس ولايتعين الخمس بالعزل الّا بمراجعة المرجع او وكیله.

سید علي الحسیني السیستاني
201
السؤال :

شخص لايخمس ولكنه سنوياً یعطي الفقراء من امواله بشكل عشوائي وحجته ان الاموال التي تدفع في الخمس لاتوزع علی المحتاجین في بلاده؟

الجواب :

لاتبرأ ذمته بذلك وعليه محاسبة ما في امواله من الخمس ثم الرجوع إلی المرجع او وكيله لاستيذانه في الصرف.

سید علي الحسیني السیستاني
202
السؤال :

انتشرت الآن في بلادنا مسألة الجمعيات- إذ يشترك خمسة اشخاص مثلاً بمقدار (۱٠٠٠ريال) - یأخذها احدهم اولاً ثم الآخر ثانياً وهكذا، هنا هل يجب فيها الخمس... ام لو استلم ثالثاً مثلاً يخمس مقدار ما دفعه؟

الجواب :

إفترضنا انه الشخص الثاني في الدور فالمال الذي تدفعه إلیه الجمعية- والمفروض انه ألف ريال باشتراك خمسة اشخاص- علی ثلاثة أقسام:

أ‌- مائتا ريال وهو مااشترك به في هذا المال.

ب‌- مائتا ريال وهو مادفعه الشخص الذي تسلم المال قبله.

ج ـ ستمائة ريال وهو دين بذمته يجب عليه دفعه أقساطاً.

فاما القسم الاول فان كان من ارباح سنته هذه فلا یخضع للتخميس الّا اذ ازاد علی مؤونتها.

واما القسط الثاني فیجب تخميسه فوراً إذا كان مادفعه للذي قبله من ارباح السنة السابقة كما لو دفع القسط الاول في اواخر سنته الخمسية وجاء دوره في الجمعیة في اول السنة اللاحقة، واما إذا كان من ارباح سنة التسلم فحكمه مامضی في القسم الاول.

واما القسم الثالث فيجري عليه حكم سائر الديون فانه ان صرف في المؤونة وتجددت له بمقداره قبل انقضاء سنة الصرف استثناه منها وخمّس الباقي ان وجد، وان صرف في غیر المؤونة ولم يبق له جاز له تسديده من ارباح سنته قبل انقضائها، وان بقي عينه اوبدله إلی حين اداء قرضه عدّ من ارباح سنة الاداء.

سید علي الحسیني السیستاني
203
السؤال :

لو كانت أموال الشخص مما تعلق بها الخمس هل يجزيه تخميس ما يحج به لصحة حجه على أن يسدد خمس باقي أمواله بعد الحج ؟

الجواب :

لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنه غصب حرام ، ولو أخرج خمس البعض وحج به صح حجه ولكنه آثم من حيث التأخير من إخراج خمس الباقي .v

سید علي الحسیني السیستاني
204
السؤال :

هل يجوز الصلاة بثياب اشتريتها بأموال من والدي و أعتقد إعتقادا كبيرا إنه لايخمّس و لا يزكّي و هل صلاتي في المنزل تجوز بسبب ذلك الاعتقاد و هل يجوز أخذ تلك الاموال منه؟

الجواب :

يجوز كلّ ذلك.

سید علي الحسیني السیستاني
205
السؤال :

إذا أحتاج شخص إلى شراء بيت أو ترميم وإصلاح البيت الذي سيأخذه من الحكومة بالمستقبل أو بناء بيت بعد حصوله أرض من الحكومة وأجتمع عنده مال ، وحال عليه الحول فهل عليه أن يخمس هذا المال؟ وإذا لم يجب فيه الخمس وأراد أن يحج بمقدار من ذلك المال المجتمع فهل يخمسه قبل الحج أم لا؟

الجواب :

نعم يجب إخراج خمسه.

سید علي الحسیني السیستاني
206
السؤال :

توجد عملية صلح سائدة في بلادنا في مقام محاسبة المكلف نفسه عن الحقوق الشرعية وهي أن يحسب معه كل ما في ملكه مما فيه الخمس ومما ليس فيه الخمس ثم يصالح عما في ذمته من الحقّين ومجهول المالك ورد المظالم والنذور المطلقة والكفارات بمال صلح قد يكون أقل من خمس ما تحت يده مما فيه الخمس ومما فيه ، والمعروف عن الأمام الخوئي (قده) وقبله السيد الحكيم(قده) وبعده السيد الكلبيكاني(قده) إمضاء ذلك فهل تمضونه أم لا بل لابد من المحاسبة وأخذ الخمس مما فيه الخمس فقط أم تقترحون طريقة صلح أخرى؟

الجواب :

المصالحة عن جميع المذكورات بما ذكر لا نعرف لها أساساً كما لا نظن صحة انتساب إمضائها إلى الأعلام الثلاثة قدس الله أسرارهم ، و اللازم إخراج الخمس مما تعلق به يقيناً ثم إجراء المصالحة في المشكوك بنسبة الاحتمال وهكذا في غيره من الحقوق مما يكون متعلقه عين المال كمجهول المالك وأما ما يتعلق بالذمة وما يلحق به مثل النذور والكفارات فيجوز الاقتصار فيه على القدر المتيقن إذا لم يكن الشك في التفريغ وفرض عدم كون مصرفه مردداً بين المتباينين وإلا فاللازم هو الاحتياط ، وإذا أراد المكلف الاحتياط في الصورة الأولى أيضاً فيحقق بأجراء المصالحة بنسبة الاحتمال في المشكوك فيه ، هذا كله في غير الحلال المختلط بالحرام وأما فيه فتحليله منوط بما ذكر في الرسالة العملية.

سید علي الحسیني السیستاني
207
السؤال :

هل يجب الخمس على المال المودع في البنك اذا تم جمعه من الراتب الذي يتقاضاه الشخص من الحكومة اذا دار على هذا المبلغ الحول ولم يتم سحبه وهل يجب خمس على الارباح لهذا الحساب اذا كان حساب توفير؟

الجواب :

يجب الخمس في الراتب عند حلول السنة المالية واما الفوائد فان كان البنك حكومياً او مشتركاً وتملكها باذن الحاكم الشرعي وجب الخمس فيها ومن المعلوم ان سماحة السيد لا ياذن باخذها الا بعد دفع نصفها للفقراء المتدينين.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: