الجواب :
اما ما لا یعلم تعلق الحق الشرعي به من امواله فیجوز التصرف فیه باذنه كما یجوز جعله ثمناً او مثمناً او غیر ذلك من انحاء المعاملات، واما ما علم تعلق الحق الشرعي به فان كان هو الخمس فالاظهر عندنا ان الحال فیه كذلك فیجوز الاكل من طعامه والدخول في داره والصلاة فیها باذنه وان كانت متعلقة للخمس وهكذا سائر التصرفات فیها، كما یجوز شراء ماله واخذ الثمن منه اذا باعه شیئاً وكذا قبول هبته وان علم كونه متعلقاً للخمس ففي كل ذلك یكون المهنأ للمؤمن والوزر علی مانع الخمس والضمان علیه اما في عین ماله او في ذمته، واما اذا كان الحق الشرعي هي الزكاة فالظاهر انه لایجوز التصرف في متعلقها قبل ادائها بلا فرق في ذلك بین الموافق والمخالف، ولو اشتری ما تعلقت به الزكاة فالظاهر انه لا یجوز التصرف في متعلقها قبل ادائها بلا فرق في ذلك بین الموافق والمخالف، ولو اشتری ما تعلقت به الزكاة وجب علیه اخراجها ـ ما لم یخرجها المالك ـ ویجوز له الرجوع علیه بها ان كان مغروراً من قبله.