الجواب :
يجب الخمس في سبعة امور:
ما يغنمه المسلمون من الكفّار في الحرب من الاموال المنقولة وغيرها:
۱- المعادن .
۲- الكنز.
۳- غنائم الحرب .
٤- ما يستخرج من الجواهر بالغوص.
٥- المال الحلال المختلط بالحرام .
٦- الأرض التي يشتريها الكافر من مسلم على إشكال.
۷- أرباح المكاسب ، وهو كلّ ما يستفيده الانسان بتجارة أوصناعة أوحيازة أوكسب آخر ، يدخل في ذلك ما يملكه بهدية أووصيّة ومثلهما على الاحوط لزوماً ما يأخذ من الصدقات الواجبة والمستحبة من الكفارات ، ومجهول المالك وردّ المظالم وغيرها عدا الخمس والزكاة ، ولا يجب الخمس في المهر وعوض الخلع وديّات الأعضاء ، ولا في ما يملك بالارث عدا ما يجوز أخذه للمؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب، والاحوط وجوبا إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الاب والابن .