الجواب :
إفترضنا انه الشخص الثاني في الدور فالمال الذي تدفعه إلیه الجمعية- والمفروض انه ألف ريال باشتراك خمسة اشخاص- علی ثلاثة أقسام:
أ- مائتا ريال وهو مااشترك به في هذا المال.
ب- مائتا ريال وهو مادفعه الشخص الذي تسلم المال قبله.
ج ـ ستمائة ريال وهو دين بذمته يجب عليه دفعه أقساطاً.
فاما القسم الاول فان كان من ارباح سنته هذه فلا یخضع للتخميس الّا اذا زاد علی مؤونته.
واما القسط الثاني فیجب تخميسه فوراً إذا كان مادفعه للذي قبله من ارباح السنة السابقة كما لو دفع القسط الاول في اواخر سنته الخمسية وجاء دوره في الجمعیة في اول السنة اللاحقة، واما إذا كان من ارباح سنة التسلم فحكمه مامضی في القسم الاول.
واما القسم الثالث فيجري عليه حكم سائر الديون فانه ان صرف في المؤونة وتجددت له بمقداره قبل انقضاء سنة الصرف استثناه منها وخمّس الباقي ان وجد، وان صرف في غیر المؤونة ولم يبق له جاز له تسديده من ارباح سنته قبل انقضائها، وان بقي عينه او بدله إلی حين اداء قرضه عدّ من ارباح سنة الاداء.