السؤال :
ما هي ماهّیة التظلیل المحرّم بالنسبة الی الرجال، وما الحدّ الذي یجب مراعاته في ذلك؟ اذ دائماً یتردد علی السنة بعض المرشدین الاشكال الذي ارتاه السید الخوئي (قدس سره) بالنسبة الی الظل الجانبي فیأمرون الحجاج بدفع الكفارة من جهته، او یأذنون لهم بالصعود في الراحلة المسقفة من جهة حصول التظلیل علی كل حال فما هو نظركم الشریف؟
الجواب :
المختار ان ما یحرم التستر منه هو خصوص اشعة الشمس ویلحق بها المطر علی الاحوط فاذا كان التظلیل الجانبي من الشمس عند ركوب السیارة المكشوفة بمقدار لا یمنع من صدق الاضحاء عرفاً فلاباس به، والظاهر انه یمنع من صدقه اذا كانت جدران السیارة قصیرة لا یستتر بها راس المحرم وصدره، علماً انه اذا دار الامر بین ما یتحقق معه التظلیل الجانبي وما یتحقق به التظلیل من فوق الراس یلزم اختیار الاول.