السؤال :
۱ ـ رجل مهنته نقل الحجاج من وإلی مكة اثناء الحج والعمرة وفي بعض الاحیان تلزمه السلطات بعدم الخروج عن الطریق وبالتالي إذا دخل الی مكة محرماً لا یتمكن من حلّ إحرامه الاّ بعد ان یذهب الی جده لأنه مضطر في جلب دفعة جدیدة من الحجاج؟
۲ ـ سائق باص عمله إدخال الحجاج الی مكة فهل علیه في كل دخول وخروج فدو ظل مع الملاحظة ان الدخول الی مكة في الآونة الأخیرة أخذت تلاحق من یصعد علی ظهر الباص؟
۳ ـ سائق باص یعمل بالاجرة فهل فهو الظل علیه او علی المأجر علما ان هذا الشرط لم یلحظ ؟
الجواب :
۱ ـ ان كان السؤال الاول عن جواز تأخیر اداء الاعمال لما بعد ایصال الدفعة الجدیدة من الحجاج الی جدّة فلا بأس به وان كان السؤال عن حكم التظلیل أیضاً كما هو حال السؤالین الاخرین، فلا فرق في لزوم الكفارة بین حالتي الاختیار والاضطرار.
۲ ـ لا یلزم من جهة التظلیل إلاّ كفارة واحدة في كل احرام.
نعم اذا أجبر المحرم من قبل السلطات علی التظلیل المحرم بحیث لم یتمكن من التخلص منه لم تجب علیه الكفارة حینئذ.
۳ ـ الكفارة علی المظلـّل «المحرم» وله ان یشترط علی المؤجر ان یدفع الیه ثمن الشاة أو یذبحها عنه لكن لا تبرأ ذمته ان لم یكفر المشروط علیه عنه.