الجواب :
لابد للمعتكف من ترك أمور :
منها : الجماع ، و الأحوط ـ وجوباً ـ إلحاق اللمس و التقبيل بشهوة به و أولى منهما بالاحتياط ما يصدق عليه المباشرة بما دون الفرج كالتفخيذ و نحوه ، و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة .
و منها : الاستمناء و إن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى الزوجة ـ على الأحوط وجوباً ـ .
و منها : شم الطيب مطلقاً و لو للشراء و شم الريحان مع التلذذ و لا مانع منه إذا كان بدونه .
و منها : البيع و الشراء بل مطلق التجارة ، على الأحوط وجوباً ، و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات ، حتى الخياطة و النساجة و نحوهما ، و إن كان الأحوط ـ استحباباً ـ الاجتناب ، و إذا اضطر إلى البيع و الشراء ـ لا ما يلحقهما من مطلق التجارة ـ لأجل الأكل أو الشرب مما تمس حاجة المعتكف به و لم يمكن التوكيل أو ما بحكمه و لا النقل بغير ذلك فعله .
و منها : المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة و إظهار الفضيلة ، لا بداعي إظهار الحق و رد الخصم عن الخطأ ، فإنه من أفضل العبادات ، و المدار على القصد .