أنت هنا: الرئيسية آداب الولادة
 
 

شبكة النجف الأشرف

: آداب الولادة

1
السؤال :

يسبح الجنين في رحم أمه بسائل يخرج حين الولادة أو قبلها ممزوجا بالدم أحيانا وبدونه أخرى ، فهل هذا السائل طاهر إذا خرج بدون دم؟

الجواب :

نعم طاهر في هذه الصورة.

سید علي الحسیني السیستاني
2
السؤال :

هل الولیمة من المستحبات عند الولادة؟

الجواب :

تستحب الوليمة عند الولادة وهي احدى الخمس التي سنّ فيها الوليمة، كما ان احداها عند الختان، ولا يعتبر في السنة الاولى ايقاعها في يوم الولادة، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيام قلائل، والظاهر انّه ان ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدى السنتان.

سید علي الحسیني السیستاني
3
السؤال :

ما هو المستحب قيامه من وليمة وختان بعد الولادة ؟

الجواب :

تستحب الوليمة عند الولادة وهي احدى السنن الخمس التي سنّ فيها الوليمة، كما ان احداها عند الختان، ولا يعتبر في السنة الاولى ايقاعها في يوم الولادة، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيام قلائل، والظاهر انّه ان ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدى السنتان.

سید علي الحسیني السیستاني
4
السؤال :

ما هو المستحب قيامه للمولود ؟

الجواب :

يستحب غَسلُ المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، والأذان في اذنه اليمنى والاِقامة في اليسرى فانّه عصمة من الشيطان الرجيم كما ورد في الخبر، ويستحب ايضاً تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام، وتسميته بالأسماء المستحسنة فان ذلك من حق الولد على الوالد، وفي الخبر: (ان اصدق الأسماء ما يتضمن العبودية لله جل شأنه وافضلها اسماء الانبياء صلوات الله عليهم وتلحق بها اسماء الأئمّة عليهم السلام ، وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : انّه قال: (من ولد له أربعة أولاد لم يسمّ احدهم بإسمي فقد جفاني)، ويكره ان يكنيه ابا القاسم إذا كان اسمه محمداً، كما يكره تسميته باسماء اعداء الأئمّة صلوات الله عليهم، ويستحب ان يحلق رأس الولد يوم السابع، وان يتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة، ويكره ان يحلق من رأسه موضعاً ويترك موضعاً.

سید علي الحسیني السیستاني
5
السؤال :

هل يجب مساعدة المراة عند ولادتها من باب النظر واللمس ؟

الجواب :

ينبغي مساعدة المرأة عند ولادتها، بل يجب ذلك كفاية إذا خيف عليها أو على جنينها من التلف أو ما بحكمه. ولو توقف توليدها على النظر أو اللمس المحرمين على الرجال الاَجانب لزم ان يتكفله الزوج أو النساء أو محارمها من الرجال، ولو توقف على النظر أو اللمس المحرمين على غير الزوج وكان متمكناً من توليدها من دون عسر و لا حرج فلا يبعد تعيّن اختياره إلاّ ان تكون القابلة ارفق بحالها، فيجوز لها حينئذٍ اختيارها، هذا في حال الاِختيار واما عند الاِضطرار فيجوز ان يولّدها الاَجنبي بل قد يجب ذلك، نعم لابدّ معه من الاِقتصار في كل من اللمس والنظر على مقدار الضرورة فان الضرورات تتقدّر بقدرها.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: