الجواب :
مجرّد وقوع المنازعة لا يصح بيعها وأما عدم الانتفاع بها على حالها فيمكن تداركه باجارتها لمدّة معيّنة في مقابل اعمارها وبعد انتهاء مدّة الإجارة ترجع للجهة الموقوف عليها ومع عدم الإمكان يباع بعضها لصرف ثمنه في تعمير البعض الآخر ومع عدم امكان ذلك أيضاً تباع وتُستبدل بدار أخرى توقف على نفس نهج الوقف الأول على الاحوط .