أنت هنا: الرئيسية الإرث
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الإرث

الصفحة 5 من 5
121
السؤال :

توفي ابي ولم يترك الاّ انا و زوجته ولكن لديه ابن قد توفي منذ فترة. ولهذا الابن اولاد فهل لهؤلاء الاولاد حقّ من الميراث؟

الجواب :

ليس لهم حق في الارث.

سید علي الحسیني السیستاني
122
السؤال :

اشتری جدي بيتا لوالدتي واخواتها ولم يعش فيه لكن الحكومة صادرت البيت لانه غير مسجل في الطابو فقال انا لاادفع المال ادفعيه انت وخذي البيت لك فدفعت والدتي المال للحكومة وبقي البيت باسم والدها فبعد وفاة الاب (هل يكون للورثة حق في البيت علما انها غير ساكنة فيه)؟

الجواب :

ان كان والدها قد ملّكها الدار فهي لها ولاحق للورثة فيه.

سید علي الحسیني السیستاني
123
السؤال :

هناك اراض موات تؤجرها الحكومة للزراعة ونحوها فيحييها المستأجر واذا اراد البيع فانما ينقل حق الاستئجار مع انه المالك شرعاً والسؤال هنا عن الارث فان حق الاستئجار او السرقفلية ترث منها الزوجة بل ربما تستوي فيه سهام الورثة لانهم في الواقع لايبيعون شيئاً وانما ياخذون مالاً في مقابل تنازلهم عن ماتعتبره الحكومة حقا لهم فهل الامركذلك وانما هذه الاراضي التي يملكها شرعاً لاقانوناً؟

الجواب :

لاتحصل الملكية شرعاً لمن أحيی الأرض في مفروض السؤال بعد أن كانت الدولة قد أجرت الأرض له لاحيائه بالزراعة وتنفيذ الحاكم الشرعي لذلك وعليه: فالحاصل لمن أحياه انما هو حق الاستئجار من الدولة الا أن هذا الحق ليس من قبيل حق السرقفلية الذي يعتبر مالاً ويجب فيه الخمس في نهاية السنة. وانما هو مجرد التزام الدولة بأولوية المستأجر السابق لتجديد الأجارة. وعليه فلو كانت هذه الأولوية المستأجر السابق لتجديد الأجارة.وعليه فلوكانت هذه الأولوية ثابتة لجميع الورثة كان لكل واحد ان يأخذ في مقابل عدم إجارة الارض مايتفق عليه مع المستأجر الجديد وليس ذلك من الميراث. نعم مايبقی من مدة الأجارة يكون ميراثاً لجميع الورثة بما فيهم الزوجة حسب حصصهم الأرثية.

سید علي الحسیني السیستاني
124
السؤال :

توفي والدي قبل فترة وترك بعض الاشياء من ضمنها دار مساحته اكثر من ٤٠٠ متر ولايوجد وريث غيري وشقيقتي الارملة في وقتها (الآن هي متزوجة من رجل خيّر) علما بان لشقيقتي ولدان.

ترك والدي وصية (وهي غير مسجّلة) يوصي بثلثي البيت لشقيقتي (لها ثلث ولولديها ثلث) ولي ثلث واوصی بعدم التصرف بالبيت الی ان يبلغ عمر ابنها الاكبر الواحد والعشرين.

وقد عرفت ان الوصية من الناحية الشرعية لها ثلث التركة.

فهل نصيبی الكلي هو ثلث البيت ام ان الوصية اذا كانت تأخذ ثلث الوصية فان الثلث لي والثلث لشقيقتي وثلث لاولاد شقيقتي.

وانا الآن محتاجة لنصيبي لشراء بيت لاني لا املك بيت فهل بالامكان بيع البيت ومخالفة الوصية ام لا؟ علما بان زوج شقيقتي الحالي رجل ميسور الحال وكنت قد عرضت التنازل لهم عن حصتي مقابل ثمنه وابلغتني شقيقتي بعدم قدرتها علی ذلك؟

الجواب :

تنفذ وصية الميت بتمليك البيت لمن أوصی له به (في حدود الثلث واذا زاد عليه توقف علی أجازة الورثة). ولا تنفذ توصيته بعدم بيع البيت في مفروض السؤال.

سید علي الحسیني السیستاني
125
السؤال :

ما هي موانع زواج المتعة و هل يرث الابن؟

الجواب :

موانعه هي نفس موانع الزواج الدائم و الولد من المتعة يرث كغيره من الأولاد و لا يختلف معهم في أي حكم من الاحكام.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: