السؤال :
متداول في كثير من البلدان بيع أسهم للأراضي بأن تباع مساحة واسعة من الأرض الموات أو التي بارت زراعتها ويراد تحويلها غلى مخطط سكني فتشترى عبر المزاد كالأسهم وبعد التخطيط تباع كقطع سكنية وقد يحدد السهم فيما بعد من الأمتار المشاعة.
والسؤال هل تستحق المرأة من قيمة هذه الأسهم في إرثها من الزوج ؟ نظرا لأنها أرض موات ولأن الملكية لا تزال إعتبارية على الورق ؟ أو لا تستحق منها شيئا تبعا لعدم استحقاق الزوجة من الأرض . أفتونا مأجورين أدام الله ظلكم ؟
الجواب :
إذا كانت من الأراضي الزراعية التي يراد تحويلها الى السكنية ونحوها من الاراضي المملوكة فالسهام المشتراة منها وان كانت مملوكة للمتوفى – مع توفر شروط صحة البيع البتة - الا أن الزوجة لا ترث منها شيئا.
واما اذا كانت من الأراضي الموات التي لا يثبت الحق فيها بغير التحجير وما بحكمه فالسهام المسجلة منها باسم الميت ليست ملكا له شرعا حتى تورث , ولكن نأذن للورثة في استغلالها بنسبة سهامهم الارثية ، وعلى ذلك فليس للزوجة منها شيء أيضا.
نعم إذا كان التسجيل قد تم على أساس الشراء فحيث أنه غير صحيح شرعا فالثمن المدفوع باق على ملك المشتري (المتوفى) فان أمكن ارجاعه كان للزوجة حصتها منه والله العالم.