أنت هنا: الرئيسية الإرث
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الإرث

الصفحة 2 من 5
31
السؤال :

لنا قریب مات وترك ثروة طائلة ولكن هذه الثروة جمعها من الحرام ولكننا لم نجمعها معا ونحن الورثة الوحیدین له فهل هذا المال حلال لنا ام حرام وكیف نتصرف فیه ؟

الجواب :

ترثون كل ما لاتعلمون انه بعینه من الحرام وذلك بعد اداء دینه الذي منه ما اخذه من اموال الناس بغیروجه حق ان لم یكونوا راضین بتصرفه مطلقا ویتبین من ذلك ان الحرام یختلف حكمه فلابد من التفصیل.

سید علي الحسیني السیستاني
32
السؤال :

في حالة امتلاك الاب لعقارات وفي حیاته كتب احد البیوت باسم ولده هل بعد مماته الاخوة الاخرین حق المطالبة بنصیبهم وهل لاخوانه اواخواته نصیب من هذا العقار وهل هناك اشكال علی الاب اوالابن؟

الجواب :

اذا وهبه العقار في حیاته وقبل الولد واقبضه ایاه ولم یكن في مرض انتهی الی موته فلا حق لاحد من الورثة فیه.

سید علي الحسیني السیستاني
33
السؤال :

جدي توفي ولهو اربعة اولاد واثنان من اولاده متوفیان ولهو اموال ومحلات وبیوت هل للمتوفیان حق في هذا الارث علما ان المتوفیان لدیهم اولاد بالغین؟

الجواب :

لا یرث الاحفاد مع وجود الاولاد.

سید علي الحسیني السیستاني
34
السؤال :

رجل توفي ولیس لدیه اولاود ویرث ارض زراعیة فقط ولدیه زوجة واخوه اثنان منهم من امه وابوه(رجل وامراة) والباقي من ابوه فقط ماحكم الارث؟

الجواب :

لا یرث الارض الا الاخوة من الابوین یقسم بینهما للاخ الثلثان وللاخت الثلث.

سید علي الحسیني السیستاني
35
السؤال :

ثلاث اخوة اعدموا في وقت واحد ایهم الوارث وایهم المورث (اثنان من الاخوه متزوجان ـ الام والاب متوفیان ـ ولدیهم ثلاث خوات احیاء)؟

الجواب :

یبدو انه یعلم انهم ماتوا في لحظة واحدة فیحتمل ان یكون بعضهم مات قبل الاخرین ولا یعلم المتقدم والمتاخر فان كان للمتزوجین اولاد فهم الورثة مع الزوجة ولا یرثهما الاخوات واما غیرالمتزوج فیقسم ماله الی سبعة اقسام لكل اخت سهم ولكل اخ سهمان وسهم الاخوین یصل الی زوجتهما واولادهما للزوجة الثمن من غیرالارض والباقي للاولاد وان لم یكن لهما ولد ( الولد یشمل الابن والبنت) فكل زوجة ترث ثمن تركة زوجها ما عدا الارض وترث ایضا ربع سهم زوجها من تركة الاخوین الاخرین والباقي للاخوات.

سید علي الحسیني السیستاني
36
السؤال :

اذا توفي الجد وابنه في حادث بنفس الساعة والدقیقة وكان للجد ابنة واحدة وحفید واحد و زوجة متوفیة فهل یرث هؤلاء الاثنان ثروة الجد وماهي نسبة القسمة اذا كانا یرثان؟

الجواب :

اذا علم موتهما في لحظة واحدة فلا يتوارثان وتركة الجد لابنته فقط واذا لم یعلم ذلك واحتمال تقدم احدهما علی الاخر فیرث كل منهما الاخر فان كان الحفید المذكور ابن الابن المتوفی مع الجد فیرث سهم ابیه وهو ثلثا التركة وللبنت الثلث الباقي هذا اذا لم یكن للابن المتوفی زوجة و الا فله الثمن من غیر الارض واذا كان الحفید من غیر هذا الابن فلا یرث شیئا والتركة كلها للبنت.

سید علي الحسیني السیستاني
37
السؤال :

اعتزلت العمل واعيش مع اولادي قرابة العشر سنوات وبقوا یعملون وانا جالس في البیت وهم یصرفون عليّ وعلی البیت:

سؤالي هل بعد وفاتي لي الحق في المال الذي هم المسیطرون علیه الان علما ان لي ستة من البنات فهل لهن الحق علما ان اساس المال كان مشترك مع اولادي ولا اعلم حصتي منه وهل بالامكان ان اجعل لهن مقدار من المال في حیاتي او في وصیتي وهل یرثن من المال الذي عند اولادي؟

الجواب :

لابد من تحدید سهم كل واحد من راس المال ولو بالصلح ولك سهم من الربح بنسبة ما لك من راس المال ویستحق الاولاد اجرة العمل ویمكنك التصرف في سهمك من المال في حیاتك كما یمكن الوصیة به لمن ترید والباقي من التركة یقسم بین جمیع الورثة.

سید علي الحسیني السیستاني
38
السؤال :

مات اب وابنه الوحید في حادث انفجار ولا یعلم ایهما مات اولاً علماً ان الابن عمره ستة اشهر ولا یملك شيء وان الاب لدیه زوجة وام واب واربعة اخوة واختان ممتلكات الاب المتوفي هي :

۱ـ دار سكن .

۲ـ قطعة ارض .

۳ـ مبلغ من المال .

٤ـ سیارة .

كيف يقسم الارث بينهم ؟

الجواب :

اذا علم بالقرائن انهما ماتا في لحظة واحدة فلیس بینهما توارث ویقسم اموال الوالد كما لو لم یكن له ولد فلامه السدس وللزوجة الثمن من غیرالارض والباقي للاب واما اذا احتمل موت احدهما قبل الاخر فالولد یرث اباه ویدفع نصیبه لامه وعلی ذلك فیكون سدس التركة للاب و سدس آخر للام وثمن ماعدا الارض للزوجة والباقي للولد وینتقل الی الزوجة التي هي امه هذا كله في غیر قطعة الارض وذلك لان الارض المذكورة اذا كانت قبل ذلك مزروعة او مبنیة فحكمها كما سبق اما اذا كانت مواتا فلا يملكها احد ولا یرثها نعم یحق للورثة المطالبة بمال في مقابل الحضور لدی ادارة التسجیل والتوقیع لصالح المشتري وحیث ان التوقیع مطلوب من جمیع الورثة او وكیلهم فیوزع المال علیهم علی حد سواء.

سید علي الحسیني السیستاني
39
السؤال :

رجل متزوج وله بنات وزوجة مات وامه وابوه علی قید الحیاة، تم توزیع تركته على البنات و الزوجة بعد اربع سنوات توفت امه وابیه هل زوجة الابن المتوفي قبل امه وابیه وبناتها لهم شيء من ارث جدهم وجدتهم ؟

الجواب :

لیس لهن شيء من ارث الجد والجدة.

سید علي الحسیني السیستاني
40
السؤال :

شخص متزوج وله طفل واحد توفي والد الطفل ووالدا الشخص علی قید الحیاة لو توفي والدا الشخص فهل لهذا الطفل حق في المیراث علما ان لهذا الشخص اخ واخت اي اعني ان حصة الشخص المتوفی قبل والدیه تنتقل الوراثة لطفله؟

الجواب :

لا یرث الحفید شیئا من الجد والجدة اذا كان لهما ابن او بنت.

سید علي الحسیني السیستاني
41
السؤال :

ما حكم السكن في البیت القائم علیه النزاع من قبل الورثة؟ مع العلم ان الموجود في البیت من الورثة؟

الجواب :

لا یجوز اي تصرف فیه الا برضا الجمیع.

سید علي الحسیني السیستاني
42
السؤال :

اذا كان عقد زواج الزوجة الثانیة سني والاولی جعفري هل یحق للزوجة الثانیة ان ترث في الارض المقام علیها المنزل؟

الجواب :

الحكم لا یتبع العقد ولا كون الزوجة سنیة او شیعیة فالحكم یشمل الجمیع حسب مذهبنا.

سید علي الحسیني السیستاني
43
السؤال :

هل یجوز للزوجة الثانیة ان ترث مع الزوجة الاولی في المنزل ولو لم تسكن معها فیه؟

الجواب :

نعم ترث كما ترث هذه من بیت الثانیة.

سید علي الحسیني السیستاني
44
السؤال :

اذا وزع شخص ممتلكاته من بيت وسيارة ونحو ذلك الى جزء من الورثة عن قصد وعمد فكيف ستطبق احكام الإرث بعد وفاته وهل يختلف الحكم اذا كان التوزيع لفظياً او عملياً ؟

الجواب :

اذا وهبهم المال واقبضهم اياه ملكوه ولم ينتقل الى الورثة ولكن اذا كان الأب حين الهبة مريضاً بالمرض الذي انتهى الى موته لم تنفذ الهبة أيضاً الا في ثلث التركة وهم مشتركون في الثلثين .

سید علي الحسیني السیستاني
45
السؤال :

هل يجوز للشخص ان يوصي يكتب في وصيته ان ابني او ابنتي لا يرثون من البيت او من الأموال ونحو ذلك وان يحصر الإرث بأسماء محددة ؟

الجواب :

يجوز ولكن الوصية لا تنفذ الا في الثلث وهم يشتركون في الثلثين .

سید علي الحسیني السیستاني
46
السؤال :

توفي رجل وبذمته صلاة وصوم وترك مبلغ من المال:

هل نستطیع ان نعطي جزء من هذا المال للصلاة والصوم له قبل تقسیم المال علی الورثة علماً ان المتوفي عنده ولد واحد وثلاث بنات؟

الجواب :

یجوز صرف المال في ذلك اذا اذن الورثة كلهم بذلك والا فالقضاء علی الولد علی الاحوط وجوباً ویجوز للاخوات القضاء ایضاً.

سید علي الحسیني السیستاني
47
السؤال :

توفي الاب ولدیه زوجة وابنان وثلاث بنات ووالدته علی قید الحیاة، مع العلم ان للمتوفي جزء من المبلغ في البنك واسهم والبیت الذي یقطنه الزوجة والبنات الثلاث الغیر متزوجات فقط:

۱ـ كم یكون نصیب كل من الزوجة والابناء الذكور والاناث والجدة؟

۲ـ عند قراءة الوصیة تبین ان المتوفي اوصی اخیه الاصغر بان یكون ثلث المنزل یصرف للاعمال الخیریة (ثلثه)، وقد ذكر في الوصیة ان المتوفي لم یستلم حصته من ارث ابیه وعند سؤال اخیه عن الارث قال بانه سلم المبلغ لجمیع الورثة وبشهادة اخواه الاثنین، فما هو حكم الشرع للتركة؟

۳ـ هل یكون للجدة نصیب من المنزل وكم تكون حصتها، مع العلم ان مساحة المنزل صغیرة لا تتجاوز ۳٠٠ متر مربع والورثة (الزوجة والابناء لا یرغبون بالبیع) فما الحل الشرعي؟

الجواب :

۱ـ للزوجة الثمن من غیر الارض ولامه السدس من الاصل والباقي یوزع علی سبعة اسهم لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم.

۲ـ اما الارث فهذا مورد النزاع لا یمكن البت فیه الا بحضور الطرفین واما الثلث فیجب ان یدفع للوصي یعمل فیه حسب الوصیة.

۳ـ للجدة سدس المنزل والزوجة لا ترث الا ثمن قیمة البناء ولابد اما من بیع البیت ودفع ثلث للوصي او یشتري الورثة ثلث البیت حسب القیمة الحالیة العادلة ویدفع الثمن للوصي ولایجوز التاخیر في العمل بالوصیة.

سید علي الحسیني السیستاني
48
السؤال :

لو كان الخيار الأجنبي عن العقد فمات فهل ينتقل الى الوارث ؟

الجواب :

لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات فإن كان المقصود من جعل الخيار له مباشرته للفسخ أو كونه بنظره لم ينتقل إلى وارثه ، و إن جعل مطلقاً انتقل إلى الوارث .

سید علي الحسیني السیستاني
49
السؤال :

رجل متوفي وله زوجتين الاولى عندها ثلاثة اولاد واربع بنات والثانية عندها بنت واحدة واولاد اثنان الأرث الذي عند المتوفي بيت ومحلات هل صحيح حصة الثانية من البيت فقط البناء ؟

الجواب :

الزوجتان ترثان الثمن من كل شيء الا الارض فترثان ثمن قيمة بناء البيت وهذا الثمن يوزع بينهما بالسوية والباقي يقسم على ۱٥ سهما لكل بنت سهم ولكل ابن سهمان .

سید علي الحسیني السیستاني
50
السؤال :

دیة القتل او الدهس اذا قسمت علی الورثة فهل یجب فیها الخمس في راس السنة الخمسیة لكل منهم اذا بقي من حصته شيء منها؟

الجواب :

لا یجب فیها الخمس.

سید علي الحسیني السیستاني
51
السؤال :

الارث الذي یرثه الانسان من اخیه، هل یعتبر من الارث المحتسب فلیس فیه الخمس، ام هو من غیر المحتسب فیكون فیه الخمس؟

الجواب :

یختلف ذلك حسب اختلاف الموارد فربما یكون من غیر المحتسب كما لو فرض اخوان احدهما اصغر وله اوالاد كثیرون بحیث لا یتوقع موته بجمیع اولاده لیرثه الاكبر ولكن وقع ذلك بفعل زلزلة او نحوها، وربما یكون من المحتسب كما اذا فرض اخوان احدهما شیخ كبیر ولیس له ولد والاخر شاب فان ارث الثاني من الاول متوقع.

سید علي الحسیني السیستاني
52
السؤال :

رجل تلقی داراً من والده ارثاً ـ مع العمل انه لایعرف ملاّك الدار السابقین ـ ثم اشتری حصص الورثة وبعده وجد قارورة مدفونة فیها ذهب، فما هو حكمها؟ هل هي مجهولة المالك ام له وعلیه الخمس، وهل للورثة حق معه؟

الجواب :

اذا احتمل ان یكون الكنز للوالد المتوفی مع كونه تحت یده تبعاً للدار حكم بكونه له فیجري علیه حكم سائر امواله، وفي غیر هذه الصورة لابدّ من الفحص عن المالك السابق وتعریفه ایاه مع توفر الشرطین المتقدمین ـ اي احتمال كونه له، وتحقق الید التبعیة منه علیه ـ فان ادعاه دفعه الیه ، وان انكره عرفه المالك السابق وهكذا فان نفاه الجمیع جرت علیه الاحكام المذكورة في المسالة ۱۱۱٥ من رسالة المنهاج ج۱ فلتلاحظ.

سید علي الحسیني السیستاني
53
السؤال :

شریكان في عمل، كان احدهما یختلس من الثاني مقادیر وانواع مختلفة من البضاعة والنقود، وبعد زمن انفسخت الشركة بینهما ثم توفي المختلس منه وأراد ورثته ان یطالبوا المختلس بحقوقهم، فهل یحق لهم ان یطالبوا المختلس بالارباح التي نتجت عن تشغیل الاموال التي اختلسها من مورثهم اضافة الی ثمن الاموال التي اختلسها؟

الجواب :

اذا كان قد باع او اشتری بعین المال المختلس فلورثة المختلس منه تنفیذ العقود الواقعة علی اموال مورثهم ومطالبة المختلس بالارباح الناتجة عن ذلك وان كان قد باع ـ مثلا ً ـ كلیاً في الذمة ودفع المتاع المختلس في مقام الوفاء فلا یكون ضامناً الا لنفس المتاع ـ قیمة او مثلا ً ـ مع ـ عدم امكان استرجاعه.

سید علي الحسیني السیستاني
54
السؤال :

شخص أوصى بأن يصرف واردات معمل لصناعة البلوك يملكه في موارد معينة بعد وفاته وجعل هذه الواردات ثلثاً له ، فهل يحتسب نفس الوارد حين الوفاة ويُقاس بالنسبة إلى جميع ما يملكه حين وفاته حتى يُعرف انه ما أوصى به مساوٍ للثلث او أقل او أكثر ، أم يحتسب نفس المعمل ويُقاس إلى جميع تركته . لو كان الوارد هو الذي يحتسب فما هو الحكم لو اندثرت جميع المكائن والآلات ولم تصلح للانتاج او يكون الصرف عليها أكثر من الارباح الحاصلة منها ، هل تباع وتعطى للورثة أم تُصرف على الميت ؟

الجواب :

الظاهر ان المعمل يبقى على ملك الميت بعد الوصية بوارداته وحينئذ تقاس نفس المعمل بالنسبة إلى مجموع تركته ، وتصرف وارداته في مصارف الثلث. وإذا كان المعمل ازيد من الثلث لم ينفذ في الزائد عليه إلاّ باجازة الورثة .

وإن اختلّ بعض المكان والآلات صرف في اصلاحها بعض وارداته . وإن احتاجت إلى الاستبدال لاختلالها تماماً او لكون استبدالها اصرف من اصلاحها استبدلت بضميمة بعض واردات المعمل .

سید علي الحسیني السیستاني
55
السؤال :

يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي في العمل بأموال القاصرين في التجارة كما كان زمن والدهم ؟

الجواب :

إذا لم يكن للقاصرين جدّ لأبيهم ولم يعيّن وصياً عليهم وقد اتفق الورثة على عدالة شخص والتزامه أمكن للحاكم الشرعي نصبه ولياً على القاصرين

سید علي الحسیني السیستاني
56
السؤال :

هل يخرج للمتوفى ثلث علماً أن الوفاة مفاجئة .

أ – على فرض الاخراج هل يجوز بيع شيء من ممتلكاته لغرض دفع الثلث مع وجود القاصرين ؟

ب – ما هي الموارد التي يصرف لها (الثلث) ؟

الجواب :

إذا لم يوصِ الميت بالثلث لم يجب اخراجه له . نعم ينبغي للورثة الاحسان إلى الميت بدفع ما ربما علق بذمته من الواجبات قطعاً او احتمالاً مما لا يجب عليهم اخراجه كالصوم والصلاة .

سید علي الحسیني السیستاني
57
السؤال :

رجل توفي وله أولاد تسعة ثلاثة ذكور وست بنات وقبل وفاته أوصى وصية شفهية باخراج ثلثه بعد ان أحصى ( الموصي في حياته ) جميع مستمسكاته فقال الثلث هو داري وهذه الدار واقعة في بستان يحتوي على نخل وبعض الاشجار وهذه الدار ليس فيها أبواب ولا مصبوغة ولا تحتوي على كاشي ولا (صبّة) وسعرها يقدر بقيمة لا تتجاوز الستة مليون ، علماً أن اولاده أحدهم يعمل نجاراً والباقين كسبة ، والبنات ما بين ربة بيت وطالبة إلاّ واحدة موظفة :

س۱/ هل الوصية الشفهية تكون شرعية يجب تنفيذها ؟

س۲/ هل يجوز إعطاء مبلغ عوض عن الدار (الثلث) ؟

س۳/ هل يجوز إخراج ديون المتوفى من خمس وزكاة وصوم وصلاة من الثلث (الدار) ؟

س٤/ هل تصدق الوصية على البستان علماً انه أوصى بالدار ولم يصرح بالبستان ( والدار واقعة في البستان ) ؟

س٥/ هل يمكن إعطاء الثلث إلى ورثته ( اولاده وبناته ) لكونهم فقراء محتاجون ؟

الجواب :

۱ ـ نعم ولا يعتبر كونها مكتوبة .

۲ ـ إذا كانت الدار تساوي ثلث التركة حين الوفاة تعينت ثلثاً ولا يجوز التصرف بها إلاّ على نحو ما أوصى به الميت .

۳ ـ يجب إخراج الزكاة والخمس من أصل التركة إن لم يكن قد أوصى بدفعها من ضمن الثلث ، نعم إذا كان الميت ممن لا يعتقد بالخمس او لا يعطيه فيحلّ الخمس للوارث المؤمن اما الصوم والصلاة فتخرجان من الثلث إن كانا مشمولين للوصية .

٤ ـ كلا ما دام ان المفروض انه أوصى بالدار لا غير .

٥ ـ لا ، فان التصدق في ضمن الثلث منصرف عن الورثة .

سید علي الحسیني السیستاني
58
السؤال :

إذا مات الأب وأوصى بجزء من أرضه إلى ولده الميت قبل والده بعنوان ان الأرض للحفيد فهل يحرم الحفيد من أرض والده أم له الحق في الإرث ؟

الجواب :

إذا كان ما أوصى به الميت لحفيده لا يزيد على ثلث تركته وجب الالتزام بالوصية ودفع الموصى به له ويتوقّف في الزائد على الثلث على إجازة الورثة كما ان ذلك لا يمنع من توارث الحفيد لوالده فيأخذ نصيبه من إرث أبيه حسب الموازين إضافةً إلى الوصية.

سید علي الحسیني السیستاني
59
السؤال :

مات والدي رحمه الله وورثّ لنا أرض زراعية ونحن ثلاثة أولاد وبنت واحدة بالإضافة إلى الوالدة وكنا نستلم الحصص على أساس حصة للبنت وحصتين للولد ، وعندما تمرضت الوالدة أوصتني بأن حصتها من هذه الأرض تعطى إلى أختي لقاء تعبها وسهر الليالي أثناء مرضها وبعد ما توفيت الوالدة رحمها الله هل يجوز ان تستلم أختي حصة الوالدة كما هي لو كانت حية أم هناك حكم شرعي آخر ؟

الجواب :

الزوجة لا ترث من رقبة الأرض فلا محلّ للوصية المذكورة وإذا كان فيها أشجار وتمّ الاتفاق مع الورثة على ان تكون حصة الزوجة في أعيانها فوصيتها لبنتها بحصّتها مقبولة بمقدار الثلث من مجموع تركتها وفي الزائد منوطة بموافقة الورثة .

سید علي الحسیني السیستاني
60
السؤال :

نحن ورثة المرحوم ... ترك لنا والدي رحمه الله عمارة ودار وفي النية تأجير العمارة والدار لمدة خمس سنوات وسيتم تقسيم مبلغ الايجار على الورثة البالغ عددهم (۱٠) عشرة بعد إخراج ثلث المرحوم ( ثوابات وحسب وصيته ) فهل يجوز شراء دار بمبلغ الثلث وتأجيره لكي تصرف ايجاراته ثوابات للمرحوم وجعل هذا الدار (وقف) ؟

الجواب :

تجب المبادرة إلى تنفيذ الوصية قدر الامكان ، ففي مفروض السؤال يتعين بيع ثلث العقارين ولو على بعض الورثة على ان يبقى الثمن ديناً في ذمته يقوم بتسديده لتنفيذ الثلث منه كما لا يجوز شراء دار بمبلغ الثلث وجعلها وقفاً وتأجيرها ليصرف بدل منافعها فيما أوصى به إلاّ ان يكون هو قد أوصى بذلك.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: