الجواب :
قلنا فيما سبق : إن الإحرام لا ينعقد بدون التلبية أو ما بحكمها وان حصلت نيته، وإذا أحرم المكلف حرمت عليه أمور، وهي خمسة وعشرون كما يلي:
(۱) الصيد البرّي (۲) مجامعة النساء (۳) تقبيل النساء (٤) لمس المرأة (٥) النظر إلى المرأة وملاعبتها (٦) الاستمناء (۷) عقد النكاح (۸) استعمال الطيب (۹) لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل (۱٠) التكحّل (۱۱) النظر في المرآة (۱۲) لبس الخفّ والجورب للرجال (۱۳) الفسوق (۱٤) المجادلة (۱٥) قتل هوام الجسد (۱٦) التزيّن (۱۷) الادّهان (۱۸) إزالة الشعر من البدن (۱۹) ستر الرأس للرجال ، وهكذا الارتماس في الماء حتى على النساء (۲٠) ستر الوجه للنساء (۲۱) التظليل للرجال (۲۲) إخراج الدم من البدن (۲۳) التقليم (۲٤) قلع الضرس على قول (۲٥) حمل السلاح.