السؤال :
بعض خدمة الحجاج يخرج من مكة من دون احرام الى عرفات لترتيب بعض الامور، فهل يصح له الرجوع الى مكة من دون احرام؟ علماً انه قد ادى اعمال عمرة التمتع في غير الشهر الذي خرج فيه.
فاذا وجب عليه الاتيان بعمرة جديدة فمن أين يحرم؟ وما حكم عمرته السابقة؟ وعلى هذا الفرض لوكان نائباً عن الغير فهل يجزي ذلك عن المنوب عنه؟