الجواب :
لا یجوز إسقاط الحمل وإن كان بویضة مخصبة بالحویمن إلا فیما اذا خافت الام الضرر علی نفسها من استمرار وجوده أو كان موجباً لوقوعها في حرج شدید لا یتحمل عادة فإنه یجوز لها عندئذ إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأما بعد ولوج الروح فیه فلا یجوز الإسقاط مطلقاً حتی في حالة الضرر والحرج علی الأحوط لزوماً، وإذا أسقطت الأم حملها وجبت علیها دیته لأبیه أو لغیره من ورثته وإن أسقطه الأب فعلیه دیته لأمه، وإن أسقطه غیرهمها ـ كالطبیبة ـ لزمته الدیة لهما وإن كان الإسقاط بطلبهما، ویكفي في دیة الحمل بعد ولوج الروح فیه دفع (خمسة آلاف ومائین وخمسین) مثقالاً من الفضة إن كان ذكراً ونصف ذلك إن كان أنثی سواء أكان موته بعد خروجه حیاً أم في بطن أمه ـ علی الأحوط لزوماً ـ ویكفي في دیته قبل ولوج الروح فیه دفع مائة وخمسة مثاقیل من الفضة إن كان نطفة ومائتین وعشرة مثاقیل إن كان علقة وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالا إن كان مضغة وأربعمائة وعشرین مثقالاً إن كانت قد نبتت له العظام وخمسمائة وخمسة وعشرین مثقالاً إن كان تام الأعضاء والجوارح، ولا فرق في ذلك بین الذكر والأنثی ـ علی الأحوط لزوماً ـ وكذلك یجب علی مباشر الإسقاط الكفارة وهي صوم شهرین متتابعین وإطعام ستین مسكیناً، لكل مسكین مدّ من الطعام.