هل يجوز لإمام جماعة يقيمها في الدائرة الحكومية أن يأخذ أجرة على إمامته؟
يجوز في حد ذاته إذا لم يكن هناك عنوان ثانوي يقتضي المنع وعلى كل حال فلا ينبغي أخذ الأجرة على مثل إقامة صلاة الجماعة.