الجواب :
يجوز قطع عضو الميت المسلم اذا توقفت رئتاه وقلبه عن العمل توقفا نهائيا لا رجعة فيه وذلك في خصوص ما اذا توقف حفظ حياة مسلم آخر عليه ولا يجوز في غير ذلك حتى لو أوصى بالقطع ليلحق ببدن الحي في غير ما يتوقف الحياة عليه على الأحوط وجوبا في هذا الفرض ومع ذلك ففي فرض الجواز يثبت على القاطع الدية تصرف في مصالح الميت نفسه. نعم اذا اوصى الشخص بذلك فلا دية في قطعه.