الجواب :
۱ ـ إذا أوصی بقطع بعض أعضائه بعد وفاته لیلحق ببدن الحيّ من غیر أن تتوقّف حیاة الحيّ علی ذلك، ففي نفوذ وصیته وجواز القطع حینئذ إشكال ـ وإن لم تجب الدیة علی القاطع ـ فلا یترك مراعاة مقتضی الاحیتاط في ذلك.
۲ ـ المقصود بالمیت في الموارد المتقدّمة هو من توقّفت رئتاه وقلبه عن العمل توقفاً نهائیاً لا رجعة فیه، وأما المیّت دماغیاً مع استمرار رئتیه وقلبه في وظائفهما وإن كان ذلك عن طریق تركیب أجهزة الإنعاش الصناعیة فلا یعدّ میتاً، ویحرم قطع عضو منه لإلحاقه ببدن الحيّ مطلقاً.