أنت هنا: الرئيسية البيع والشراء
 
 

شبكة النجف الأشرف

: البيع والشراء

الصفحة 4 من 6
91
السؤال :

شخص اشتری مقداراً من السكائر وبعد مدة تبیّن ان البضاعة ناقصة والبائع مستعد للتعویض، ولكن البضاعة قد ارتفغ سعرها فهل یكون التعویض بالسعر الذي كان به البیع ام بالسعر الحالي حین التعویض؟

الجواب :

اذا كان البیع كلیاً في الذمة فتبین وجود النقص فیما دفعه البایع في مقام الوفاء فعلیه جبران النقص من نفس المادة الا ان یحضی المشتري ببدله كالقیمة الفعلیة.

سید علي الحسیني السیستاني
92
السؤال :

هل یجوز لمن یبیع الاكل ان یبیعه في نهار شهر رمضان لكل من یطلبه منه حتی وان علم غیر معذور في افطاره؟

الجواب :

یصح البیع ولكن اذا كان مستوجباً للافطار العلني في هذا الشهر الكریم بحیث عدّ هتكاً لحرمته فلا یجوز تكلیفاً.

سید علي الحسیني السیستاني
93
السؤال :

ما راي سماحتكم في بیع الذهب المتنجس؟

الجواب :

لا مانع منه، لكن لابدّ من اعلام المشتري بالحال اذا كان مع عدم الاعلام في معرض مخالفته تكلیف الزامي واحتمال تاثیر الاعلام في حقه بان لم یحرز كونه غیر مبال بالطهارة والنجاسة.

سید علي الحسیني السیستاني
94
السؤال :

لو اشتریت سیارة ودفعت عربوناً الی البائع ثم حددت مدة اسبوع لدفع بقیة الثمن ولكن لم ارجعه بعد الاسبوع ومضت مدة شهر فهل یحق للبائع بیعها علی غیري واعادة العربون لي ام یحق له اخذ العربون ازاء مدة التأخیر، اذا راجعه علیها خلال المدة المتفق علیها لم یبیعها علیهم لالتزامه بالشرط، علماً بانه اوقف سیارته عن العمل حسب اشتراطه فیه فهل اني ملزم بتعویض له لعدم السماح له بالعمل بالسیارة خلال المدة المتفق علیها؟

الجواب :

یحق له الفسخ مع تاخیرك فی اداء بقیة الثمن له تملك العربون والفسخ مالم یكن بینكما شرط في ذلك، كما لایحق له مطالبتك بتعویض عدم استغلال السیارة خلال المدة.

سید علي الحسیني السیستاني
95
السؤال :

ما هو الوجه الشرعي لمعاملة استبدال الذهب القدیم بالذهب الجدید؟

الجواب :

اذا اجریت معاملتان بان تمّ شراء الذهب المستعمل بمبلغ من العملات النقدیة ـ مثلاً ـ ثم بیع الذهب غیر المستعمل بمبلغ ازید منه خلا عن كل اشكال.

سید علي الحسیني السیستاني
96
السؤال :

ما راي سماحتكم برجل لدیه ورقة من فئة ۱٠٠ دولار یسلمها الی شخص آخر ویكون وكیلاً عنه ویخول الوكیل ببیعها بالاجل لمدة شهر علی شرط وبزیادة عن سعر السوق وبمبلغ قدره خمسة عشر الف دینار واذا باع الورقة باكثر من ذلك فیكون الزائد للوكیل بعد موافقة المالك، وعند حلول الاستحقاق وبالمدة المتفق علیها یعید له الورقة من فئة ۱٠٠ دولار مع الزیادة المتفق علیها خمسة عشر الف دینار ویكون الوكیل بذلك ضامن للخسارة افتونا بذلك ماجورین؟

الجواب :

هذه المعاملة تتضمن عدة امور:

۱ـ توكیل صاحب الورقة شخصاً في بیعها مؤجلاً بازید من قیمتها النقدیة حین البیع بما لا یقلّ عن خمسة عشر الف دینار، وهذا لاباس به بشرط ان یكون الثمن من غیر جنس الدولار.

۲ ـ عمولة للوكیل علی قیامه بذلك یستحقها علی تقدیر بیع الورقة بازید من خمسة عشر الف دینار علی قیمتها النقدیة، كما لو باعها بمأتین وعشرین الف دینار وكان سعرها النقدي ماتي الف دینار فتكون عمولة الوكیل خمسة الاف دینار، وجعل العمولة للوكیل ازاء عمله علی النحو المذكور لاباس به.

۳ـ اشتراط المالك علی الوكیل ان یشتري حصته من الثمن المجهول علی ذمة المشتري عند حلول الاجل بمائة دولار وخمسة عشر الف دینار نقداً وان كانت اقل قیمة من ذلك في ذلك الحین.

و اشتراط المالك علی نفسه القبول بیع حصته من الثمن علی المشتري عند حلول الاجل بذلك المبلغ وان كانت اعلی قیمة منه، وكلا الشرطین صحیح.

سید علي الحسیني السیستاني
97
السؤال :

ما هو مقدار الربح الشرعي؟

الجواب :

لیس محدد بنسبة معینة ولكن ینبغي مراعاة الانصاف وعدم اخذ الربح من المؤمن زائداً علی مقدار الحاجة.

سید علي الحسیني السیستاني
98
السؤال :

هل یجوز بیع الذهب مع الفصوص او الخیوط او الاحجار الكریمة او الغیر كریمة اذا كانت هذه الاشیاء غیر معلومة الوزن والمقدار لدی المشتري ومع ذلك یقوم علی شرائها مع الذهب وهذا متعارف عند الجمیع؟

الجواب :

اذا كانت القطعة الذهبیة المشتملة علی الفص او نحوه مما یباع بالمشادة فلا باس بذلك واما اذا كانت مما یباع بالوزن فالجهل بمقدار وزن الفص مثلاً یؤدي الی الجهل بمقدار وزن الذهب فلایصح ذلك بیعاً، نعم لاباس بالمصالحة في مثله.

سید علي الحسیني السیستاني
99
السؤال :

هل یجوز بیع الذهب مع الفصوص او الخیوط او الاحجار الكریمة او الغیر كریمة اذا كانت هذه الاشیاء غیر معلومة الوزن والمقدار لدی المشتري ومع ذلك یقوم علی شرائها مع الذهب وهذا متعارف عند الجمیع؟

الجواب :

اذا كانت القطعة الذهبیة المشتملة علی الفص او نحوه مما یباع بالمشادة فلا باس بذلك واما اذا كانت مما یباع بالوزن فالجهل بمقدار وزن الفص مثلاً یؤدي الی الجهل بمقدار وزن الذهب فلایصح ذلك بیعاً، نعم لاباس بالمصالحة في مثله.

سید علي الحسیني السیستاني
100
السؤال :

ما حكم بیع الذهب علی الرجل اذا كنت اعلم انه یلبسه او مصنوع للرجل، وما الحكم في صورة عدم العلم بانه یلبسه؟

الجواب :

اما المصوغ الذهبي للرجال اي ماتكون صیاغته رجالیة بحیث لا یلبسه غیرهم فلایجوز بیعه، نعم لاباس ببیع مادته ولكن یجب بهیئته قبل التسلیم، واما المصوغات الاخری التي لا تختص بالرجال فلاباس ببیعها حتی لو علم انه یستخدم من قبل الرجال الا اذا توقف النهي عن المنكر علی الامتناع من ذلك مع توفر شروط لزومه.

سید علي الحسیني السیستاني
101
السؤال :

ما حكم البیع المعلق علی الشرط مثلاً ابیعك بشرط ان تبیعني؟

الجواب :

یجوز ان یشترط البایع علی المشتري ان یبیعه شیئاً بثمن محدد الا في بعض الموارد كما اذا باعه شیئاً فانه لایجوز ان یشترط علیه ان یبیعه علیه نقداً باقل مما اشتراه والا بطل البیع.

سید علي الحسیني السیستاني
102
السؤال :

هناك عرف عن اصحاب الذهب، وهو اذا جاء احد الزبائن یسأل عن قطعة من الذهب لم توجد عنده قام صاحب المحل واحضرها له من المحلات المجاورة المتوفرة عندهم؟ وبعد ذلك یقول صاحب المحل المذكور ببیع تلك القطعة علی الزبون فما حكم الاتي:



۱ـ تسدید او محاسبات البائع لصاحبها بعد بیعها؟



۲ـ اخذ الفائدة في البیع علی الزبون؟



۳ـ الاتفاق بین اصحاب المحلات ان كل قطعة معلومة السعر او القیمة فبیعها علی ضوء ذلك فیاخذ الربح؟



٤ـ اخد القطعة وبیعها قبل الاتفاق؟



٥ ـ هل یلزم الشراء من صاحبها اولاً والبیع ثانیاً؟



٦ ـ هل یحق لصاحب القطعة المصلحة الكاملة من دن اعطاء بائعیها شيء من ذلك الربح؟

الجواب :

هنا حالتان:



أ ـ اذا كان صاحب المحل یبیع لنفسه ما اخذه من الذهب من المحل المجاور فمرجع ذلك اما الی انه یشتري لنفسه اولاً تلك القطعة بثمنها المحدد ثم یبیعها علی الزبون، واما الی ان یاخذها قرضاً علی ان یؤدي بدلها بالریال یكون من قبیل الوفاء بغیر الجنس.



ولابأس بهذه المعاملة في الصورتین نعم في الصورة الثانیة اذا كان في دفع الكمیة المعینة في الریالات بدلاً عما یماثل القطعة الذهبیة نفع لصاحبها الاول (اي المقرض)لم یجز اشتراطه.



ب ـ واذا كان صاحب المحل یبیع القطعة الذهبیة لمالكها فان كان بینهما اتفاق علی انه لو باعها بالازید من السعر المحدد فله الزیادة عمل بموجب الاتفاق وتمام الثمن الذي یتسلمه من الزبون یعود لصاحب المحل المجاور فیلزمه تسلیمه الیه، نعم لو اخبره بوجود راغب في شراء مثل هذه القطعة فطالب منه ان یأخذها الیه ویبیعها عیه فقام بذلك فله المطالبة باجرة مثل عمله اذا لم تجر العادة بالتبرع به.

سید علي الحسیني السیستاني
103
السؤال :

انا صاحب مصنع ذهب یأتي لي بعض المسوقین للذهب وعندهم مقدار من الذهب مثلاً (۲كجم) قدیم یاخذ مني (٤كجم) جدید تسهیلاً مني الیه، وبعد ذلك یبیع من ذهبي علی المحلات ویرجع الباقي من الذهب عليّ وبعد فترة من الزمن یقوم بالتحصیل من المحلات ویسدد ما اخذ مني مع اجرة التصنیع علیها، فما حكم الآتي :

۱ـ التصرف في الذهب من غیر بیع فقط للتسهیل؟

۲ ـ اخذ المسوّق الفائدة من ذلك الذهب؟

۳ ـ اعطاء المسوّق لصاحب المصنع او تاجر الجملة الذهب القدیم مع اجرة الذهب الجدید او فرقه؟

الجواب :

هنا صورتان:

أ ـ اذا كان المسوّق للذهب یبیع ما اخذه لنفسه فمرجع ذلك ـ فیما هو مفروض السؤال من عدم شرائه له ـ الی ان یقترض ذلك المقدار من الذهب الجدید بشرط ان یفي مقداراً منه بالذهاب القدیم والباقي بالریال.

و مثل هذا القرض ربوي محرم لانه یجر نفعاً مالیاً للمقرض مع كونه مشروطاً علی المقترض.

ب ـ واذا كان المسوّق یبیع ما اخذه للدافع اي لصاحب المصنع بان اتفق معه علی بیع ذهبه بزیادة علی عشرین الف ریال مثلاً علی ان تكون الزیادة له جعلا ً علی عمله ثم یستوفی الثمن ویعوض قسماً منه بكمیة من الذهب المستعمل، فهذه المعاملة جائزة ولاباس بما ینتفع المسوق من جرائها كما لاباس بما یتسلمه التاجر من الذهب المستعمل والمبلغ النقدي.

سید علي الحسیني السیستاني
104
السؤال :

هل یجوز بیع الشیك المؤجل باقل من قیمته الحقیقیة؟

الجواب :

اذا كان الشیك یعبّر عن دین حقیقي علی ذمة البنك جاز ذلك.

سید علي الحسیني السیستاني
105
السؤال :

هل یجوز شراء الاقمشة ـ مثلاً ـ بالوزن، ثم بیعه بالذراع، او شراء الفواكه بالوزن وبیعها بالعدد، وهكذا غیر ذلك من الامور؟

الجواب :

اذا كان المتعارف عند شرائها بالجملة تقدیرها بالوزن وعند بیعها بالمفرد تقدیرها بالمساحة او بالعدد جاز ذلك.

سید علي الحسیني السیستاني
106
السؤال :

في البیع والشراء یبتلي الكثیر من الناس بالشراء بهذه الكیفیة یدخل الدكان ویاخذ ما یرید ویسجل علیه الثمن في الورقة مع التراضي دون تحدید الاجل وفي بعض الصور یعلم (المتعاقدان) ان الثمن مؤجل ویسجله دون تحدید الاجل بالدقة؟

الجواب :

هذا البیع غیر صحیح، ومع ذلك یحل للمشتري التصرف في المبیع مع احرازه رضا البایع بذلك حتی علی تقدیر علمه بفساد المعاملة ویضمن بالاتلاف له اي المبایع بدله مالم تزد قیمته علی الثمن المحدد والا فبمقداره.

سید علي الحسیني السیستاني
107
السؤال :

هل يجوز البيع او الشراء او المساطحة في مدينة الزائرين في مدينة النجف الأشرف ؟

الجواب :

نعم يجوز ذلك مع العلم بعدم غصبية القطعة المطلوبة وإلاّ فان قسماً منها محكوم بالغصبية .

سید علي الحسیني السیستاني
108
السؤال :

إذا ذهب البائع مع المشتري إلى السوق واشترى الحاجات حسب طلب المشتري ثم باعها على المشتري بسعر أعلى من سعر المشتراة بالتقسيط ، ما حكم البيع ؟

الجواب :

إن كان المقصود أن الأول اشترى الحاجات لنفسه - ولو بحسب طلب الثاني - فلا إشكال في بيعها على الثاني بأزيد من سعرها الأول بالتقسيط .

سید علي الحسیني السیستاني
109
السؤال :

ما حكم بيع الأطعمة الأجنبية الصنع البرازيلية وغيرها من اللحوم حيث يكتب عليها ( مذبوح حسب الشريعة الإسلامية ) ؟

الجواب :

أما اللحوم الأجنبية فلا بأس ببيعها مع الشك في تذكيتها ولكن لابد من إعلام المشتري بالحال مع احتمال التأثير في حقه .

سید علي الحسیني السیستاني
110
السؤال :

هل يجوز بيع أملاك (العقارات) والأموال للرجل او المرأة ( كبير السن الخرف ، مجنون ، سفيه ) من قبل الورثة حسب توجيهاتهم وتقسيم الأموال في حياته قبل مماته مع ضم مبلغ منه (للعلاج) والدفن وما شاكل بعد أخذ ( القيمومة الصحية ) عليه من قبل المحكمة للورثة ؟ نريد الختم والجواب براءة للذمة سواء كانت الأموال منقولة أو غير منقولة مع علم الحاكم الشرعي أو بدون علمه ؟

الجواب :

في مفروض السؤال بعد ان فقد الشخص المذكور أهلية التصرف في ماله بسبب السفه أو الجنون فليس لأحدٍ ان يتصرف في ماله إلاّ الولي المأذون من قبل الحاكم الشرعي ويجب الاقتصار في التصرف على ما يتعلق بمصالحه وشؤونه دون قسمة الأموال على الورثة او ما شابه ذلك .

سید علي الحسیني السیستاني
111
السؤال :

يقوم صاحب المحطة ببيع القطع لمحطة أخرى هل يجوز ذلك ؟

الجواب :

إذا كانت منشآت المحطة ملكاً خاصاً لصاحبها فله بيعها وإلاّ فلا يجوز.

سید علي الحسیني السیستاني
112
السؤال :

إذا اشترى شخص بأموال محرمة شيء هل تنتقل الحرمة إلى الشيء وهل يجوز التصرف به ؟

الجواب :

نعم يجوز التصرف فيه إذا كان الثمن المدفوع بازائه كلياً كما هو الغالب ، ولا يجوز التصرّف فيه إذا كان الثمن شخصياً .

سید علي الحسیني السیستاني
113
السؤال :

ما حكم شراء مياه الشرب من أصحاب سيارات مسروقة من الدولة مع العلم بأنها مسروقة ؟

الجواب :

لا مانع من ذلك إذا لم يستلزم تصرفاً في نفس السيارة وان كان صاحبها آثماً بما فعل .

سید علي الحسیني السیستاني
114
السؤال :

كثرت في الآونة الأخيرة وبكثرة عن قيام بعض المحلات والباعة المتجولين وبشكل علني عن بيع نسخ وايجار أقراص الفيديو (سيدي) والتي لا تحتوي على الخلق الإسلامي والعفة وما تسمى لديهم (بالثقافية) فما رأي سماحتكم بذلك وما هو حكم المال الوارد من هذه المعاملات ؟

الجواب :

إذا كانت هذه الأقراص تشتمل على الأفلام المنافية للآداب والأخلاق وتنشر الفساد بين المجتمع ونحو ذلك فلا يجوز التعامل بها وثمنها سحت.

سید علي الحسیني السیستاني
115
السؤال :

بخصوص بيع المصاغات الذهبية ، المتداول في السوق عند بعض الصاغة هو بيع القطع الذهبية المصاغة مقابل ذهب غير مصاغ + ثمن الاجور + فرق ۳% من وزن الذهب بشكل عملة نقدية فهل هذا جائز شرعاً ؟ وإذا كان غير جائز فما هي الصيغة الصحيحة للتعامل بهذا الخصوص ؟

الجواب :

يمكن التخلّص من الربا في هذا الفرض بأن يبيع أحد الطرفين الذهب غير المصاغ بثمن معينٍ من النقود ( يلحظ فيه الأجرة والفرق ۳% ) ويبيع الطرف الآخر الذهب المصاغ بثمن أقل من النقود أيضاً ويتم أخذ الفرق بهذا الاعتبار وهو ان يكون هناك معاملتان مستقلتان في بيع الذهب العائد لكل منهما وليس بيع الذهب بالذهب .

سید علي الحسیني السیستاني
116
السؤال :

نحن مجموعة أقارب ننوي شراء او حجز من الأرض في مقبرة النجف الأشرف لأغراض من أمواتنا فيها تسهل علينا زيارة قبورهم مجتمعة نسأل عن رأيكم الشرعي في صحة هذا الشراء ؟

الجواب :

لا مانع من ذلك إذا كان شراؤها وفق الضوابط المقررة من الجهات الرسمية .

سید علي الحسیني السیستاني
117
السؤال :

نحن مجموعة من الصيادين في الأهوار وان القسم الثاني الصيد هو الجري وصيده أكثر بثلثين من صيد الأسماك ولكننا لم نتحمله لأنه (محرم) وفي الآونة الأخيرة جاءوا افراد لشرائه ويدعون انه يستعمل لاعلاف الدواجن ونحن لا نعلم هل هو صح ما دعوه او لا فهل يجوز بيعهم ؟

الجواب :

إذا كان اعلاف الدواجن بالجريّ مما يُعدّ بنظر العرف منفعة له معتداً بها عندهم جاز بيعه .

سید علي الحسیني السیستاني
118
السؤال :

الآن وبكثرة توجد في الاسواق والساحات بيع مواد غذائية مساعدات وكل بائع عنده كمية كبيرة من تلك المواد فهل يجوز شراءها ؟

الجواب :

لا بأس بذلك ما لم يحرز كونها مسروقة .

سید علي الحسیني السیستاني
119
السؤال :

راجت في السنين المتأخرة تجارة المخدرات بشكل كثير وقد تعامل بذلك بعض الشيعة فما حكم الأموال التي يحصلون عليها وهم ينفقون منها في الأكل وغيره من الاحتياجات الحياتية ؟

الجواب :

هذه الأموال سحت ولا يجوز التصرف فيها بل يجب ارجاعها إلى أصحابها إن عرفهم وإلاّ تصدّق بها على المستحقين من الفقراء .

سید علي الحسیني السیستاني
120
السؤال :

هل يجوز شراء مواد منزلية او كهربائية وغيرها من السوق دون السؤال عنها مسروقة أم لا ولكن سعرها يوحي إلى انها مسروقة ؟

الجواب :

لا يجب السؤال عنها أما مع العلم بكونها مسروقة ولو بقرينة انخفاض السعر لا يجوز شراؤها.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: