أنت هنا: الرئيسية البيع والشراء
 
 

شبكة النجف الأشرف

: البيع والشراء

الصفحة 1 من 6
1
السؤال : هل يجوز بيع الذهب المستعمل (الكسر) بنفس سعر الذهب الجديد للزبون وبدون اشعار الزبون بان هذا الذهب هو مستعمل مع العلم بان الزبون قد لا يسأل احيانا عن كون الذهب مستعملا ام لا؟
الجواب :

إذا كان المتعارف أو المتبادر الى المشتري أن الذي يشتريه هو من الذهب الجديد فلا يجوز عدم اخباره لانه من الغش المحرم.

سید علي الحسیني السیستاني
2
السؤال : هل يوجد اشكال في حالة بيع الذهب وابقاء جزء من المبلغ دينا حين اليسر؟
الجواب :

لا مانع من الامر المذكور .

سید علي الحسیني السیستاني
3
السؤال : احيانا تحتوي بعض المصوغات احجاراً كالزار او اي نوع آخر من الاحجار فعند قيام صاحب المحل بيع وشراء المصوغات بشراء تلك المصوغات يقوم بتقدير وزن تلك الاحجار وقد لا يفلح بتقدير ذلك دون قصد لان الشخص الذي ينوي بيع مصوغاته قد لايرغب بتكسير مصوغاته و استخراج الاحجار وحساب وزنها مع ملاحظة ان بائع (الكسر) لايسال او يناقش على تقدير وزن تلك الاحجار. ما هو حكم ذلك؟
الجواب :

لا بأس بأجراء المعاملة على سبيل المصالحة برضا الطرفين.

سید علي الحسیني السیستاني
4
السؤال : هل يجوز اعطاء الزبون قيمتين لسعر مصوغات معينة كأن نقول له هذا سعر النقدي بـ ۱٠٠ ألف دينار وبالآجل بـ ۱۲٠ ألف دينار بنفس الوقت؟
الجواب :

لا بأس بذلك.

سید علي الحسیني السیستاني
5
السؤال : ما هو الموقف الشرعي في نظر سماحة السيد (دام ظله) حول تبديل الطحين بالصمون أو الخبز على ما هو المتعارف عندنا حالياَ ؟
الجواب :

لا يخلو من اشكال و سبيل التخلص منذ أن يبيع كيس الطحين بمبلغ ثم يشتري العدد المطلوب من الخبز بالمبلغ نفسه .

سید علي الحسیني السیستاني
6
السؤال :

كانت عندي ماكینة تحسب الأموال النقدیة فعرضتها للبیع ، بعد أیام جاءني مشتري فسألني أن هل هذه الماكنیة أثناء عدها للأموال تكشف الأموال المزورة فقلت له كذبا نعم تكشف الأموال المزورة وهي في الحقیقة لاتكشف الأموال المزورة ، فشراها مني بناءا علی ذلك ، فهل هذا البیع صحیح أم لا ؟

الجواب :

البیع صحیح ولكن له خیار الفسخ وانت غاش ومرتكب اثما كبیرا ویجب علیك ان تخبره بالحقیقة ولو بدعوی الخظأ .

سید علي الحسیني السیستاني
7
السؤال :

إذا دفع البائع المبیع من شي ء مغصوب أو مسروق فما حكم المعاملة لو كان المبیع كلیا في الذمة فدفع البائع المغصوب في مقام الوفاء بالمبیع ؟

الجواب :

البیع صحیح وعلی البائع دفع فرد آخر واعادة المغصوب لمالكه .

سید علي الحسیني السیستاني
8
السؤال :

ظهرت مؤخر في الاسواق وبین عامة الناس ظاهرة بیع العملة الاجنبیة (الدولار) وهي كالاتي:
مثلا: بیع الورقة فئة (۱٠٠) دولار واحدة بمبلغ (۱٦٠) الف دینار عراقي لمدة شهر واحد علما ان سعرها المتعارف علیه هو (۱۲٠) الف دینار عراقي في الاسواق المحلیة؟ فما حكم المبلغ المضاف (٤٠) الف دینار عراقي علی اصل قیمة الورقة والذي هو یعادل كما ذكرنا اعلاه (۱۲٠) دینار عراقي وهل هذا العمل جائز شرعا أم یدخل في المعاملات الربویة؟

الجواب :

لا بأس باجراء المعاملة في مفروض السؤال.

سید علي الحسیني السیستاني
9
السؤال :

اكتری والدي محلا تجاریا عمل فیه حوالي ٦٠ عاما، وتوفي رحمة الله علیه، وأردنا نحن الورثة أن نبیع هذا المحل مع العلم أننا نبیع ـ ما نسمیه في عرف المنطقة ـ المفتاح، وهو بیع شائع عندنا یتفق فیه صاحب الملكیة مع المكتري مع المشتري. فهل یجوز هذا البیع؟

الجواب :

ان لم یكن للمكتري ـ المستأجر ـ حق في البقاء حسبما مبین في مسائل السرقفلیة ـ فلیس للورثة الامتناع عن تخلیة المحل إلاّ بأزاء اخذ مبلغ من المال اذ ان طول اقامة المستأجر في المحل ووجاهته في مكسبه الموجبة لتعزیز الموقع التجاري للمحل الخ لا یوجب شيء من ذلك حقاً له في البقاء او اخذ شيء مقابل التخلیة.

سید علي الحسیني السیستاني
10
السؤال :

عند التجارة في العقارات یحدث أن صاحب الأرض یعرض ارضه بقیمة مثلا ٥٠ ألف ویعطي ارضه الی سمسار عقار ویقول جد لي مشتري لهذه الارض بهذه القیمة المذكورة ویقوم السمسار بعرض الارض مثلا ۷٠ الف ویجد مشتري بهذه القیمة ویتم البیع یأخذ البائع ٥٠ ألف ویأخذ السمسار ۲٠ ألف.
۱ ـ هل هذه العملیة التجاریة جائزة إذا كان صاحب الارض راضي بالبیع مع علمه بأخذ السمسار ۲٠ ألف ولكن المشتري لا یعلم بأن صاحب الارض عرضها بـ ٥٠ ألف والسمسار عرضها له بـ ۷٠ ألف ولكنه راضي بأن یشتري الارض ۷٠ ألف؟
۲ ـ ماذا إذا كان صاحب الأرض لا يعلم بزیادة السمسار هذه وأیضا المشتري یضن أن سعرها من صاحب الارض ۷٠ ألف، فیقوم السمسار بترتیب الامور دون لقاء الطرفین؟
ملاحظة: مع العلم بأن هناك نظام معروف عندنا بأنه یحق للسمسار أخذ جهده من كل عملیة بیع بنسبة ۳% هذا غیر عرضه للأرض بغیر قیمتها التي اخبره بها صاحب الأرض.

الجواب :

۱ ـ الظاهر جوازها، نعم لو كان المشتري مغبوناً ثبت له حق الفسخ.
۲ ـ البیع فضولي مع عدم شمول اذن صاحب الارض فیما یزید علی المبلغ المذكور وحینئذ فلا یصح إلاّ باجازة صاحب الارض، ولا یستحق شیئاً من الزیادة.

سید علي الحسیني السیستاني
11
السؤال :

ماهي الطريقة الشرعية لصائغ عند شراء الذهب المستعمل (الكسر) وبيع الذهب الجديد للزبون بالمقابل واخذ الفرق احيانا؟

الجواب :

يمكن له بيع الذهب الذي له بمبلغ معين وشراء الذهب الذي للطرف الآخر بمبلغ آخر وبعد ابرام المعاملتين يسقط الدينين المتقابلين بنفس المقدار ويعطي من في ذمته الاكثر الفرق للطرف الآخر.

سید علي الحسیني السیستاني
12
السؤال :

ما هو الموقف الشرعي في نظر سماحة السید (دام ظله) حول تبدیل الطحین بالصمون أو الخبز علی ما هو المتعارف عندنا حالیاً؟

الجواب :

لا یخلو من اشكال وسبیل التخلص منه أن یبیع كیس الطحین بمبلغ تم یشتري العدد المطلوب من الخبز بالمبلغ نفسه.

سید علي الحسیني السیستاني
13
السؤال :

من طلب مني ان اشتري له بضاعة لخبرتي في ذلك وصية منه فهل یجوز لي أخذ زیادة علیه دون علمه ؟

الجواب :

لایجوز الا مع الاتفاق او تقول له بانك تبیعه ذلك .

سید علي الحسیني السیستاني
14
السؤال :

اشتريت حاجة معينة من معرض معين: أ ـ هل يجوز لي إرجاعها إلى البائع لأسباب مقنعة أو غير مقنعة. ب ـ هل يجب على البائع أو يرجعها؟

الجواب :

ان لم يكن لك خيار من الخيارات كخيار الغبن او الشرط او العيب فلا يجوز ارجاعه الى البايع وبلا رضاه و لا يجب عليه قبوله.

سید علي الحسیني السیستاني
15
السؤال :

هل يجوز شراء طفل أو بعبارة أخرى هل يجوز لي أن أبيع طفلي، مع إبقاء الطفل على أسم والده الحقيقي؟

الجواب :

لا يجوز ولا يصح.

سید علي الحسیني السیستاني
16
السؤال :

عند شرائي للذهب من قبل تاجر الجملة یضیف علیه التاجر مبلغ اجور معین لكل غرام فهل یجوز اخذ زیادة علی هذا المبلغ اي (الاجور) عند بیعه للمشتري ؟

الجواب :

یجوز اذا لم یكن الثمن من الذهب .

سید علي الحسیني السیستاني
17
السؤال :

عند شراء ذهب یحتوي علی احجار (الزاركون) مثلا من التاجر تحسب قیمة الاحجار قیمة الذهب (اي اعتباره ذهب) وعند اجراء هذه المعاملة یتم تبلیغ المشتري بذلك حیث عند البیع تحتسب قیمة الاحجار بقیمة الذهب فهل یجوز ذلك ؟

الجواب :

یجوز مع العلم بمقدار الذهب .

سید علي الحسیني السیستاني
18
السؤال :

هل یجوز بیع القوقع لغیر المسلمین ؟

الجواب :

یجوز ان فرض له منفعة محللة .

سید علي الحسیني السیستاني
19
السؤال :

هل یجوز لمن یشتغل في محل أن یبیع بسعر زائد عن السعر الذي حدّده صاحب المحل لیحصل علی المبلغ الزائد لنفسه ؟

الجواب :

لا یجوز الا برضا المالك .

سید علي الحسیني السیستاني
20
السؤال :

هناك ملاحظة تكتب على علب المبيدات تكون فترة الامان بعد عشرة ايام من رش المبيد الا انه يتم حصد الحاصل قبل هذه الفترة هل هناك اشكال شرعي بذلك وشكرا؟

الجواب :

إذا كان المشتري جاهلاً بالحال ويحتمل تضرره بتناولها، فيحرم بيعها الا مع اعلامه بالحال، وكذلك يحرم على المشتري تناولها مع علمه بالحال وكون الضرر بليغاً.

سید علي الحسیني السیستاني
21
السؤال :

سيدة كانت تملك محلين مشادين على عقار مشترك مع مالك آخر، قامت بتأجير المحلين لشخص ثالث وقام هذا الشخص الثالث أي المستأجر بشراء المحلين فدفع جزءا من الثمن ثم توقف عن الدفع بحجة عدم تسليمه سند الملكية فطالبته البائعة بإكمال الثمن فرفض ولم يكمل باقي الثمن فقامت بعد ذلك ببيع المحلين إلى مشتري آخر وقبضت كامل الثمن بعد حسم ما كان قد دفع الشاري الأول ونظّمت عقد بيع ممسوح للشاري الثاني وبعد فترة توفيت

قام المشتري الثاني بمطالبة المشتري الأول بتسليمه المحلات مع ضمان ما كان قد دفعه كجزء من الثمن، فرفض

هل يمكن للشاري الاول الإمتناع عن تسليم المحلات للشاري الثاني ؟

الجواب :

اذا كان للبائعة حق الفسخ عند امتناع المشتري الأول عن دفع باقي الثمن فقامت بالفسخ ثم باعت الملك على الشخص الثاني فهو للثاني وعلى الأول تسليمه اليه، واما اذا لم يكن لها حق الفسخ ولو من جهة كون المتعارف –تعارفا يبنى عليه العقل ولا حاجة الى التصريح به- هو عدم تسليم كامل الثمن الى البائع الا مع تحويل ملكية العقار الى المشتري في الدائرة الرسمية فالبيع الثاني باطل والملك للمشتري الأول والله العالم

سید علي الحسیني السیستاني
22
السؤال :

يبيع لحم الخنزير – ما حكم العامل وحلية رزقه ؟

الجواب :

اذا كان عمله تقديم لحم الخنزير فالاحوط وجوبا حرمة اخذ الاجرة عليه ولكنه لا يضمن شيئا مع رضا المالك بل مطلقا اذا كان المالك كافرا .

سید علي الحسیني السیستاني
23
السؤال :

في نواحي مدينة النجف الاشرف حيث هناك ظاهرة البيع الاخضر اي بيع المحصول بسعر متدني جدا يصل الى ۳٠% من سعره عند الحصاد على فرض البيع الاخضرعلما بانه اذا حصل حريق او تلف للمحصول لاي سبب كان يتحمله البائع وايس المشتري فهل هذا حلال ؟

الجواب :

اذا كان البيع واقعاً على شخص المحصول من الزرع قبل ظهوره فهو باطل على الاحوط .

سید علي الحسیني السیستاني
24
السؤال :

هل يجوز لي أن أبيع شيك ب ۱٠٠٠ دينارحالا بشيك بقيمة ۱٥٠٠ دينار حالا، وماذا لو بعت شيك ۱٠٠٠ دينارحالا بشيك ۱٥٠٠ دينار مؤجلا يصرف بعد سنة ؟

الجواب :

لايجوز على الاحوط اذا كان مؤجلا.

سید علي الحسیني السیستاني
25
السؤال :

هل يجوز بيع الأوراق النقدية من جنس واحد مع التفاضل نقدا أو مؤجلا ؟

الجواب :

يجوز نقدا ولا يجوز على الاحوط مؤجلا الا اذا كانا مختلفين.

سید علي الحسیني السیستاني
26
السؤال :

اللحوم المستوردة من البلاد غيرالاسلامية، لاسيما ما أثير حول بعضها من اشراف أواطلاع بعض الجهات الاسلامية كـ (دجاج ساديا)وغيره ، او يكتب على بعضها (حلال)او(ذبح على الطريقة الاسلامية) وماشاكل ذلك فماحكم بيعها؟

الجواب :

لابأس به مع الشك في تذكيتها ولكن لابد - على الاحوط - من اعلام المشتري بالحال مع احتمال تأثيرالاعلام في حقه بأن لم يحرز كونه غيرمبال بالاكل من مشكوك التذكية - مثلا -.

سید علي الحسیني السیستاني
27
السؤال :

اتفقت مع شخص على تجهيزي ببضاعة ودفعت له عربون قدره ٥۱٠٠ درهما وبعد فترة ارتفعت اسعار البضاعة في السوق ولم يستطع الالتزام وبالاتفاق حينها عرض مبلغا قدره ٦٠٠٠ درهما بدلا للعربون الذي دفعته له – ما هو الموقف الشرعي من الزيادة في المبلغ ؟

الجواب :

يجوز ان يعطيك ذلك في مقابل فسخ العقد وليعلم ان العقد لم يكن صحيحا الا بمقدار ما دفعت من المال.

سید علي الحسیني السیستاني
28
السؤال :

رجل اشتری بقرة وبعد یومین ماتت فهل تقع خسارة علی البائع؟

الجواب :

یبطل البیع وللمشتري ان یطالب بالثمن.

سید علي الحسیني السیستاني
29
السؤال :

لدي مبلغ من المال يقدرّ بمليون دينارواعطيته الى التاجر على شرط اي يعطيني مئة دولار ارباح كل شهر مع ضمان اصل المبلغ، فهل المعاملة صحيحة؟

الجواب :

هذا ربا وحرام.

سید علي الحسیني السیستاني
30
السؤال :

انتشر في الاونة الاخيرة بيع الدولار في الاجل كان يكون سعره ب ۱۲٠الف دينار ويبيعه التاجر لمدة شهر ب۱٥٠ الف دينار، فما هو راي سماحتكم حول البيع ؟

الجواب :

يجوز .

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: