أنت هنا: الرئيسية المبيت في منى في الحج
 
 

شبكة النجف الأشرف

: المبيت في منى في الحج

الصفحة 3 من 3
61
السؤال :

هل الميبت في الخيام المخصصة للعراقيين في منی والواقعة قرب نفق المعيصم ليلة الحادي عشر من ذي الحجة مجزياً علی اعتبارها تقع خارج منی القديمة ؟

الجواب :

اذا كانت خارج منی كالمنصوبة في وادي النار فلا يجزي المبيت فيها فمن تمكن من المبيت في منی ومع ازدحام الحجاج فيها ان يبيت في وادي محسر يلزمه ذلك.

سید علي الحسیني السیستاني
62
السؤال :

اذا رجم الرجل الجمرة صبیحة یوم الثاني عشر ثم رجع الی مكة فهل یجب علیه العود الی منی قبل الزوال؟

الجواب :

اذا خرج الحاج من منی بعد الرمي قبل الزوال وكانت له فیها علقة تقتضي العود ـ كان خلف اثقاله فیها ـ لزمه العود الیها، بل الاحوط لزوم العود وان لم تكن له فیها علقة تقتضیه، والاظهر جواز الخروج في الفرض الاول والاحوط لزوماً تركه في الفرض الثاني ، وعلی كل تقدیر فلایجب ان یكون عوده الی منی قبل الزوال بل یجوز ان یكون بعده ایضاً لان العبرة بان لا یكون النفر قبل الزوال فیجوز ان یرجع بعد الزوال لیكون نفره منها قبل الغروب من نفس الیوم بعد الرمي في نهار الیوم الثالث عشر.

سید علي الحسیني السیستاني
63
السؤال :

وما الحكم اذا خرج من منی قبیل الغروب لاداء الاعمال، ولكن ذهب الی منزله الواقع في (مكة الجدیدة) لساعة او ساعتین ثم ذهب للطواف والسعي، ولم یرجع الی منی الا بعد منتصف اللیل؟

الجواب :

تلزمه كفارة شاة علی الاحوط.

سید علي الحسیني السیستاني
64
السؤال :

اذا انتهی من اعماله بعد منتصف اللیل فهل له ان یذهب الی منزله الواقع في (مكة الجدیدة) لبعض ضروریاته ثم یعود الی منی؟

الجواب :

لا یجوز الا اذا كان مضطراً الی التاخیر في الرجوع الی منی.

سید علي الحسیني السیستاني
65
السؤال :

ما الحكم اذا انتهی من اعماله بعد منتصف اللیل ثم عاد فوراً الی منی ولم یصل الیها الا قبیل الفجر، او بعد الفجر؟

الجواب :

تلزمه كفارة شاة لو لم یصل الی منی قبل طلوع الفجر وكذلك اذا وصلها قبل ذلك علی الاحوط.

سید علي الحسیني السیستاني
66
السؤال :

ما الحكم اذا انتهی من اعماله قبل منتصف اللیل، وعاد منه الی منی لكن منعه الزحام من الوصول الیها قبل منتصف اللیل؟

الجواب :

اذا كان قد خرج من مكة فلاشيء علیه وان بات فیها لزمته كفارة شاة علی الاحوط.

سید علي الحسیني السیستاني
67
السؤال :

اذا لم یبت الحاج في منی النصف الاول من اللیل ولا النصف الاخر وبدلاً من ذلك ذهب الی البیت الحرام قبل منتصف اللیل بساعة وانشغل بالعبادة حتی طلوع الفجر فهل یكفي ذلك؟

الجواب :

نعم یكفیه عن المبیت في منی في تلك اللیلة.

سید علي الحسیني السیستاني
68
السؤال :

هل یجب العودة الی منی یوم الثاني عشر لمن عرف انه لایدرك الزوال فیها كمن خرج منه صباحاً لیطوف واخذه الزحام؟

الجواب :

اذا خلف فیها ما یقتضي العود ـ لزمه العود لیكون نفره منه قبل الغروب من الیوم نفسه او بعد الرمي من نهار الیوم الثالث عشر، والاحوط لزوماً ان یعود وان لم یخلف فیها ما یقتضي العود، وبالجملة لیس المناط ادراك الزوال في منی في الیوم الثاني عشر بل عدم النفر قبل الزوال من ذلك الیوم فیجوز ان یرجع بعد الزوال لیكون نفره عقیب ذلك.

سید علي الحسیني السیستاني
عدد أسطر اللائحة: