الجواب :
اذا خرج الحاج من منی بعد الرمي قبل الزوال وكانت له فیها علقة تقتضي العود ـ كان خلف اثقاله فیها ـ لزمه العود الیها، بل الاحوط لزوم العود وان لم تكن له فیها علقة تقتضیه، والاظهر جواز الخروج في الفرض الاول والاحوط لزوماً تركه في الفرض الثاني ، وعلی كل تقدیر فلایجب ان یكون عوده الی منی قبل الزوال بل یجوز ان یكون بعده ایضاً لان العبرة بان لا یكون النفر قبل الزوال فیجوز ان یرجع بعد الزوال لیكون نفره منها قبل الغروب من نفس الیوم بعد الرمي في نهار الیوم الثالث عشر.