السؤال :
توجد في منطقتنا مقبرة موقوفة لدفن المؤمنين وتعتبر الوحيدة لأهالي المنطقة :
آ ـ ما حكم بناء ظاهر القبور فيها؟
ب ـ هل يجوز تخريب أو إزالة بناء بعض القبور التي علم إندراس ميتها؟
ج ـ تجديد بناء القبر بعد إندراسه بسبب العوامل الطبيعية، فما هو الحكم في ذلك؟
د ـ ما هو حكم وضع ألواح من الرخام بحجم القبر يكتب اسم الميت وتاريخ الوفاة وبعض الآيات القرآنية مما لا يصدق عليه عنوان البناء؟
هـ ـ يلاحظ على بعض القبور وجود بعض خواص ومستلزمات الميت موضوعة أو مثبتة
عليها مثل (الملابس، العكاز، النعال، قربة الماء، بعض القنينات الفارغة، الفرش ... الخ) حيث يلاحظ أن بعضها جديد، وحيث تسبب هذه توسيخ المقبرة بعد فترة من الزمن. فما هو حكم وضعها؟ وما حكم إزالتها من قبل غير أهل الميت أو من قبل القائمين على المقبرة؟
و ـ ينوي القائمون على المقبرة بعمل ممرات فيها لتسهيل عملية الدخول والخروج منها وتفادياَ من المشي على القبور وعدم تخريبها، فما الحكم في ذلك؟ وما هو حكم وضع عمود إنارة في وسط المقبرة لتسهيل عملية الدفن ليلاً؟
الجواب :
آ ـ لا بأس به ما لم يخالف وقفيتها ولم يزاحم دفن الآخرين فيهما.
ب ـ يجوز إلا إذا كان هناك عنوان يقتضي المنع كالهتك أو التصرف في ملك الغير بلا مسوغ.
ج ـ يكره تجديد القبر بعد اندراسه الا قبور الانبياء والاوصياء والصلحاء والعلماء. ا
د ـ لا مانع منه.
هـ ـ يجوز وضعها ما لم يخالف شرط الوقف أو يمنع عنه المتولي ومنه يظهر حكم إزالتها.
و ـ أما وضع أعمدة الإنارة فلا بأس به وأما عمل الممرات فجائز أيضاً ما لم يزاحم الدفن فيها
أو يتوقف على تخريب ما لا يجوز تخريبه.