أنت هنا: الرئيسية القواطع في الصلاة سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: القواطع في الصلاة

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

هل یجوز قطع الصلاة المستحبة او النوافل لسبب معین؟

الجواب :

یجوز.

2
السؤال :

ما حكم الصلاة اذا كان یضف الواو في تكبیرة الاحرام فیقول الله واكبر؟

الجواب :

صلاته باطلة وان كان جاهلاً قاصراً لاخلاله بالتكبیر من حیث عدم ادائها علی المنهج المعتبر لا من حیث زیادة الواو.

3
السؤال :

اذا دق ّ جرس الهاتف، او طرق باب الدار، ولم یكن هناك احد یلبي الطلب غیر شخص وهو في اثناء الصلاة الیومیة الواجبة، فهل یجوز له ان یقطع صلاته للاجابة علی الهاتف اولفتح باب الدار؟

الجواب :

یجوز وان كان الاحوط تركه.

4
السؤال :

اثناء الصلاة قربت مني حشرة فقتلتها فما حكم صلاتي؟

الجواب :

اذا لم یوجب استدباره عن القبلة او توجه وجهه الی الیمین او الیسار بما یوجب بطلان الصلاة او لم یعدّ شغلاً كثیراً صحت صلاته.

5
السؤال :

اذا عطس المصلي اثناء الصلاة وخرجت من فمه لفظة (اشهد) فهل تكون هذه اللفظة مبطلة للصلاة؟

الجواب :

لا.

6
السؤال :

اذا خطر ببال المصلي ان یقطع الصلاة لكنه سرعان ما عدل عن ذلك ومضی في صلاته فهل یخل ذلك بالصلاة؟

الجواب :

لا یخّل بها، نعم اذا اتی ببعض الافعال قبل ان یعود الی نیة الصلاة وكان مما یخلّ زیادته ولو بغیر قصد الجزئیة ـ كالركوع ـ بطلت صلاته.

7
السؤال :

اذا سقط الانسان اثناء صلاته الی الارض، فهل یجوز له القیام واتمام صلاته من حیث وصل قبل السقوط، ام انها تبطل ویجب علیه الاستئناف؟ وهل یختلف الحكم فیما اذا كان سقوطه عن حالة مرضیة مزمنة، ام كان سقوطه عن حالة مفاجئة لم یسبقه مثلها؟

الجواب :

السقوط في اثناء الصلاة مما لا یمنع في حدّ ذاته عن اكمالها.

8
السؤال :

اذا خرج من الانسان دم من جرح او قرح قبل الصلاة او في اثنائها وكان اقل من الدرهم ولم یكن تطهیره حرجیّاً، فهل یلزم التطهیر ام یعفی عنه لانه اقل من الدرهم؟

الجواب :

یعفی عنه في مفروض السؤال مطلقاً بل یعفی عنه اذا كان اكثر من الدرهم ایضاً بشرط ان یكون للجرح او القرح ثبات واستقرار.

9
السؤال :

هل تجب المصافحة لو مدّ لي ـ حال الصلاة ـ رجل یده قاصداً السلام او المصافحة بحد ذاتها؟ وهل هناك كراهة في ایجاب المصلي للمصافحة ام ان الكراهة علی المرید للمصافحة؟

الجواب :

لا تجب المصافحة في حال الصلاة ولا في غیرها اذا لم یعد تركها اهانة لمن تحرم اهانته، واما الكراهة فغیر ثابتة لها بعنوانها.

عدد أسطر اللائحة: