أنت هنا: الرئيسية فحص الطبيب للمريضة الأجنبية سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: فحص الطبيب للمريضة الأجنبية

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

هناك عملیات تجمیل للوجه تقتصر فقط علی زرق الابر في الوجه (مادة البوتوكس أو مادة الفلر)، فهل یجوز أن یجریها الطبیب للنساء إذا لم تستلزم العملیة كشف غیر الوجه ولم تستلزم اللمس (اضافة الی كون الطبیب یرتدي الكفوف)؟

الجواب :

لا یجوز ذلك الا مع الأمن من النظر الیها بتلذذ شهوي أو مع الریبة، نعم اذا كانت العملیة التجميلیة مما اضطرت الیه المرأة لرفع تشوّه مثلاً وكان الرجل أرفق بعلاجها جاز له النظر أو اللمس بالمقدار الذي یتوقف علیه معالجتها.

2
السؤال :

هل يحق للطبيب النظر الى جسد المراة ؟

الجواب :

يحق للطبيب النظر الى جسد المرأة، ولمسه اذا توقّفت معالجتها على اللّمس والنظر. هذا اذا اضطرّت المرأة الى العلاج من مرضها وكان الطبيب الرجل ارفق بعلاجها من الطبيبة، واِلاّ فلتراجع الطبيبة ولا يحقّ لها مراجعة الطبيب.

3
السؤال :

هل يجوز للمراة عند وضع اللولب مراجعة الطبيبة لاجراء العملية ؟

الجواب :

إذا توقف وضعه في الرحم علی ان يباشر ذلك غير الزوج كالطبيبة وتـنظر أو تـلمس من دون حائل ما يحرم كشفه لها اختياراً كالعورة لزم الاقتصار في ذلك علی مورد الضرورة .

4
السؤال :

يرى الطبيب المعالج أحياناً أن يكشف بعض مواضع جسم المرأة الأجنبية، بما فيها المواضع الحساسة، عدا العورة، فهل يجوز لها كشف جسمها:

۱. في حالة وجود طبيبة يمكن مراجعتها، ولكن بكلفة مادية غالية بعض الشيء؟
۲. في حالة كون المرض غير خطير، ولكنه مرض على كل حال؟
۳. ثم ما هو الحكم في حالة ما إذا كان المطلوب كشفه، هو العورة؟

الجواب :

۱. لا يجوز مع إمكان مراجعة الطبيبة، إلاّ إذا كلفت مراجعتها مبالغ مضرة بحالها.
۲. يجوز إذا كانت تتضرر بترك علاجه، أو تقع في حرج شديد لا يتحمل عادة.
۳. الحكم فيه ما مرّ، ولا بدّ من الاقتصار في الكشف في الحالتين على مقدار الضرورة.
وإن أمكن العلاج من دون النظر المباشر الى ما يحرم النظر اليه، كالنظر عبر الشاشة التلفزيونية أو المراَة فهو الأحوط.

5
السؤال :

تقتضي مهنة الطب أن يفحص الطبيب مريضاته بعناية، ولما كان خلع الملابس الخارجية أثناء الفحص متعارفاً في بعض البلدان الأوربية، فهل تجوز ممارسة مهنة الطب هنا على هذه الصورة؟

الجواب :

يجوز مع تجنب النظر واللمس المحرَّمين، إلاّ بمقدار ما يتوقف عليه تشخيص المرض.

عدد أسطر اللائحة: