أنت هنا: الرئيسية الغصب سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الغصب

الصفحة 1 من 2

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

شخص غصب مجموعة حیوانات كالغنم والبقر من عدة أشخاص قبل ٤٠ أو ۳٠ سنة وباعها بخمسة أو عشرة دنانیر والیوم یرید التسدید فبعض أصحابها موجودین وبعضهم مجهولین مع العلم إن سعر الحیوان الواحد الذي كان بدینار مثلاً الیوم قیمته ملیون دینار فهل یحسب قیمة النقد اسما یساوي القدیم كأن الدینار بـ ۱٥٠ دینار إما یقدر علی قیمة النقد الیوم بحیث یشتري صاحبه مثل الحیوان الذي غصب منه ؟

الجواب :

اذا كان سبب ارتفاع قیمة الغنم انخفاض قیمة العملة الرائجة التي بها تقدر مالیة الأشیاء فأن الضمان یكون بقیمة یوم الأداء.
وأما لو كان سبب ارتفاعها قلة العرض وكثرة الطلب مع احتفاظ النقد الرائج بقیمته فالضمان یكون بقیمة یوم التلف.
ومع مدخلیة كلا العاملین یلاحظ الأمر بالنسبة.

2
السؤال :

شخص دلال قام بحراج علی أراضي (مغصوبة)، فهل یوجد علیه إشكال بأخذ الأجرة مقابل تصدیه للإعلان عن سعر الأراضي المغصوبة في المزاد العلني أم لا؟

الجواب :

لا یجوز الدلالة علی التصرف في الاموال المغصوبة ولا التسبیب في ذلك وتحرم الاجرة علیه.

3
السؤال :

شخص غصب أرضاً وزرعها فلمن يكون محصول الأرض وماذا يستحق صاحب الأرض؟

الجواب :

له ولصاحب الارض مطالبته بقلعه وتسوية الارض.

4
السؤال :

حارس عمله في دائرة مغصوبة يوم يلازم واجبات و يبقى ليلا في واجبه و يوم في بيته ما حكم صلاته؟

الجواب :

لا تصح الصلاة في المكان المغصوب على الاحوط لزوماً ولكن من يصلي فيه غافلاً او ناسياً او جاهلاً فصلاته صحيحة ان لم يكن هو الغاصب.

5
السؤال :

كيف يتمشى قصد القربة من الغاصب كما ذكر في المسئلة ٥۳۷ من المنهاج ؟

الجواب :

يمكن ذلك في حال النسيان او الجهل بالحكم.

6
السؤال :

من كان غاصباً مثل الابقاروالاغنام قبل خمسین عاماً واراد ان یبرئ ذمته:

۱ـ هل یكون الثمن بالسعر الحالي؟
۲ـ اذا اشترك اكثر من واحد بالغصب هل یقسم المبلغ علی عدد الغاصبین (علماً عدم وجود المغصوب منه اي لا یعرفهم)؟
۳ـ هل یجوز فیه المصالحة علما ان المبلغ المتوفر لایسد كل المغصوب اي یسد ربع المغصوب وذلك لفرق السعر بین السابق والحالي؟
٤ـ هل یسلم المبلغ الی مكتب السید مباشراً ام یسلم الی احد معتمدیه وهل یجوز المصالحة مع المعتمد؟

الجواب :

۱ـ هو ضامن لها بقیمتها یوم تلفت.
۲ـ اذا كان كل واحد منهم مستولیا علی جمیع المال فكل واحد منهم ضامن لجمیعه.
۳ـ تجوز المصالحة وتبین انه غیر ضامن للسعر الحالي.
٤ـ اذا لم یمكن الوصول الی المالك دفعه لفقیر متدین.

7
السؤال :

اذا كانت هناك شركة وكان صاحب المال بين فترة واخرى يامر بتجديد الاجهزة والاثاث ولكنه يأمر بالتخلص من الاثاث والاجهزة القديمة عن طريق اما التكسير او الحرق ولا يرضى بان يستفيد الموظفين منها ولا يرضى بان تباع وينتفع من مالها فهل يجوز للعاملين فيها اخذها والانتفاع منها بدون علم او موافقة صاحب الشركة ؟

الجواب :

لا يجوز أخذ الأثاث والأجهزة الا برضا صاحبها. وان لم يجز العمل بأمره في ذلك اذا كان تبذيراً وإسرافاً.

8
السؤال :

اشتری المكلف خزاناً بمال غیر مخمس فاذا مليء الخزان بالماء هل یعتبر الماء مغصوباً اذا استعمل الماء للوضوء والغسل وغیره؟

الجواب :

لا یعتبر مغصوباً.

9
السؤال :

ما هو تعریفكم للغصب؟

الجواب :

الغصب هو : ( الاستيلاء عدواناً على مال الغير أو حقه )، وقد تطابق العقل والنقل كتاباً وسنة على حرمته، فعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله : من غصب شبراً من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة، وعن أمير المؤمنين عليه السلام : الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.

10
السؤال :

بالنسبة الی اراضي مدینة الفاو وغیرها من الاراضي التي تعرضت الی ظروف الحرب مما ادی الی هجرة جمیع اهلها عنها وبعد انتهاء الحرب مسحت ارضها وضاعت معالم المدینة القدیمة بحیث لا یعرف كل منهم موقعه وبعد ذلك وزعت الدولة ارض مدینة الفاو القدیمة علی اهلها وفق التخطیط الجدید فهل یحق شرعاً لمن استحصل علی قطعة ارض عمارتها والاستفادة منها؟

الجواب :

المسموع ان القطع الموزع علی المؤمنین فیها اراض كانت مملوكة لاشخاص لم یستحصلوا علی قطع بدیلة عن اراضیهم او عرضت له قطع في مناطق بعیدة غیر مرغوبة فهم غیر راضین بتوزیع املاكهم علی الاخرین.
و علی ذلك فمن استحصل علی قطعة من الاراضي الموزعة فان تیسّر له التوصل الی مالكها لزمه ذلك واما مع الیأس من التوصل الیه ولو في المستقبل البعید فلیؤجر الارض علی نفسه ویتصدق بالاجرة علی المستحقین الی ان یاتي آخر یتیسر فیه اعتماد حلّ آخر.

11
السؤال :

الدكاكین المبنیة في الاماكن المغصوبة هل یمكن التعامل مع اصحابها وبالنسبة الی المستاجر او كان غیر عالم به ثم علم بعد ذلك فما هو الاجراء المترتب علیه لسلامة موقفه شرعاً؟

الجواب :

لا مانع من التعامل مع اصحاب تلك الدكاكین من دون التصرف فیها واما المستاجر الذي تبین له الحال بعد الاستیجار فعلیه مراجعة المغصوب منه لتصحیح موقفه فان كان غائباً ولا یمكن الوصول الیه فیلزم مراجعة الحاكم الشرعي لیقرر ما یقتضیه مصلحة الغائب في ذلك.

12
السؤال :

لو اشتری شخص بضاعة مشكوكة في انها مغصوبة او غیر مغصوبة هل یجوز الشراء من سوق المسلمین، هذا وقد قیل انكم تقولون بالجواز، وفي البضاعة المشكوة الكویتیة لا تجوّزون فمدی صحة هذا القول وما الفرق بینهما؟

الجواب :

یجوز شراء البضائع المشكوكة في كونها مغصوبة اعتماداً علی ید المسلم، هذا اذا لم یحصل الاطمئنان بكونها مغصوبة ولم یحصل العلم الاجمالي المنجز(كالشبهة المحصورة) في نوع او صنف معین بوجود المغصوب في ضمنه اذ حینئذٍ یجب الاجتناب عن الجمیع ولعل بعض اصناف البضائع الكویتیة من احد القسمین.

13
السؤال :

الشریك في عمل مع شخص اخر اذا اخذ حصة شریكه من المال وتصرف بها بغیر اذن صاحبها لمدة طویلة وفي خلال تلك المدة تغیرت قیمة الدینار فهل یجوز لصاحب المال ان یاخذ الفرق الذي حصل في قیمة الدینار من الغاصب؟

الجواب :

اذا كانت حصة الشریك التي تصرف فیها من دون اذنه دیناراً ضمن له مثله فقط وان كانت بضاعة فان كانت مثلیة ایضاً وان كانت قیمیة ضمن قیمتها، كل ذلك مع عدم امكان استرجاع العین والا فعلیه ارجاعها الیه.

14
السؤال :

احدی الاخوات عندما كانت في سن العاشرة او الحادیة عشرة قامت باخذ حذاء في احدی المناسبات وهي الان لا تعرف صاحبة الحذاءحتی تستبیحها؟

الجواب :

تتصدق ببدل الحذاء علی بعض الفقراء المتدینین بثواب صاحبته.

15
السؤال :

هل ان حمل المباح في المغصوب او حفظه فیه یمنع من جواز استعمال المباح قبل اذن مالك المغصوب؟

الجواب :

استعماله حال كونه كذلك اذا عدّ تصرفاً في المغصوب لم یجز من دون اذن المغصوب منه.

16
السؤال :

لو تدلت عذوق النخل من جاري وسقط من ثمرها فهل یجوز الاكل من ثمرها؟ وهل یجوز لي دفعها الی نحله او اخباره اولاً، ولو امتنع هل یجوز لي قطعها مطلقاً او لو لزم الضرر؟

الجواب :

اما الاكل من ثمرها الساقط فلا یجوز مع العلم بكراهة المالك بل الاحوط لزوماً تركه مع احتمال الكراهة ایضاً واما عطف العذوق الی خارج ملكه ـ وقطعها علی تقدیر عدم امكان العطف ـ فیجوز باذن الحاكم الشرعي فیما اذا طالب المالك بالعطف او القطع فامتنع منهما.

17
السؤال :

اذا علمت ان زید سرق مني مبلغاً معیناً او عیناً من الاعیان فاذا قلت له انك سرقت سوف یسقط اجتماعیاً علماً بان هذا الشخص متظاهر بالصلاح، فهل یجوز ان اقتص نفس المبلغ اي قدر المبلغ المسروق ومثل العین منه حیث لا یشعر محافظة علیه؟

الجواب :

اذا كان یجحد السرقة فلا مانع من التقاص من ماله بقدرها.

18
السؤال :

ارض تركها اصحابها من زمن امتد لما یزید علی ثلاثین سنة، ولیس بها سوی بعض النخیل وقد استولت وزارة الاسكان علی تلك الارض ووزعتها كقسائم سكنیة علی بعض اهالي المنطقة.
فما هو حكم استغلال تلك الاراضي من قبل اعطیت الیهم علماً بان بعض من تعود لهم تلك الارض یصرحون بعدم اباحة الاستفادة منها؟

الجواب :

لا یجوز التصرف فیها من دون اذن اصحابها الشرعیین.

19
السؤال :

یوجد في بلادنا نخیل اوقاف للامام الحسین (علیه السلام) مغصوبة من قبل الدولة، وقد حفرت آبار ارتوازیة فیها واجرتها الی بیوت المواطنین عبر الانابیب باجور شهریة علی كل بیت، لایوجد لاهل البلد ماءّ للاستعمال والمنفعة غیر هذا الماء. فهل یصح استعمال مثل هذا الماء للوضوء للصلاة وللغسل واستعماله مطلقاً ام لا ...؟ وعلی فرض عدم الجواز نرجو من سماحتكم ان تجعلوا لنا طریقة تبیح لنا استعمال هذا الماء والانتفاع به؟

الجواب :

میاة الابار الارتوازیة المستخرجة من الاعماق البعیدة من الارض لاتتبع الارض في الملكیة فلا مانع من استعمالها في مفروض السوال.

20
السؤال :

هل يجوز الصلاة في المدارس والمستشفيات والأماكن الحكومية الأخرى وهل يجوز فيها التخلي ؟

الجواب :

نعم يجوز ذلك إذا لم يعلم بغصبية شيء منها .

21
السؤال :

ما هو حكم الصلاة في المساكن التي شيدت أخيراً بأرض الدولة علماً ان هذه الأراضي غير مخصصة لأحد وما هو حكم الابنية الحكومية التي سكنها المواطنين مثل مؤسسات الدولة ؟

الجواب :

إذا كانت الأرض مباحة فلا بأس بالصلاة فيها ولكن لا يجوز تشييدها والسكن فيها إلاّ بعد استحصال الموافقات الاصولية من الجهة ذات الصلاحیة.

22
السؤال :

نحن طلبة أقسام داخلية في محافظة بغداد نرجوا بيان حكم ما يلي :

يوجد مسجد تابع للجامعة ونرغب إقامة الصلاة فيه إلاّ ان بعض الطلبة يعتقدون بكون المكان مغصوب ( من دون بينة ) او كونه ملك للامام (عج) فلا يجوز الصلاة فيه إلاّ بإذنه ؟

الجواب :

لا مانع من الصلاة فيه ما لم يثبت انه مغصوب.

23
السؤال :

إني أحد مقلديكم لي أرض زراعية مع اخوتي من السادة . ان قسماً من الفلاحين يمتنعون عن إعطاء الحصة الملاكية فهل ان عباداتهم وصلاتهم وغيرها صحيحة ؟

الجواب :

إذا كانت الأرض مملوكة لطرفين لم يجز تصرف أحد الطرفين فيه من دون رضا الآخر فتكون صلاته فيها باطلة على الأحوط.

24
السؤال :

بيت مبني من الحرام هل يجوز الدخول إليه ؟

الجواب :

إذا كانت الأرض مغصوبة او المواد التي بنيت به مسروقة فلا يجوز الدخول فيه.

25
السؤال :

ما هو الحكم على من استولى على محل تجاري وصاحبه مشرّد من قبل النظام البائد ، بحجة ان الدولة قد سمحت للغاصبين بالاستيلاء عليه ، فهل يحق لصاحب المحل المطالبة بالمحل أولاً ، وبالأرباح التي حصل عليها الغاصب ، وعلى فرض عدم استجابة الغاصب لارجاع المحل وعدم إعطاءه الارباح فما هو الحل ؟

الجواب :

له المطالبة بالمحل وببدل منافعه الفائتة عن الفترة التي كان الغاصب فيها مستولياً عليه ، وعلى فرض عدم استجابته لذلك بكافة الوسائل الممكنة يرفع الأمر إلى الجهات المعنية بهذا الأمر.

26
السؤال :

ما حكم الجلوس في بيت ارضه مغتصبة إذا كان الشخص لا يملكها وإنما موكل بحراستها هل صلاته وأعماله مقبولة ؟

الجواب :

لا يجوز بل لابدّ من مراجعة المالك ( المغصوب منه ) او وكيله او وليّه .

27
السؤال :

هل يجوز البيع او الشراء او المساطحة في مدينة الزائرين في مدينة النجف الأشرف ؟

الجواب :

نعم يجوز ذلك مع العلم بعدم غصبية القطعة المطلوبة وإلاّ فان قسماً منها محكوم بالغصبية .

28
السؤال :

إن بعض المواطنين ممن استولى على أملاك المهجرين من بيوت وعقارات وغيرها يدعي انه إذا أفتى سماحة السيد مد ظله بإرجاع هذه الاملاك إلى أصحابها فانه سوف يعيدها . ويدعي هذا البعض انه معتمد في عدم إرجاع هذه الاملاك إلى أصحابها وفق فتوى سماحة السيد مد ظله على انه تشكل محاكم لجان خاصة لذلك .
المطلوب في السؤال : انه هل يجب على هؤلاء المغتصبين انتظار المحاكم أم يجب عليهم إرجاع هذه الممتلكات إلى أصحابها ؟

الجواب :

إذا ثبت عائدية العقار إلى المُهجّر وانه غُصِب منه وجب إرجاعه له عند الطلب ولا يجوز له الامتناع والتأخير.

29
السؤال :

يوجد بيت لعائلة مسفرة وقد اتوا اناس وسكنوا في البيت والآن اتى راعي البيت فهل يجوز له اخراجهم من البيت ومطالبتهم بدفع ايجار أو ما شابه ذلك خلال هذه السنوات ؟

الجواب :

نعم صاحب البيت له الحق في ذلك .

30
السؤال :

ما حكم بقاء الزوجة مع زوج یكرهها علی السكن في بیت مغصوب؟ وما حكم صلاتها؟

الجواب :

علیها الخروج من البیت المذكور ولاطاعة علیها لزوجها في ذلك والاكراه الرافع للتكلیف لا یتحقق عادة في امثال المقام، وعلی فرض تحققه فتقتصر في البقاء والتصرفات علی مقدار الضرورة وفي هذه الحالة لا اشكال في صحة صلاتها.

عدد أسطر اللائحة: