الجواب :
قد ذكر الفقهاء (قدس الله أسرارهم) كثيراً من الأغسال المستحبة ولكنه لم يثبت استحباب جملة منها، والثابت منها ما يلي:
(۱) غسل الجمعة: وهومن الستحبات المؤكدة، ووقته من طلوع الفجر الى الغروب، والأفضل الاتيان به قبل الزوال ـ والأحوط الأولى ـ ان يؤتى به فيما بين الزوال الى الغروب من دون قصد الأداء والقضاء، ويجوز قضاؤه الى غروب يوم السبت، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً اذا خيف اعواز الماء يوم الجمعة، وتستحب اعادته اذا وجد الماء فيه.
(۲ ـ ۷) غسل الليلة الأولى، والليلة السابعة عشرة، والتاسعة عشرة والحادية والعشرين، والثالثة والعشرين، والرابعة والعشرين، من شهر رمضان المبارك.
(۸ ـ ۹) غسل يوم العيدين الفطر والأضحى، ووقته من طلوع الفجر الى غروب الشمس على الأظهر، والأفضل أن يؤتى به قبل صلاة العيد.
(۱٠ ـ ۱۱) غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة الحرام، والأفضل في اليوم التاسع أن يؤتي به عند الزوال.
(۱۲) غسل الاحرام.
(۱۳) غسل دخول الحرم المكي.
(۱٤) غسل دخول مكة.
(۱٥) غسل زيارة الكعبة المشرفة.
(۱٦) غسل دخول الكعبة المشرفة.
(۱۷) غسل النحر والذبح.
(۱۸) غسل الحلق.
(۱۹) غسل دخول حرم المدينة المنورة.
(۲٠) غسل دخول المدينة المنورة.
(۲۱) غسل دخول مسجد النبي (ص).
(۲۲) الغسل لوداع قبر النبي (ص).
(۲۳) غسل المباهلة مع الخصم.
(۲٤) غسل الاستخارة.
(۲٥) غسل الاستسقاء.
(۲٦) غسل من مسّ الميت بعد تغسيله.
والأظهر ان هذه الاغسال تجزي عن الوضوء، وأما غيرها فيؤتى بها رجاءً، ولابدّ معها من الوضوء فنذكر جملة منها:
(۱) الغسل في ليالي الافراد من شهر رمضان المبارك وتمام ليالي العشرة الأخيرة.
(۲) غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قريباً من الفجر.
(۳) غسل الرابع والعشرين من ذي الحجة الحرام.
(٤) غسل يوم النيروز (اول ايام الربيع).
(٥) غسل يوم النصف من شعبان.
(٦) الغسل في أول رجب وآخره ونصفه، ويوم المبعث وهوالسابع والعشرون منه.
(۷) الغسل لزيارة كل واحد من المعصومين (عليهم السلام) من قريب أوبعيد.
(۸) غسل اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.