۱ ـ ما حكم تغسیل المیت الذي تكون في وجهه مناطق مخیطة، وربما یكون التخییط كثیراً بحیث یكون أشبه بالشبكة وقد یكون التخییط قلیلاً، مع عدم اطمئناننا بنفاذ الماء تحت الخیط للبشرة، فهل نحتاط بضم التیمم للغسل بالماء؟ ۲ ـ ما حكم تغسیل المیت الذي ینزف منه الدم باستمرار، فهل نستطیع أن نجري علیه ماء الأنبوب المتصل بالمادة لمنع سیلان الدم وانبعاثه ثم نسكب علیه ماء السدر علی أن تكون الغلبة لماء السدر علی ماء الأنبوب، وهكذا نفعل مع الكافور ثم القراح، هل تجزي هذه الطریقة أم أن هناك طریقة غیرها؟
۱ ـ نعم یحتاط بذلك بعد تعذر فتح الخیط لاحراز وصول الماء الی تحته. ۲ ـ اذا قدر انه یصدق علی مجموع الماء انه مخلوط بالسدر والكافور اجزأ ما ذكر. والله العالم.
كثیر من الأحیان یؤتی بجنائز بها عملیات جراحیة وهذه العملیات مخاطة بالخیوط المعروفة فإن فتحت الخیوط تنفتح جراحة المیت مما یؤدّي إلی نزیف لا یمكن إیقافه فهل یكفي الغسل في هذه الحالة أم الجمع بین الغسل والتیمم أم التیمم فقط؟
اذا كان الماء ینفذ تحت الخیط یكفي الغسل، وإلاّ فالاحوط الجمع بینه وبین التیمم.
هل يجوز غسل الميت من وراء الثوب ؟
يجوز تغسيل الميت من وراء الثوب وان كان المغسل مماثلاً له ، بل لا يبعد ان يكون ذلك افضل من تغسيله مجرداً مستور العورة حتى في الزوج والزوجة والمحرم.
في حال عدم وجود السدر والكافور فما هو الحكم ؟
إذا لم يوجد السدر أو الكافور أو كلاهما ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يغسل حينئذٍ بالماء القراح بدلاً عن الغسل بما هو المفقود منهما قاصداً به البدلية عنه مراعياً للترتيب بالنية ، ويضاف إلى ذلك تيمم واحد أيضاً ، واذا لم يوجد الماء القراح فان تيسر ماء السدر أو الكافور ـ فالأحوط وجوباًـ ان يغسّل به بدلاً عن الغسل بالماء القراح ، ويضم اليه التيمم والا اكتفى بالتيمم.
من هم المستثنون من غسل الميت ؟
يستثنى من ذلك صنفان: (۱) من قتل رجماً أو قصاصاً بأمر الاِمام عليه السلام أو نائبه ، فانه يغتسل ـ والأحوط وجوباً ان يكون غسله كغسل الميت الآتي تفصيله ـ ثم يحنّط ويكفّن كتكفين الميت ، ثم يقتل فيصلي عليه ويدفن بلا تغسيل . (۲) من قتل في الجهاد مع الاِمام عليه السلام أو نائبه الخاص ، أو في الدفاع عن الإسلام ، ويشترط فيه ان لا تكون فيه بقية حياة حين يدركه المسلمون ، وان ادركوه وبه رمق وجب تغسيله.
هل يجب غسل السقط وماهي الشروط في ذلك ؟
يجب تغسيل السقط وتحنيطه وتكفينه إذا تمت له أربعة اشهر ، بل وان لم تتم له ذلك إذا كان مستوي الخلقة على ـ الأحوط لزوماً ـ ولا تجب الصلاة عليه كما انها لا تستحب ، واذا لم تتم له أربعة اشهر ولم يكن مستوي الخلقة ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يلّف في خرقة ويدفن.
هل يجوز النظر الى عورة الميت في حال غسله ؟
يحرم النظر إلى عورة الميت ومسها ، كما يحرم النظر الى عورة الحي ومسها ولكن الغسل لا يبطل بذلك.
الحامل الميت اذا غسلت فخرج منها رأس الطفل الميت الذي له اربعة اشهر فهل يجب اخراجه واجراء الواجب او تدفن معه على تلك الحال؟
اذا امكن اخراجه من دون ان يقطع بدنه او نحو ذلك ولا يوجب اضراراً بالام وجب اخراجه واجراء الواجب في حقه والا فيجب اجراء الواجب في المقدار الخارج منه ويدفن مع امه كذلك.
يجب تغسيل كل مسلم ومن بحكمه حتى المخالف الخ...مامقصود من قولكم (ومن بحكمه)؟
المتولد من مسلم .
شخص قام بتغسيل ميت وفي التغسيل لامس الأناء الذي يسكب به الماء جسم الميت فما حكم غسله اذا أستمر بغسل الميت دون ان يبدل الأناء علما ان الملامسة حدثت في بداية الغسل؟
لايضر نجاسة خارج الاناء بصحة الغسل.
هل انتشارالحرمة متعلق بالاحياء فقط ام يشمل الاموات؟ بمعنى لو ان مسلمة توفت ولم يوجد المثيل المتمكن من تغسيلها وعقد شخص على ابنتها ، فهل يجوز لهذا الشخص تغسيل امها المتوفاة ، لهذا العقد(الحرمة)لالسبب آخر،أم لا؟
المحرمية تشمل الحالتين ( الحياة والوفاة ).
هل يجب الغسل على من لمس الجثة قهراً بلا قصد؟
يجب ان كان بعد برده وقبل غسله .
هل يجب الغسل على من لمس جزء مقطوع من جسد (لحم وعظم)؟
لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت او الحي وان كانت مشتملة على العظم واللحم معاً وان كان الغسل احوط استحباباً .
هل يجب الغسل على من لمس هيكلاً عظمياً كاملاً مجرداً عن اللحم؟
لا يجب الغسل بمسها.
هل يجزئ غسل مس الميت عن الوضوء ؟
نعم .
اذا وجب على المكلف غسل مس الميت ولم يغتسل جهلا بتفاصيل المسألة , فما حكم صلاته الماضية وحجته وعمرته قبل العلم بوجوب الغسل عليه ؟ وهل غسل الجنابة أو الجمعة يجزئ عنه أم لا ؟
يقضي ما صلاه بعده حتى صدورغسل مشروع منه ولو كان مستحبا مثل غسل الجمعة ومع التردد في العدد يكفي قضاء المتيقن.
هل يجب الغسل على من لمس ميتا وشك في انه قد لمس بعد برده أم قبل برده ؟
لا يجب .
اذا لمس الطبيب مريضا وبعد ذلك شك هل كان لمسه بعد موت المريض أم قبل موته , فهل يجب عليه الغسل ؟
لايجب .
اذا كان طالب الطب لابسا قفازات أثناء فحص للجثة , ثم تبين أن القفاز مشقوق , فشك في أنه لمس الجثة في المكان المكشوف من يده , فهل يجب عليه الغسل؟
هل يجب الغسل على من لمس الجثة قهرا بلا قصد ؟
هل يجب الغسل على من لمس شعر الجثة المتصل به ؟
خنثى توفي فمن يقوم بتغسيله وكيف يصلـّى عليه؟
تغسل مرتين مرة بيد رجل و أخرى بيد إمراة من وراء الثياب حتى لو كان لها محرم على الاحوط وجوبا ً في هذه الصورة.
هل یجب غسل المیت ترتیباً؟
لا بدّ أن يكون غسل الميت ترتيبياً ، بأن يغسل الرأس والرقبة أولاً ، ثم الطرف الأيمن ، ثم الطرف الأيسر.
ماهي الاغسال التي یغسّل بها المیت؟
بعد إزالة عين النجاسة العالقة بجسد الميت كالدم ، والمني وغيرهما يغسل الميت بثلاثة أغسال: * الأول: بماء السدر ، وذلك بوضع قليل من السدر على الماء. * الثاني: بماء الكافور ، وذلك بوضع قليل من الكافور على الماء. * الثالث: بالماء الخالص. وإذا تعذّر السدر ، فالأحوط وجوباً أن يُغسل الميت بالماء الخالص بدلاً عنه ، واذا تعذر الكافور فالأحوط وجوباً يُغسل الميت بالماء الخالص بدلاً عنه ،ثم يغسل الغسل الثالث بالماء الخالص ، ويضاف في هذه الحالة الى الأغسال الثلاثة تيمم واحد.
ماهي شروط المغسّل للمیت؟
يشترط في المغسِّل أن يكون مؤمناً على الأحوط وجوباً ، فإن لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت ، ولم يوجد أحد محارم الميت ، جازأن يغسِّل الميت مسلم مماثل من غير الاثنا عشرية ، وإن لم يوجد هذا أيضاً ، جاز أن يغسله الكتابي كاليهودي المماثل له في الجنس أو المسيحي المماثل له في الجنس ، شرط أن يغتسل هو أولاً ، ثم يغسل الميت ثانياً ، وإن لم يوجد المماثل للميت حتى الكتابي سقط الغسل ، ودفن الميت بلا تغسيل.
ما هو الترتیب في غسل المیت؟
يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي: (۱) بالماء المخلوط بالسدر. (۲) بالماء المخلوط بالكافور. (۳) بالماء القراح ( الخالص ) . ولابُدّ من ان يكون الغسل ترتيبياً ، بأن يغسل الرأس والرقبة ثم الطرف الايمن ثم الطرف الايسر ، ولا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الأحوط ، واذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله الا الحاج اذا مات بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها.
ما هو المعتبر في من یباشر غسل المیت، و هل هناك استثناء في ذلك؟
يعتبر في من يباشر غسل الميت ان يكون عاقلاً مسلماً بل ومؤمناً أيضاً على ـ الاحوط وجوباً ـ ولا يعتبر أن يكون بالغاً ، فيكفي تغسيل الصبي المميز إذا اتى به على الوجه الصحيح. ويعتبر في المُغسِّل أيضاً ان يكون مماثلاً للميت في الذكورة والأنوثة ، ويستثنى من ذلك موارد : (۱) الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر اختياراً ، سواء أكان مجرداً أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أم لا . (۲) الطفل غير المميز ـ والأحوط استحباباً ـ أن لا يزيد سنُّه على ثلاث سنين ، فيجوز حينئذٍ للذكر والأنثى تغسيله ، سواء أكان ذكراً أم انثى. (۳) المَحْرَم ( أي كل من يحرم عليه نكاحه مؤبداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، دون المحرم بغيرها كالزنا واللواط واللعان ) فيجوز له ان يغسل محرمه غير المماثل ، والأولى ان يكون التغسيل حينئذٍ من وراء الثوب ، هذا اذا لم يوجد المماثل وان وجد ـ فالاحوط وجوباً ـ ان لا يتصدى المحرم غير المماثل للتغسيل.
ما هي مستحبات غسل المیت؟
قد ذكروا للتغسيل سننا ، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع ، و أن يكون تحت الظلال ، و أن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار ، و أن ينزع قميصه من طرف رجليه و إن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث ، و الأولى أن يجعل ساتراً لعورته ، و أن تلين أصابعه برفق ، و كذا جميع مفاصله ، و أن يغسل رأسه برغوة السدر و فرجه بالأشنان ، و أن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأيمن ، ثم الأيسر ، و يغسل كل عضو ثلاثاً في كل غسل و يمسح بطنه في الأولين قبلهما ، إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك ، و أن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت ، و أن يحفر للماء حفيرة ، و أن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه . و ذكروا أيضاً أنه يكره إقعاده حال الغسل ، و ترجيل شعره ، و قص أظافره و جعله بين رجلي الغاسل ، و إرسال الماء في الكنيف ، و حلق رأسه ، أو عانته ، و قص شاربه ، و تخليل ظفره ، و غسله بالماء الساخن بالنار ، أو مطلقاً إلا مع الاضطرار ، و التخطي عليه حين التغسيل .
اذا كان علی مواضع بدن المیت جبیرة فغسل من فوق الجبیرة فهل یكفي ذلك ام لا، واذا كان یكفي فهل یجب نبشه للتیمم؟
لم تثبت مشروعیة المسح علی الجبیرة في غسل المیت فیجب النبش للتیمم ما لم یكن موجباً لهتك المیت.
شخص توفي اثر حادث وقد تهشمت منه بعض الاعضاء وحال تغسیله یتصبب منه بعض الدم والجرح في موضع التیمم فماذا یصنع به؟
اذا امكن الانتظار الی حین انقطاع الدم تعین والاّ یلزم سدّ منافذ الدم بالقطن ونحوه وتغسیله علی هذا النحو.