أنت هنا: الرئيسية طلاق المباراة سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: طلاق المباراة

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

هل یجوز في المبارئة ان تتنازل الزوجة عن الغائب اي المهر المؤجل والزوج یتنازل عن المهر المؤخر واذا لیس مباراة فهل یجوز وماذا یسمی هذا الطلاق وكیف یصح مع ان الزوجة لاتملك المهر المؤجل لانه المؤجل یتوجب عند الطلاق .ولااعرف ان المهر المؤجل یحق للمراة المطالبة به قبل الطلاق ام هو خاص بالطلاق فقط ؟

الجواب :

لیس في المباراة بذل من الزوج بل البذل فیه ایضا من الزوجة والفرق ان الكراهة هنا من الطرفین وان البذل من المراة یجب ان لایكون اكثر من مهرها بل الاحوط ان یكون اقل . والمهر المؤجل تستحقه المراة بالعقد لا بالطلاق ولكن لا یجب دفعه فورا بل في الاجل المحدد . واذا لم یحدد اجل له فهو معجل وان سمي مؤخرا .

2
السؤال :

طلاق المباراة لا يجوز للزوج ان يأخذ أكثر من المهر. فاذا كان مهرها مليون وحين تطلق قبل الدخول تستحق نصف مليون فهل يجوز له اخذ المليون حين يريد طلاقها ام له النصف مليون فقط؟

الجواب :

يجوز له المطالبة بالمليون.

3
السؤال :

اذا تطلق الزوجان طلاق مباراة او خلعي فما هي حقوق كل منهما على الاخر بعد ايقاع الطلاق؟

الجواب :

ينفصلان فقط وعليها العدة.

4
السؤال :

هل طلاق المباراة بائن كالخلع ؟

الجواب :

طلاق المباراة بائن كالخلع لا يجوز الرجوع فيه للزوج ما لم ترجع الزوجة في الفدية قبل انتهاء العدة، فاذا رجعت فيها في العدة جاز له الرجوع اليها على نحو ما تقدم في الخلع.

5
السؤال :

المرأة المطلقة بالطلاق الخلعي او بطلاق المباراة، هل تستحق النفقة علی زوجها في ایام عدّتها منه؟ وهل یمكن جعل هذه النفقة عوضاً للخلع؟

الجواب :

لا نفقة للمطلقة بالطلاق الخلع او المباراة الا اذا كانت حاملا ً فتستحق النفقة الی ان تضع حملها او ینقلب الطلاق رجعیا ً برجوع المطلقة فیما بذلت قبل انقضاء العدة فتستحق النفقة ما لم تنقض.

عدد أسطر اللائحة: