أنت هنا: الرئيسية الطواف في الحج سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: الطواف في الحج

الصفحة 1 من 7

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

وفقت لأداء فریضة الحج هذا العام، وتلك كانت أول حجة لي، نظرا للزحام الشدید في الطواف قررت أثناءه وكنت في الشوط الثالث تأجیل الطواف الى وقت آخر.. لذا ابتعدت فقط عن الزحام قلیلا من الوقت وكنت مازلت في صحن الكعبة المشرفة ومن ثم عاودت الطواف ثانیة ولكن مولاي لم اكن ادرك انه یجب علي أن أعود الی النقطة التي وقفت منها لأعاود الطواف. علما باني حالیا رجعت الی بلدى ؟

الجواب :

اذا كان المقصود إنك استأنفت الطواف من جدید لم یكن یجب علیك الابتداء من النقطة التي وقفت فیها بل كان الواجب ما فعلته من الابتداء بركن الحجر الاسود، وعلیه فان كان الابتداء بالطواف الثاني بعد فوات الموالاة العرفیة أو الاشتغال بعمل آخر بحیث یصدق عرفاً إنك قطعت طوافك فیصح حینئذ الطواف الثاني، وأما إن كان الابتداء به من دون ذلك فیصح أیضاً لكن مع الجهل القصوري.

2
السؤال :

هل للمستحاضة بأنواعها أن تبادر للطواف الواجب مع علمها بانقطاع دمها لاحقا انقطاع برء أو انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الطهارة والطواف أو احتملت الانقطاع كذلك؟ وهل تعید لو طافت معتقدة عدم الانقطاع لاحقا ثم انقطع، وكذلك فیما إذا بادرت إلیه باعتقاد الجواز؟

الجواب :

مع العلم بتحقق إنقطاع البرء لاحقاً أو الانقطاع لفترة تسع الطهارة والطواف (بحیث تتمكن من الاتیان به في تلك الفترة) فانه یجب علیها التأخیر إلی تلك الفترة علی الأحوط.
ولا یجب علیها الاعادة إذا كان الانقطاع بعد الفراغ من الطواف وكانت تعتقد عدم الانقطاع عندما بادرت وأما مع العلم بالانقطاع فعلیها الاعادة وكذلك مع رجاء الانقطاع علی الأحوط. والله العالم.

3
السؤال :

سؤالي حول طواف النساء ، نظرا للزحام الشدید في الطواف قررت أثناءه وكنت في الشوط الثالث تأجیل الطواف الی وقت أخر.
لذا ابتعدت فقط عن الزحام قلیلا من الوقت وكنت مازلت في صحن الكعبة المشرفة ومن ثم عاودت الطواف ثانیة ولكن لم اكن ادرك انه یجب علي ان اعود الي النقطة التي وقفت منها لأعاود الطواف. علماً باني حالیا رجعت الی بلدي ؟

الجواب :

اذا كان المقصود إنك استأنفت الطواف من جدید لم یكن یجب علیك الابتداء من النقطة التي وقفت فیها بل كان الواجب ما فعلته من الابتداء بركن الحجر الاسود، وعلیه فأن كان الابتداء بالطواف الثاني بعد فوات الموالاة العرفیة أو الاشتغال بعمل آخر بحیث یصدق عرفاً إنك قطعت طوافك فیصح حینئذ الطواف الثاني، وأما إن كان الابتداء به من دون ذلك فیصح أیضاً لكن مع الجهل القصوري.

4
السؤال :

ما حكم طوافي في الحج اذا كان هناك زحام شدید وصار تدافع وملت للیمین ولم تصبح الكعبة المشرفة علی یساري علماً انه بدون عمد؟

الجواب :

جعل الكعبة علی الیسار في حال الطواف شرط بلا مدخلیة للسهو وغیره في اعتباره وعدمه.

5
السؤال :

إمرأة لجهلها بالحكم غسلت رأسها بالشامبو المعطر بعد التقصیر في منی وقبل طواف الحج فماذا یجب علیها؟
وما هو الحكم لو كانت عالمة بالحكم وتعمدت فعل ذلك؟

الجواب :

لا كفارة علیها في مفروض السؤال ولكن مع العلم والعمد تستغفر الله سبحانه وتعالی.

6
السؤال :

ما حكم اذا اتممت طواف الشوط السادس و انا في الشوط السابع شككت هل انا في الشوط السابع او اتممت الاشواط السبعة كاملة؟
ما الحكم في ذلك وماذا یجب علي فعله؟

الجواب :

إذا كان الشك المذكور بعد الفراغ من الطواف فهو محكوم بالصحة ولا إعتناء بالشك وأما إذا كان في أثنائه فالطواف باطل ویجب الإستئناف نعم إذا كان الشك ناشئاً عن الوسواس فلا عبرة به. والله الموفق.

7
السؤال :

بعد رجوعي من منی ذهبنا لاتمام طواف الحج ولشدة الازدحام لم نستطع الطواف في الطابق الارضي لذا صعدنا الی الطابق الاول لاتمام الطواف. مع العلم انني اتممت طواف النساء في الطابق السفلي . هل حجتي صحیحة أم باطلة؟ وماذا استطیع ان افعل لتصحیح الحجة ان كانت باطلة؟

الجواب :

الظاهر بطلان الحج إذا فات وقت التدارك بانتهاء شهر ذي الحجة، وتجب فیه كفارة بدنة علی الاحوط، واذا كان الحج قد استقر من قبل وجب الاتیان به في سنة لاحقة وكذلك ان كان قد وجب في هذه السنة وكان الجهل تقصیریاً.

8
السؤال :

في الطواف حول الكعبة بدأت الطواف من الركن الیماني معتقدا أنه الحجر الأسود وقد أكملت الطواف سبعا، وقد أكملت السابع إلی خلف مقام إبراهیم حیث صلیت ركعتي الطواف. وقد تكرر ذلك في طواف النساء. حیث تحللت بعدها من إحرامي وعدت بعدها إلی بلدي. فما الحكم؟

الجواب :

إذا كان قصدك الشروع من المكان المقرر للطواف شرعاً ولكنك تخیّلت أنه الركن الیماني فالظاهر صحة الطواف إذا تداركت النقص في الشوط الأخیر ـ كما هو المفروض من إكمال السابع خلف المقام ـ وأما إذا لم یكن علی الوجه فهو باطل. والله الموفق.

9
السؤال :

هل یجوز قطع الطواف اختيارا ؟

الجواب :

نعم یجوز قطع الطواف علی الاظهر و لكن اذا كان ذلك في طواف الفریضة بعد تمام الشوط الرابع فلیكن الاستئناف بعد فوات الموالاة العرفیة أو ایجاد مناف آخر كالخروج من المطاف .

10
السؤال :

طاف حول البیت و شك في طوافه و طاف طواف جدیدا و صلی ركعتین فهل یكون ذلك صحیحاً؟

الجواب :

نعم یعد صحیحاً.

11
السؤال :

افتیتم في ملحق المناسك ان الجماعة اذا اقیمت حال اداء الطواف لابد من المشاركة في صلاة الجماعة و الا وجب الاستئناف ان لم یتجاوز الشوط الرابع، و نرجو افادتنا عما یلي:

۱ ـ لو لم یكن وقت اقامة الجماعة وقتا للفریضة بالنسبة للطائف كالعصر و العشاء او انها ادیت فما الحكم؟
۲ ـ من العادة عدم امكان اقامة الصلاة لعدم توفر المكان اصلا للازدحام الشدید حیث یكون المعظم واقفین (نساء و رجالا) لعدم التمكن من الركوع فضلا عن السجود فما العمل؟
۳ ـ یستغرق اعادة الاشواط ـ لو قلتم بوجوب الاعادة ـ وقتا طویلا مما یؤدي الی الحرج الكثیر فهل من مخرج؟
٤ ـ لو خالف الحاج و لم یعد الاشواط و اكمل الاعمال فما حكمه؟

الجواب :

۱ ـ إذا لم یكن قد صلی من قبل و شارك في الجماعة لم یجب الاستیناف، و إن كان قد صلی وجب علیه الاستیناف إلا إذا اضطر الی قطع الطواف و كان قد أتم الشوط الرابع.
۲ ـ یجب علیه الاستیناف علی التفصیل المتقدم.
۳ ـ یمكن للمكلف أن یختار للطواف وقتاً آخر.
٤ ـ یبطل طوافه حینئذ مع فوت الموالاة، و یجري علیه حكم تارك الطواف عمداً عن جهل، و فیه تفصیل مذكور في مناسك الحج و ملحقاتها (المسألة ۳۲۱).

12
السؤال :

لدي مرض البواسیر، في بعض الاحیان و لیس دائما تخرج نقط من الدم فهل هذا یمنع الوضوء و انا في اداء مناسك الحج؟

الجواب :

خروج الدم لا ینقض الوضوء و تغتفر بنجاسة الدم في صلاة الطواف إذا كان أقل من الدرهم و لكنه لا یغتفر في الطواف علی الاحوط إلا لعذر، و علیه فان كان هناك وقت یطمئن بعدم خروج الدم فیه تعیّن إختیاره، و إلا فعلیه التحرز عن تعدی النجاسة ما أمكن الی بدنه و لباسه أثناء الطواف.

13
السؤال :

قمت بأداء طواف عمرة التمتع بنیة الابتداء بالحجر الأسود وانتهاءا به وكنت جاهلا بان الحجر الأسود في موقع الركن بالكعبة متصورا انه یقع بعد موقعه الحالي بحوالي مترین فهل یصح طوافي مع العلم أني بدات طوافي قبل مكان الحجر الأسود (الركن) بقلیل وانتهیت بنهایة الشوط السابع بعده بقلیل (في الموقع الذي كنت أتصوره) ؟

الجواب :

إذا كان قصدك الشروع من المكان المقرر للطواف شرعاً والأنتهاء به ولكنك تخیلت أنه الموقع المعین الذي بعد الركن فالظاهر صحة الطواف مع تحقق الاتیان بسبعة أشواط تامة بدءاً من الحجر وانتهاء به ـ كما هو المفروض في السؤال ـ وأما إن لم یكن علی هذا الوجه (بأن قصدت الابتداء من المكان المعیّن والانتهاء به واقعاً ولم تقصد الطواف المشروع فیما عدا ذلك) فالطواف باطل ویلزمك إعادته مع إعادة صلاته والسعي والتقصیر.

14
السؤال :

عند إنتهاء الشوط السابع من الطواف أجبرتها أمها بشدة أن تكمل إلی الشوط العاشر مدعیة الأم أنه لم تكمل الطوف علما أن الفتاة متأكدة بعدد الأشوط ، والآن عازمة علی أداء فریضة الحج؟

الجواب :

إذا لم تكن قد أتت بالأشواط الزائدة بقصد تكمیل الطواف الواجب فلا شيء علیها.

15
السؤال :

بنت اعتمرت في بدایة سن البلوغ واحدثت اثناء الطواف الأول لكنها لم تخرج للوضوء خجلا واتمت المناسك ولكن بعد أعوام تزوجت وعرفت خطا ما قامت به ولكنها لا تتذكر في اي شوط كان الحدث وترجح انه في الشوط الرابع:
هل زواجها صحیح؟ وهل علیها كفارة؟

الجواب :

هي باقیة علی إحرامها للعمرة المفردة ـ في الفرض ـ وعقدها باطل وعلیها الاتیان بالأعمال وتجدید العقد بعد ذلك كما علیها إجتناب تروكات المحرم إلی حین الفراغ من الاعمال ولو تعذرت علیها مباشرة الاعمال جاز لها الاستنابة فیها وتقصر في مكانها.

16
السؤال :

هل صحیح ما ینقل عن السید (حفظه الله) بوجوب تغطیة الوجه حال الاحرام اثناء الطواف للنساء بسبب الاختلاط بینهم وبین الرجال؟

الجواب :

لا یجب ستر الوجه بمقدار ما یجب غسله في الوضوء عن الناظر الأجنبي في حدّ نفسه مطلقاً في حال الأحرام وغیره.

17
السؤال :

یوجد الان في الاسواق عداد الكتروني تلبس في الاصبع كالخاتم یستخدمها الناس للتسبیح و ما شابه.
هل یجوز لبسها للرجل أو المرأة و استخدامها في الحج اثناء الطواف و السعي لحساب عدد الاشواط ؟

الجواب :

لابأس بلبسه لغیر قصد الزینة.

18
السؤال :

خروج دم أقل من الدرهم من القدم بسبب جرح أثناء الطواف واصابة ثوب الاحرام به ؟

الجواب :

لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير او التبديل حرجياً .

19
السؤال :

بعد نهاية الحج، علمت بوجوب الاختتان لصحة الطواف، ولا أريد أن أعدل لمرجع آخر غير سماحة السيد رغم أنه يحتاط، فهل يكفي أن أوكل أحداً بالطواف عني لأني رجعت إلى بلدي، أم أنه إذا لم أعدل في الفتوى وجب علي إعادة الحج والعمرة؟

الجواب :

نعم، وجب إعادة الحج بعد الختان بناء على الاحتياط.v

20
السؤال :

عندما كنت في الحج كنا نسير في جماعات (المرأة خلف الأخرى) وأثناء الطواف بسبب الأزدحام خرجت عن المسار مواجهة للكعبة لكن سهوا بدون شعور وبعدما إنتهيت من أعمال الحج تذكرت ماجرى أثناء الطواف وأنا لا أذكر ما إذا كنت رجعت إلى نفس النقطة أو تـأخرت أو تقدمت؟ فما حكم حجتي؟ وإذا كانت غير صحيحة ما العمل؟ وهل يجوز طواف زوجي عني بالنيابة؟

الجواب :

الحَجُّ محكوم بالصحة في مفروض السؤال.

21
السؤال :

هل يجوز اداء الطواف والسعي قبل وقفة عرفات بالنسبة للمرأة التي تخشى الحيض؟

الجواب :

نعم يجوز ذلك في مفروض السؤال بعد الاحرام للحج.

22
السؤال :

اثناء تأديتي طواف الحج مسكت جدار الكعبة المشرفة في جميع الاشواط جهلاً ولم اعلم ببطلان طوافي الا بعد رجوعي. وقد انبت عني من قام بالطواف بكافة الاشواط. السؤال: هل هذا يكفي لصحة طواف الحج؟

الجواب :

مدّ الطائف يده إلى جدار الكعبة لا يضّر بصحّة طوافه.

23
السؤال :

هل ختان الرجل شرط في صحة الطواف في الحج والعمرة ؟

الجواب :

نعم .

24
السؤال :

لو شك فی عدد اشواط الطواف قبل الشروع في الشوط الاخیر ماهو حكمه ؟

الجواب :

یبطل الطواف .

25
السؤال :

بالنسبة لركعتي الطواف هل يجوز الاتيان بهما في الطابقين العلويين ؟

الجواب :

لايجوز الا اذا لم يتمكن منها خلف المقام ولو بعيدا .

26
السؤال :

أثناء طواف عمرة التمتع الحج التمتع في الشوط الرابع ظننت أننا دخلنا الشوط الخامس وقبل الانتهاء من الشوط انتبهت الى أنني مازلت في الرابع فسألت من كانوا معي هل الطواف صحيح فقالوا لانعلم وسألت أحد الكوادر فقال لانعلم ولم يكن لدي الموبايل لكي أسأل المشايخ وقالت احدى الأخوات ربما أنه صحيح فقلت لها أنا لا أريد ربما بل أريد الحكم المؤكد. فنويت أن أكمل معهم هذا الشوط لابقصد الطواف وعندما وصلت الى مكان البدء في الطواف نويت أن أطوف الشوط الأول للعمرة فطفت سبعا ثم صليت وسعيت فهل طوافي كان صحيحا؟

الجواب :

الطواف كان صحيحا ولكن الاستئناف من دون فوت الموالاة محل اشكال فالطواف باطل على الاحوط.

27
السؤال :

أثناء هذا الطوف في أحد الأشواط من شدة الازدحام دفعوني فمشيت قهرا وتذكرت أن المرشدة قالت اذا رفعونا الحجاج من الازدحام علينا أن نكمل السيرلابقصد الطواف وعندما نقترب من المكان الذي رفعنا فيه ننوي تتمة الشوط الذي كنا فيه لأنه لايجوز الطواف الا اذا كان المشي عن ارادة وليس قهرا ففعلت ذلك لأن ماذكرته في تلك الأثناء أنه لايصح الطواف الا اذا كان المشي بارادة منا ( رغم أنني حاولت أن أحرك رجلي كي يكون المشي بارادتي ) فهل طوافي صحيح؟

الجواب :

الصحيح في هذا الحال ان تذهبي الى الحجر الاسود من دون قصد الطواف ثم تعيدي الشوط كله فلا يصح ما فعلت ايضا.

28
السؤال :

ذكرتم أنه يجوز للطائف أن يقطع طوافه إذا أقيمت صلاة الجماعة فهل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة أم يجوز له الانتظار واقفاً حتى انتهاء الصلاة ثم يكمل طوافه؟ وما الحكم له كانت الصلاة التي قطعت طوافه هي صلاة العصر أو العشاء فهل يجوز له الانتظار إذا كان قد أتى بها؟

الجواب :

لا يجوز القطع وانما يجبرعليه فاذا كان ذلك بعد انهاء الشوط الرابع اكمل طوافه بعد ذلك وان كان قبله استانف الطواف نعم اذا اشتغل بصلاة الفريضة في اول وقتها سواء معهم او منفردا اكمل طوافه ايضا.

29
السؤال :

حكم الالتفات في الطواف والسعي مع قليل من التفصيل؟

الجواب :

لايضر الالتفات في السعي مادمت متوجها الى الامام ولايجوزالالتفات في الطواف بحيث لايصدق كون الكعبة على يسارك بل الاحوط تركه بصفحة الوجه الى الخلف بحيث يمكن رؤية شيء من الوراء.

30
السؤال :

اذا علم وتيقن بعد الفراغ من الطواف أنه قد أحدث اثناءه ولم يدر في أي شوط كان حدثه فما حكم طوافه؟

الجواب :

يبني على صحة طوافه إلا ما يتيقن بكونه محدثا فيه من الاشواط الثلاثة الاخيرة فيعيده.

عدد أسطر اللائحة: