أنت هنا: الرئيسية صلاة الآيات سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: صلاة الآيات

الصفحة 1 من 2

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

اذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يكن القرص محترقاً كله فهل يجب القضاء ؟

الجواب :

إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يكن القرص محترقاً كله لم يجب القضاء ، وأما إن كان عالماً به ولم يصلّ ولو نسياناً أو كان القرص محترقاً كله وجب القضاء ، وكذا إذا صلى صلاة فاسدة ، والأحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها فيما إذا كان الاحتراق كلياً ، ولم يصلها عصياناً . وفي غير الكسوفين من الآيات إذا لم يصل حتى مضى الزمان المتصل بالآية فالأظهر سقوط الصلاة وإن كان الأحوط الأولى الإتيان بها مادام العمر .

2
السؤال :

ما حكم من یعلم بالكسوف بأنّه سیحصل في الیوم الفلاني ولكنّه نسي أن یؤدّي صلاة الآیات ؟

الجواب :

اذا كان الكسوف كلیاً ثم علم به بعد ذلك وجب علیه قضاء صلاة الآیات اما اذا كان جزئیاً ولم یعلم به في حال الكسوف بل علم به بعد ذلك فلا قضاء علیه .

3
السؤال :

هل يجوزاستعمال البسملة قبل كل اية اذا كنت ناوية صلات الايات اول خمس ركع سورة من خمس ايات ؟

الجواب :

لم ترد البسملة هنا ولكن لاتضر بالصلاة.

4
السؤال :

اذا سمعت بان هناك كسوف او خسوف خارج نطاق المنطقة التي اسكن بها فهل یجب علي اداء صلاة الكسوف او العكس ؟

الجواب :

لا يجب .

5
السؤال :

في حال عدم الشعور بالهزة، والهزة حصلت في المنطقة التي يعيش بها المؤمن هل يوجب على المؤمن شرعا صلاة الايات؟

الجواب :

يجب على الاحوط اذا علم به وان لم يشعر به وتبين ان وقته بعد حصوله من دون فاصل.

6
السؤال :

بالنسبة لاداء صلاة الايات نرجو من حضرتكم اعطائنا صورة عن أدائها ، هل يجوز تقسيم صورة الصمد في كل ركعة مع الحمد (نعتبر البسملة آية اضافة الى أربعة آيات السورة تصبح خمسة تقسم على خمس ركعات)؟

الجواب :

لايجوز على الاحوط اعتبار البسملة آية ولكن يمكن قراءة (لم يلد) في مورد و(لم يولد) في آخر والافضل تجزئة سورة خماسية كالقدر.

7
السؤال :

هناك كوارث طبيعية تحصل فيصلي المؤمن صلاة الايات في وقت الكارثة واجبا، بالنسبة لاداء هذه الصلاة في حالة الهزة الارضية التي تحصل بثوان هل تصلي واجبا أو قضاء وهل يتعلق الامر بمدة الوقت بين حصول الهزة الارضية وأداء الصلاة ؟

الجواب :

لاتجب الصلاة للكوارث غير الزلزال ووقت الصلاة بعد الزلزال في الوقت المتصل به فان لم يصل في هذا الوقت ولو عمدا سقط ولم يجب القضاء.

8
السؤال :

حين حصول الهزة الارضية يتبعها عدد من الارتدادات التي تكون أقل حدة من الهزات الارضية (وحسب المختصين يقولون بأن هذه الارتدادات ناتجة عن ترددات من الهزات الاساسية). السؤال: هل المطلوب حسب الشرع أداء صلاة الايات حسب عدد هذه الترددات مع الهزة أم تختصر بمرة واحدة على الهزة الارضية ، وهل هذا الامر له علاقة بالوقت ما بين الهزة والترددات ؟

الجواب :

تجب على الاحوط صلاة الايات للترددات ايضا.

9
السؤال :

سماحة السيد یقول في صلاة الایات اذا كانت الریح الصفراء فالاحوط استحبابي ان یصلي الایات فهل تشرع الجماعة فیها علی اعتبار انها صارت مستحبة ؟

الجواب :

تجوز الجماعة لانه لیست صلاة مستحبة وانما الاستحباب في الاحتیاط.

10
السؤال :

عند حدوث الكسوف اوالخسوف وكانت امرأتي حائض فهل يجب عليها قضاء تلك الصلاة ؟

الجواب :

لا شئ عليها .

11
السؤال :

ذكرتم في مسألة ۷٠۲من المنهاج (إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يكن القرص محترقاً كله لم يجب القضاء) وذكرتم في المسألة ۷۱٤من المنهاج أيضاً(يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم وبالاطمئنان الحاصل من أخبار الرمدي أو غيره من المناشيء العقلائية ) :

۱- هل أخبار الرمدي المسبق أي قبل وقوع الكسوف مثلاً يدخل تحت عنوان العلم بحيث يجب القضاء في الكسوف الجزئي ؟ وهل ذلك يدخل تحت باب العلم المعلق إذا افترض؟

۲- وهل يعتبر أخبار الرمدي حجة حتى ولو لم يبعث إطمئناناً لدى المكلف؟ وهل يشترط فيه حين حجته إذا كان مما يبعث الاطمئنان أن يكون ثقة أو عادلاً؟

۳- وهل الشياع المتحصل بعد إخبار الرمدي عبر الصحف وغيرها كان في بعث الاطمئنان ؟

٤- عند تضيق وقتها ولم يمكن المكلف من الإتيان بها إلا في السيارة مثلاً بالإيماء ، فهل تصح منه تلك الصلاة؟ وهل يكفي التيمم حين تضيق الوقت؟

٥- لو كان المكلف شاك في حدوث الكسوف وخاض المكلف من التحقق من ذلك بنفسه أو بغيره من الضرر لما يلزم في بعض الأحيان من تأثير الأشعة على البصر أو كانت المرأة حاملاً وفاقت من تأثيره على الجنين أو نفسها ، فهل يجب عليها الإتيان بالصلاة بما في الذمة وإذا لم تأتِ بها فهل عليها القضاء إذا كان جزئياً ؟

٦- ما المراد منه المناشيء العقلائية في إثبات الكسوف؟

۷- ذكرتم في الفصل السادس في المنهاج (۱) حول ثبوت الهلال أنه لا يثبت بقول المنجمين، فهل يفرق بين المنجمين وبين الرمدين ، وهل يمكن ثبوت الهلال بالرمدي كما هو في الكسوف ؟

الجواب :

ج ۱ ـ أخبار الرمدي بوقوع الكسوف في وقت معين وان كان موجباً للعلم والأطمينان .

ج ۲ - لا حجية لأخبار الرمدي من حيث هو ولكن إذا أردت الاطمينان بما أخبر به كان الاطمينان حجة ولإدخاله لعدالة الرمدي في ذلك بخلاف وثاقته وخبرويته التامة.

ج ۳ - يختلف ذلك حسب اختلاف الموارد والأشخاص فقد يوجب الاطمينان في مورد لشخص ولا يوجبه له في مورد آخر أو في نفس ذلك المورد لغيره.

ج ٤ - صح منه بالإيماء إذا لم يتمكن من النزول من السيارة وأدائها على الوجه الاختياري ولم يتمكن أيضاً من أدائها في نفس السيارة مشتملة على الركوع والسجود الحقيقيين ، وهكذا يكفي التيمم إذا خاف فوت الوقت باستعمال الماء في تحصيل الطهارة .

ج ٥ - لا يجب الفحص مع الشك من تحقق الكسوف كما لا يجب الإتيان بصلاته أحتياطاً ، ولو علم بتحقق بعد الانجلاء لم يجب القضاء مع عدم احتراق القرص بتمامه .

ج ٦ - المقصود بالمناشيء العقلائية لحصول الاطمينان بتحقق الكسوف هي المبادئ الصالحة لحصول الاطمينان به من نظر العقلاء كأخبار مثلاً بخلاف الرؤيا ونحوها ما لا يصلح لذلك في نظرهم.

ج ۷ - المقصود بالمنجم والرمدي واحد والعبرة في دخول الشهر الهلالي شرعاً بتحقق الرؤية الفعلية للهلال ولا أثر لأخبار الرمدي بأمكان الرؤية وان أورث الاطمينان وبذلك يختلف عن مسألة الكسوف .

12
السؤال :

هل هناك صلاة عند الحوادث الطبيعية؟

الجواب :

عند حدوث الكسوف او الخسوف (ولو جزئيا) والزلزلة على الاحوط وجوبا تجب صلاة الايات على كل مكلف عدا الحائض والنفساء. وهي مستحبة عند كل مخوّف سماوي وارضي (اذا كان الخوف لغالب الناس). ووقت الصلاة من بدأ الانكساف الى تمام الجلاء (انتهائه). وهي ركعتان في كل واحدة خمسة ركوعات. ولها عدة صور ابسطها: ان تقرأ في الركعة الاولى الفاتحة ثم بعضا من اي سورة اخرى (طبعا من بداية السورة مع البسملة) على شرط ان لا يكون اقل من آية (اذا لم تكن جملة تامة على الاحوط ولا تعتبر البسملة آية) (مثلا بعد الفاتحة والبسملة يقرأ انا انزلناه في ليلة القدر) ثم يركع ثم يقوم ويكمل بعضا من السورة من حيث قطعها (لا يعيد الفاتحة ولا يقرأ البسملة) (اي يقرأ وما ادراك ما ليلة القدر) ثم يركع وهكذا الى القيام الخامس فيجب هنا ان يكمل السورة الى الاخير (..سلام هي حتى مطلع الفجر). ثم يركع ويسجد ثم يقوم ويفعل كما فعل في الركعة الاولى ولكن مع سورة اخرى (بعد الفاتحة والبسملة يقرأ قل يا ايها الكافرون) وفي القيام الخامس بعد ان ينهي السورة يؤدي القنوت ثم يركع ويسجد ويتشهد ويسلم ويتم الصلاة. وتجب الصلاة فقط في مكان حدوث الاية. فلو كان البلد كبيرا جدا بحيث لا يحصل الاحساس بالاية في طرف منه عند وقوعها في الطرف الاخر فتجب الصلاة على من في طرف الاية.

13
السؤال :

ما هو وقت صلاة خسوف القمر؟

الجواب :

عند حدوث الآية ويستمر الى تمام الانجلاء.

14
السؤال :

أثناء صلاة الآيات في السجدة الاولى فعلت التشهد هل اقوم باعادتها؟

الجواب :

لا شيء عليكم والاحوط استحباباً الاتيان بسجدتي السهو.

15
السؤال :

حدث في بلادي الكسوف وبعد يوم من حدوث الكسوف علمت (بعد انتهاء الكسوف) فهل يجب علي قضاء الصلاة؟

الجواب :

اذا لم يكن الكسوف كلياً فلا يجب القضاء.

16
السؤال :

ما حكم المسافر اذا عاد من بلد لم يحدث فيها خسوف واخبر بان خسوف كلي حدث في بلده قبل عودته بيوم؟

الجواب :

اذا لم يكن مكان الاحساس بالآية فلا يجب القضاء.

17
السؤال :

هل قضاء صلاة الخسوف والكسوف واجب أم مستحب؟

الجواب :

ان كان الكسوف أوالخسوف كلياً وجب القضاء والا فلا يجب الا أن يكون تركه للصلاة للعصيان أوالنسيان فيجب القضاء حينئذٍ.

18
السؤال :

عند حدوث كسوف او خسوف وأنا في حالة حيض. هل يجب عليّ قضاء صلاة الآيات أم لا؟

الجواب :

ليس عليك قضاء.

19
السؤال :

نرجوا من سماحتكم شرح كیفیة صلاة الآیات؟

الجواب :

صلاة الآيات ركعتان ، وفي كل ركعة منها خمسة ركوعات ، وكيفية ذلك أن يكبّر ويقرأ سورة الفاتحة وسورة تامة غيرها ، ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ سورة الفاتحة وسورة تامة ، ثم يركع وهكذا إلى أن يركع الركوع الخامس ، فإذا رفع رأسه منه هوى إلى السجود وسجد سجدتين كما في الفرائض اليومية ، ثم يقوم فيأتي في الركعة الثانية بمثل ما أتى به في الركعة الاولى ، ثم يتشهد ويسلم كما في سائر الصلوات.

ويجوز الاقتصار في كل ركعة على قراءة سورة الفاتحة مرة وقراءة سورة اُخرى ، بأن يقرأ بعد سورة الفاتحة شيئاً من السورة ـ بشرط أن يكون آية كاملة أو جملة تامة على ـ الأحوط لزوماً ـ ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع يقرأ جزءاً آخراً من تلك السورة من حيث قطعها ثم يركع ، وهكذا ، ويتم السورة بعد الركوع الرابع ثم يركع ، وكذلك في الركعة الثانية.

ويجوز له التبعيض بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفية الأولى ، ويأتي بالركعة الثانية على الكيفية الاُخرى ، أو بالعكس ، ولها كيفيات أخر لاحاجة إلى ذكرها.

20
السؤال :

متی وقت صلاة الآیات؟

الجواب :

وقت صلاة الآيات في الكسوف والخسوف من ابتداء حدوثهما إلى تمام الانجلاء ـ والأحوط الأولى ـ عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء ، وأما في غيرهما فتجب المبادرة بمجرد حصول الآية مع ضيق زمانها ، وأما مع سعته فلا يجب البدار ، وان لم يصلّ حتى مضى الزمان المتصل بالآية سقط وجوبها.

21
السؤال :

متی تجب صلاة الایات؟

الجواب :

تجب صلاة الآيات بالكسوف والخسوف ، وكذا بالزلزلة على ـ الأحوط وجوباً ـ وإن لم يحصل الخوف بشيء من ذلك ، ـ والأحوط الأولى ـ الاتيان بها لكل حادثة سماوية مخوفة لاغلب الناس ، كهبوب الريح السوداء ، أو الحمراء ، أو الصفراء ، وظلمة الجو الخارقة للعادة والصاعقة ونحو ذلك ، وكذا في الحوادث الأرضية المخوفة كذلك ، كخسف الأرض وسقوط الجبل ، وغور ماء البحر ونحو ذلك ، وتتعدد صلاة الآيات بتعدد موجبها.

22
السؤال :

یتعارف لدی بعض المجتمعات الاذان عند حصول الكسوف او الخسوف مراراً بقصد الاعلام فهل هذا مشرع ام لا؟

الجواب :

لم یرد دلیل علی مشروعیته.

23
السؤال :

ما المراد من المناشيء العلائیة في اثبات الكسوف؟

الجواب :

المقصود بالمناشيء العقلائیة لحصول الاطمئنان بتحقق الكسوف هي المبادئ الصالحة لحصول الاطمئنان به في نظر العقلاء كاخبار الرصدي مثلاً بخلاف الرؤیا ونحوها مما لا یصلح لذلك في نظرهم.

24
السؤال :

ذكرتم في مسالة ۷٠۳ من المنهاج ج۱ (اذا لم یعلم بالكسوف الی تمام الانجلاء ولم یكن القرص محدّقاً كله لم یجب القضاء) وذكرتم في المسألة ۷۱٤ من المنهاج ج۱ ایضاً (یثبت الكسوف من الایات بالعلم، وبالاطمئنان الحاصل من اخبار الرصدي او غیر من المناشيء العقلائیة..):

هل اخبار الرصدي المسبق اي قبل وقوع الكسوف مثلاً یدخل تحت عنوان العلم بحیث یجب القضاء في الكسوف الجزئي؟

الجواب :

اخبار الرصدي بوقوع الكسوف وقت معین وان كان موجباً للعلم او الاطمئنان احیاناً الاّ ان من المحتمل كون الدخیل في موضوع وجوب القضاء فیما اذا لم یكن القرص محدّقاً بتمامه هو العلم بالكسوف في زمان حصل لا الاعلم منه ومن العلم المسبق، ومع ذلك لا یترك الاحتیاط بالقضاء فیما لو لم یصل الی تمام الانجلاء مع العلم بوقوعه مسبقاً لغفلة او غیرها.

25
السؤال :

ما هي النیة لقضاء صلاة الایات المرددة بین الخسوف والكسوف والزلازل؟

الجواب :

تكفي صلاة الایات.

26
السؤال :

في صلاة الایات (للكسوفین) اذا كان القرص قد احترق كلیاً، ولم یعلم به الاّ الانجلاء، فهل یكون القضاء فوریاً بمجرد العلم، ام یجوز فیه التراخي؟

الجواب :

یجوز التأخیر فیه.

27
السؤال :

في صلاة الایات، شخص قرأ سوة الفاتحة وسورة كاملة بعدها ثم ركع ثم قرأ قبل الركوع الثاني والثالث والرابع والخامس سوراً كاملة من دون ان یقرأ قبلها الفاتحة، وهكذا فعل في الركعة الثانیة، فهل هذه الكیفیة صحیحة ام یجب اعادتها في الوقت او قضاؤها في خارجه؟

الجواب :

هذه الكیفیة غیر صحیحة فعلیه الاعادة او القضاء، نعم اذا كان جاهلاً قاصراً وعلم بعد الصلاة فلاشيء علیه.

28
السؤال :

ما حكم الذي لم یصل صلاة الایات اذا اراد قضائها، وكم صلاة عن النیة الواحدة؟

الجواب :

یقضي ما فات منه من صلوات الكسوف والخسوف علی تفصیل مذكور في الرسالة العملیة ولیس لها عدد معین في كل سنة فقد لا یتفق شيء من ذلك طول السنة وقد یتفق مرة او كثر.

29
السؤال :

هل اذا سمعنا صاعقة وجب علینا صلاة الایات او الصواعق التي تخیف فقط؟ هناك في بعض الاحیان تكون الدنیا ممطرة لفترة طویلة والصواعق فیها كثیرة وتطول مع المطر فهل یجزي صلاة واحدة اي صلاة آیات واحدة ام نصلي فیها من بدء الصواعق وحتی نهایتها وقد تكون بعد ساعتین او اربع الخ؟

الجواب :

الاقوی عدم وجوب صلاة الایات بسبب الصاعقة نعم الاتیان بها حینئذٍ هو الاحوط الاولی ومورد هذا الاحتیاط الاستحبابي خصوص ما اذا كانت مخوفة لغالب الناس فلا عبرة بالمخوف للنادر كما لا عبرة بغیر المخوف.

30
السؤال :

في الاستحاضة المتوسطة او الكثیرة اذا وجبت صلاة الایات فهل یجب علی المراة المستحاضة الوضوء والاغتسال لصلاة الایات ام یكفیها القیام بوظیفتها للصلاة الیومیة؟

الجواب :

تفعل بها كما تفعل للیومیة وفي جواز الجمع بینهما بغسل ـ في الكثیرة ـ اذا اتفقت في وقتها وجه ولكنه لا یخلو عن اشكال.

عدد أسطر اللائحة: