أنت هنا: الرئيسية صوم الحائض والنفساء سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: صوم الحائض والنفساء

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

ما حكم من تعمدت البقاء على الحيض والنفساء الى طلوع الفجر ؟

الجواب :

الحيض والنفاس فلو طهرت المرأة منها قبل الفجر وتركت الغسل متعمدة مع بقاء الوقت بطل صومها وعليها القضاء.

2
السؤال :

امرأة عادتها في ايام الحيض مقدارها ستة ايام فلما جائتها في شهر رمضان افطرت لمدة خمسة ايام كان الدم فيها موجوداً ، ولما جاء فجر اليوم السادس تسامح عن فحص نفسها بواسطة القطن وبقيت على افطارها في اليوم السادس ، ولكنها لم تر الدم في ذلك (وهو السادس) فما هو حكمها بالنسبة للصوم هل يجب عليها القضاء فقط ام تجب عليها الكفارة ايضاً ؟

الجواب :

اذا كانت واثقة من استمرار الدم فافطرت فلا كفارة عليها والا وجب عليها اداؤها .

3
السؤال :

امرأة كانت نفساء واستمر دمها الى ما بعد العشرة ولكنها لم تصم رمضان جهلاً حيث انها كانت تتصور ان كل تلك الايام هي من النفاس ، فهل يجب عليها الكفارة ام القضاء فقط عن الايام التي بعد ايام عادتها ؟

الجواب :

اذا كانت قاطعة بعدم وجوب الصوم عليها مادامت ترى الدم فلا كفارة عليها.

عدد أسطر اللائحة: